الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3803

تاريخ النشر: 22 أكتوبر,2018

حكم الخل المصنوع من الخمر

السؤال

قرار 12 (7/4) حكم الخل المصنوع من الخمر قرر المجلس أن الخمر إذا تخللت – أي تحولت إلى خل – بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها وزوال الوصف المفسد فيها، ومنهم من قال: لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها، لأنا أمرنا باجتنابها، وفي التحليل اقتراب منها، فلا يجوز. وبعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب الأول وهو طهارة الخل وحل الانتفاع به وذلك لأن التخليل ـ مثل التخلل ـ يزيل الوصف المفسد وهو الإسكار، ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما، ولأن علة التنجيس والتحريم هي الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، تأكد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: “نعم الإدام الخل”([1]) من غير تفريق بين خل وآخر، ولا طلب منا البحث عن أصله ماذا كان. وما روي بخلاف ذلك مما يدل على المنع من تخليلها فإنما هو من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمر، حتى لا يتهاونوا فيها بحال. ([1])      أخرجه مسلم (رقم: 2051) والترمذي (رقم: 1840) وابن ماجة (رقم: 3316) من حديث عائشة. كما أخرجه مسلم (رقم: 2052) وأبو داود …

الإجابة

قرار 12 (7/4)

حكم الخل المصنوع من الخمر

قرر المجلس أن الخمر إذا تخللت – أي تحولت إلى خل – بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها وزوال الوصف المفسد فيها، ومنهم من قال: لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها، لأنا أمرنا باجتنابها، وفي التحليل اقتراب منها، فلا يجوز.

وبعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب الأول وهو طهارة الخل وحل الانتفاع به وذلك لأن التخليل ـ مثل التخلل ـ يزيل الوصف المفسد وهو الإسكار، ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما، ولأن علة التنجيس والتحريم هي الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، تأكد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: “نعم الإدام الخل”([1]) من غير تفريق بين خل وآخر، ولا طلب منا البحث عن أصله ماذا كان.

وما روي بخلاف ذلك مما يدل على المنع من تخليلها فإنما هو من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمر، حتى لا يتهاونوا فيها بحال.

([1])      أخرجه مسلم (رقم: 2051) والترمذي (رقم: 1840) وابن ماجة (رقم: 3316) من حديث عائشة. كما أخرجه مسلم (رقم: 2052) وأبو داود (رقم: 3821) والترمذي (رقم: 1842) والنسائي (رقم: 3796) وابن ماجة (رقم: 3317) من حديث جابر بن عبدالله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق