الفتاوى

الميراث والوصية

  • رقم الفتوي: 4061

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    ميراث المال المشكوك في حل كسبه

    فتوى 86 (10/13) ميراث المال المشكوك في حل كسبه السؤال: أنا سيّدة متزوّجة ولي طفلتان والحمد لله، وزوجي ذو إمكانيات مادية وسط والحمد لله. توفّيت أمي وهي تمتلك مالًا وذهبًا وبيتًا في بلدها. وكلّ ذلك كان هدايا من أبي لها. ويُشك في مال أبي أنّه حرام، ولكنه أنكر ذلك. فقبلت منه أمي ما أعطاها، وكانت تساعدنا منه وتصرف منه في أوجه الخير، والمشكلة أنّها كانت تضعه في بنك ربوي، وذلك لسوء ثقافتها الدينية وعدم معرفة الحلال والحرام. وسؤالي هنا: هل نأخذ الميراث ونتصدّق بجزء منه لنكفّر عن الشكّ فيه؟ أم لا نأخذه أبدًا؟ مع العلم أنّنا نحتاجه. وأيضا سؤالي: نحن…

    فتوى 86 (10/13) ميراث المال المشكوك في حل كسبه السؤال: أنا سيّدة متزوّجة ولي طفلتان والحمد لله، وزوجي ذو إمكانيات مادية وسط والحمد لله. توفّيت أمي وهي تمتلك مالًا وذهبًا وبيتًا في بلدها. وكلّ ذلك كان هدايا من أبي لها. ويُشك في مال أبي أنّه حرام، ولكنه أنكر ذلك. فقبلت…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4059

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    الأموال تتركها الزوجة بعد وفاتها

    فتوى 47 (2/5) الأموال تتركها الزوجة بعد وفاتها السؤال: في حال وفاة الزوجة أو الأم، هل تعد الأموال التي تراكمت لديها خلال سنوات زواجها من أملاكها الشخصية وتقسم على ورثتها وفقًا لذلك؟ علمًا أن بعض هذه الأموال غير مسجلة باسمها، كما أن بعض الأموال جاءت كهبات من زوجها ولم تقيد رسميًا باسمها ولم يعد بالمقدور حساب هذه الأموال بشكل دقيق الآن. الجواب: نعم، الأموال التي حصلت عليها في فترة زواجها بطريقة من طرق التملك المشروعة كهبات وهدايا وشبه ذلك، من زوجها أو من غيره، فهذه أموالها، سواء سجلت رسميًا باسمها أم لم تسجل، وهي ميراث لورثتها من بعدها تقسم بينهم…

    فتوى 47 (2/5) الأموال تتركها الزوجة بعد وفاتها السؤال: في حال وفاة الزوجة أو الأم، هل تعد الأموال التي تراكمت لديها خلال سنوات زواجها من أملاكها الشخصية وتقسم على ورثتها وفقًا لذلك؟ علمًا أن بعض هذه الأموال غير مسجلة باسمها، كما أن بعض الأموال جاءت كهبات من زوجها ولم تقيد…

    أكمل القراءة »
  • رقم الفتوي: 4057

    تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

    توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين

    قرار 1/5 حكم توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين   قرار المجلس: يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: “لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم”([1])، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين. وهو ما ذهب إليه من الصحابة: معاذ بن جبل([2])، ومعاوية بن أبي سفيان([3])، ومن التابعين جماعة منهم: سعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، وأبو جعفر الباقر، ومسروق بن الأجدع، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.…

    قرار 1/5 حكم توريث المسلم من أقاربه غير المسلمين   قرار المجلس: يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"([1])، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق