اللائحة الداخلية

اللائحة الداخلية للمجلس

بعد التعديل في الدورة الحادية والعشرين في دبلن عام 2011

اللائحة الداخلية

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

توطئة

تطبيقا لمقتضيات المادتين ( 42) و( 46) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فقد أصدر المجلس اللائحة الداخلية التالية.

تعريف

المادة الأولى:

“المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”، هو هيئة علمية إسلامية متخصصة مستقلة يضم مجموعة من العلماء والمختصين في مختلف العلوم التي تحقق أغراض المجلس، وقد أنشيء بتاريخ 22/11/ 1417 هـ الموافق لـ 21/7/1997 م وتم تسجيله رسميا في جمهورية أيرلندة.

مقر المجلس

المادة الثانية:

مقر المجلس حاليا في مدينة دبلن بإيرلندا، ويجوز نقله إلى أي قطر أوروبي آخر بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

هيئات المجلس

المادة الثالثة:

أولا) مجلس الأعضاء الرسميين من الفقهاء والعلماء الذين يتم اختيارهم وفقاً للشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي. ويراعى في اختيارهم تمثيل الاتجاهات الفقهية المتعددة والاختصاصات الهامة الأخرى المحققة لأغراض المجلس وتمثيل الأقطار الأوروبية ما أمكن، وهم الذين يتمتعون بحق التصويت في المجلس.

ثانيا) الأعضاء المراقبون وهم المستشارون والخبراء الذين يتم اختيارهم من بين العلماء المسلمين المعروفين ببحوثهم العميقة ودراساتهم الجادة المركزة التي لها صلة باهتمامات المجلس، ويمكن أن يدعوا لجلسة واحدة أو أكثر حسب الحاجة بحيث لا يزيد عددهم عن ثلث الأعضاء الرسميين.

عضوية المجلس

المادة الرابعة:

 يتم الترشيح إلى عضوية المجلس بناء على القواعد التالية:

1 –    يتم الترشيح من قبل رئيس المجلس أو ثلاثة من الأعضاء الرسميين، على أن يصحب ذلك تزكية خطية من ثلاثة من أعضاء المجلس الرسميين أو ثلاثة من أهل العلم الثقات المعروفين.

2 –    يصحب الترشيح بيان كتابي مفصل عن المؤهلات العلمية للمرشح ونبذة عن سيرته الذاتية.

3 –    يعهد إلى لجنة الأمانة العامة القيام بمهمات لجنة العضوية وهي تقوم بدراسة طلب الترشيح والوثائق المرفقة، ثم تقدم تقريراً بنتيجة الدراسة إلى المجلس.

4 –    تراعي اللجنة في تقريرها تمثيل الدول الأوروبية التي للمسلمين فيها وجود ظاهر.

5 –    تراعي اللجنة في تقريرها تمثيل المدارس الفقهية.

6 –    يعرض على المجلس في اجتماعه الدوري النظامي تقرير اللجنة بشأن المرشح.

7 –    يناقش المجلس هذا التقرير في جلسة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون.

8 –  للمجلس أن يستدعي المرشح لحضور إحدى جلسات المجلس ليشارك في البحث والمناقشة كي يتمكن الأعضاء من تكوين فكرة عملية عن المرشح.

9 –    يتخذ المجلس قراره بشأن العضو المرشح بالتصويت السري الكتابي، وتعتبر عضوية المرشح مقبولة إذا حاز على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء ( نصف مجموع الأعضاء الرسميين + 1 ).

جلسات المجلس

المادة الخامسة:

1- الأصل في جلسات المجلس أن تكون خاصة بالأعضاء الرسميين والمراقبين  ما عدا جلسات الافتتاح والاختتام، وللمجلس أن يقرر عقد جلسات علنية.

2- يمكن للأمين العام دعوة بعض الضيوف، خاصة من البلد الذي يتم الاجتماع على أرضه.

3- تعتبر جلسات المجلس قانونية إذا كانت نسبة الحاضرين تزيد على ( 50 ٪ ) من مجموع أعضاء المجلس الرسميين .

4- تُعدّ الأمانة العامة أوراق عمل المجلس ومحاضر جلساته، ويراعى في إعداد مشروع جدول الأعمال تناسب الموضوعات المطروحة مع أوقات الجلسات.

5- تتولى الأمانة العامة تزويد الأعضاء بكل ما يتعلق بموضوعات جدول الأعمال من بحوث وملخصات وأوراق عمل قبل شهر على الأقل من اجتماع المجلس.

وللأمانة العامة أن تدعو عددا كافياً من الخبراء المختصين في الموضوعات المطروحة للبحث عند الحاجة.

6- يشكلُ المجلسُ لجنةَ للصياغة تضم ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل ويُعيّنُ من بينهم مقرراً للّجنة.

7- يختار المجلس مقررا للجلسات في بدء اجتماعاته.

8- يناقش المجلس البحوث والدراسات المعروضة في جدول الأعمال، ولا يجوز تغيير جدول الأعمال بعد إقراره إلا بموافقة المجلس.

9- تقسم أوقات الجلسات بحيث يخصص وقت مناسب لكل بحث، ووقت للتعقيب والمناقشة.

10- تقوم رئاسة الجلسة في نهاية كل جلسة بتقديم خلاصة عن حصيلة النقاش وما توصل إليه المجلس.

11- لا يجوز للمجلس أن يتخذ أي قرار إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة.

12- تصدرفتاوى المجلس بإجماع الحاضرين أو بأكثرية ثلثي الحاضرين، وللمخالف من الأعضاء أن يثبت مخالفته في محاضر الجلسات وكذلك المتوقف، وتعلن فتاوى المجلس بدون الإشارة إلى الإجماع أو الأكثرية، ولا تُنشَر المخالفة مع الفتاوى الصادرة عن المجلس.

أما القرارات الإدارية فتصدر بموافقة أغلبية الحاضرين في اجتماع نظامي.

13- للمجلس دورة عادية واحدة على الأقل في السنة يحدّد موعدها في اجتماعات المجلس.

14- يدعو الرئيسُ المجلسَ إلى جلسة طارئة إذا رأى ضرورة إلى ذلك أو بناءً على طلب من ثلث أعضائه يوجـّه إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء

15- يتلى في بداية كل اجتماع محضر الجلسة السابقة ويصـدّق عليه ثم ينظر في جدول الأعمال.

 

من مهامّ المجلس

المادة السادسة:

1- يتولى المجلس إصدار الدراسات والفتاوى حول القضايا التي يواجهها المسلمون في أوروبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2- إقامة الدورات والندوات العلمية والتدريبية التي تحقق أغراض المجلس وأهدافه.

3- يضع المجلس اللوائح الداخلية لعمل اللجان المؤقتة أو الدائمة التي يشكلها والتي تناسب طبيعة عملها.

4- يضع المجلس أساليب تحقيق أغراضه إدارياً وفنياً ويقدم التوصيات المالية إلى الأمانة العامة عند تحضير مشروع الميزانية.

5- يمنح المجلس المكافآت التشجيعية للأعضاء والمؤسسات والأفراد الذين يتمّ تكليفهم بدراسات أو أعمال محققة لأغراض المجلس حين توفر الإمكانات المالية، على أن يكون البحث أو الدراسة أو العمل مبتكراً ومحققاً لأحد أغراض المجلس.

رئيس المجلس ونائبه

المادة السابعة:      

١- ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائبين له بالأكثرية المطلقة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكون أحد النائبين من المقيمين فس أوروبا بصورة دائمة. ويجوز للأعضاء أن يقدموا ترشيح بعض الأسماء قبل الاقتراع، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على النسبة المقررة أُعيد الاقتراع مرة أخرى ويختار من حاز على أكثر الأصوات.

2- يتولى رئيس المجلس إدارة اجتماعات المجلس وصوته مرجح عند اتخاذ القرارات وتساوي الأصوات.

٣- يرأس اجتماعات اللجان الاختصاصية ذات المهمات الدائمة أو المؤقتة إذا حضر اجتماعاتها.

٤- يدعو المجلس للاجتماع في دوراته العادية أو الطارئة قبل شهرين على الأقل من موعد الاجتماع على أن يرفق بالدعوة الموعد والمكان وجدول أعمال الجلسة.

٥- يقوم أكبر  نائبي الرئيس سناً بجميع مهام الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس.

٦- للرئيس أن يعهد لنائبيه ببعض مهماته الخاصة.

 

الأعضاء

المادة الثامنة:

١- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن جلسات المجلس إلا بعذر مقبول وتسقط عضويته إذا تغيب عن حضور دورتين متتاليتين بدون عذر مقبول.

٢- إذا قصـّر أحد الأعضاء في الواجبات الملقاة على عاتقه، نُـبّه من قبل الرئيس، فإذا تكرر التقصير فللرئيس إحالته إلى المجلس للنظر في ذلك.

٣- إذا شغر مكان أحد الأعضاء لسبب من الأسباب فللمجلس أن يعيّن بديلاً عنه وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.

٤- لا يجوز للعضو أن يتقاضى راتباً على عضويته، وتتحمل ميزانية المجلس نفقات انتقاله وإقامته عند حضور الاجتماعات ونفقات المهمات الخارجية الموكولة إليه.

٥- للعضو أن يتحفظ على بعض فتاوى المجلس إذا تبين له الدليل الأقوى، ويقدم تحفظه مكتوباً إلى الرئيس مشفوعاً بالدليل والتعليل، ولا يجوز للعضو أن ينشر تحفظه إلا إذا أجازه المجلس بذلك.

 

مكتب الأمانة العامة

المادة التاسعة:

1- مكتب الأمانة العامة مهمته إعانة الأمين العام والأمين العام المساعد في اتخاذ القرارات فيما هو مخوّل لهما من المهامّ سواء في الجانب الإداري أو في الجانب العلمي وفي رسم الخطط واستشراف التطور المستقبلي للمجلس.

2- يتكون هذا المكتب من الأمين العام والأمين العام المساعد ورؤساء اللجان، وللمجلس  إضافة أعضاء آخرين حسب الحاجة.

 

لجان المجلس

المادة العاشرة:

يكوّن المجلس من بين أعضائه والاختصاصيين لجانا دائمة أو مؤقتة لتحقيق أغراضه وللأعضاء أن يشاركوا في أكثر من لجنة واحدة.

ومن بين لجان المجلس الدائمة:

أولاً )  لجنة البحوث والدراسات والترجمة والنشر:

1- تحدد اللجنة منهجاً لعملها وإطاراً لنشاطها يتم به تصنيف موضوعات الدراسات والبحوث، وتحديد المشروعات التي تعتزم القيام بها وتقدير الحاجات الفنية والمادية اللازمة لأعمالها.

٢- تلتزم بالمنهج العلمي للدراسات والبحوث الذي تقترحه ويعتمده المجلس.

٣- تُسهم في إثراء النشرات الدورية العلمية للمجلس وذلك من خلال ما تقوم به من بحوث أو تقرّه من دراسات.

٤- تُسهم في مشروعات للدراسات والبحوث والتأليف، ولها أن تقترح على الأمين العام قوائم بالخبراء والباحثين والمحققين للاستعانة بهم في ذلك.

٥- تقوم بالإعدادات اللازمة لعقد ندوات ولقاءات علمية تحقق أغراض المجلس

٦- تقدم توصية إلى المجلس بمنح مكافآت مناسبة على الدراسات والبحوث التي يقبلها ويقرها المجلس.

٧- تعرض عليها أي مشروعات علمية من الباحثين أو المؤسسات العلمية لغرض تقويمها والتوصية بشأن تبنيها أو إعانتها من قبل المجلس، وللجنة أن تستعين في ذلك بآراء الخبراء المختصين.

٨- تشرف اللجنة على المجلة العلمية التي يصدرها المجلس والتي تشتمل على الدراسات والبحوث التي يقرها المجلس إضافة إلى البحوث والدراسات الأخرى التي تقرها اللجنة وترى مصلحة في نشرها.

  • تقوم بإصدار ترجمات إلى اللغات الأوروبية الأساسية لبعض أعمال المجلس الهامة وللفتاوى الصادرة عنه، ويمكن أن تنشرها في مجلة المجلس أو في نشرات منفصلة أخرى. وتنسق اللجنة عملها مع اللجان الأخرى.

ثانياً) لجنة الإفتاء:

١- تضع اللجنة خطة لعملها تتماشى والمهام التي يمكن أن تتوفر عليها لتيسير معرفة الفقه وتحرير الفتاوى في القضايا المختلفة.

٢- تعنى بوضع قائمة بالمراجع الفقهية الأساسية في موضوع الفتاوى والأقضية والأحكام التي يناسب توافرها في مكتبة المجلس ومكتبات الأعضاء، وإعداد تعريف موجز بكل منها.

3- تقوم بالإشراف على لجان الفتوى الفرعية التابعة للمجلس واقتراح تشكيل لجان أخرى.

4- تتلقى الفتاوى من اللجان الفرعية وتختار ما تراه مناسبا لعرضه على المجلس وليصدر باسمه.

5-تقوم بجمع الفتاوى الصادرة عن المجامع والمجالس الفقهية والعلمية وفتاوى العلماء المعروفين للاستفادة منها في معالجة الموضوعات المعروضة على المجلس.

6- تقوم بتحرير مشروع الفتاوى ليقرها المجلس في القضايا المهمة التي تتصل بحياة المسلمين في أوروبا.

7- للجنة أن تستعين بذوي الكفاءات العلمية إذا رأت ضرورة أكيدة لتكون الفتاوى مبنية على مراعاة جميع المعطيات المتعلقة بموضوع الفتوى.

8- تمـدّ اللجنة النشرات العلمية للمجلس بنتائج بحوثها وبالفتاوى التي تصدر عن المجلس لتقوم لجنة البحوث والدراسات بنشرها حسب الأصول.

9- تسعى اللجنة لإعداد معجم فقهي مبسط للمصطلحات الفقهية والعلمية التي يحتاجها المجلس لتحقيق أغراضه.

ثالثاً)  لجنة التخطيط والإعلام:

١- تتولى هذه اللجنة إعداد قوائم بأهم القضايا التي لها ارتباط بالأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشؤون العامة لمجتمع المسلمين في أوروبا وتتابع التطورات السارية في مختلف المجالات وما ينجم عنها من مشكلات في الحياة المعاصرة تمهيداً لإيجاد حلول لها في ضوء الشريعة الإسلامية.

2- تضع اللجنة بالتنسيق مع لجنة البحوث والدراسات، جدولا زمنياً للندوات واللقاءات التي يعتزم المجلس القيام بها في مقره أو خارج مقره بصفة مستقلة أو بالاشتراك والتعاون مع مؤسسات ومجالس ومجامع فقهية أخرى من أجل دراسة مشكلة قائمة أو التعمق في دراسة موضوع من موضوعات الحياة العملية للمسلمين في أوروبا وإيجاد الحلول الإسلامية لها.

رابعاً) لجنة الحوار والتواصل :

 

1-     تعنى اللجنة بإيجاد فرص الحوار الإيجابي البناء داخل المنظومة الإسلامية في الغرب والسعي الجاد لتعريفها بأعمال المجلس من حيث الأبحاث العلمية والفتاوى الشرعية وكل ما يتعلق بمصالح المسلمين في الغرب، وإيجاد السبل العملية للتعاون لاعتبار المجلس مرجعا علميا وفقهيا لمجتمع المسلمين في الغرب.

2-     تتولى اللجنة مهمة الحوار والتواصل مع الأديان والحضارات والثقافات الأخرى والجهات الرسمية المسؤولة من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تهدف إلى توضيح مبادئ الإسلام الأساسية ونظرته إلى الآخر ومواقفه من القضايا الإنسانية المشتركة والعمل على إزالة كل إلتباس يعوق تعايش المسلمين في مجتمعاتهم بشكل إيجابي وبناء كسائر المواطنين.

 

المادة الحادية عشرة:

يخضع موظفو المجلس من حيث الرواتب والتأمينات والنظام الوظيفي إلى النظام المعمول به في دولة المقر.

المادة الثانية عشرة:

        يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق