النظام الأساسي

النظام الأساسي

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

أُقِرَّ في اللقاء التأسيسي للمجلس
المنعقد في لندن / المملكة المتحدة
22/11/1417 هـ  –  21 /7/1997 م

جرى تعديله في الدورة العادية الثامنة للمجلس المنعقدة في بلنسية / اسبانيا
20 ربيع الآخر 1422 هـ- 21 تموز( يوليو) 2001 م
ثم خضع لتعديل ثان في الدورة التاسعة المنعقدة بمدينة باريس / فرنسا
4 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 14 تموز / يوليو 2002
ثم جرى عليه تعديل ثالث في الدورة العادية الرابعة عشرة للمجلس المنعقدة
في دبلن / أيرلندة بتاريخ 17 محرم 1426هـ الموافق لـ 26 شباط/فبراير 2005 م
وتمت الموافقة على ذلك في الدورة الخامسة عشرة للمجلس المنعقدة
في استانبول/ تركيا بتاريخ 24  جمادى الأولى 1426هـ الموافق لـ 30 حزيران/ يونيو 2005 م
وجرى تعديل آخر في الدورة الحادية والعشرين في دبلن عام 2011

النظام الأساسي
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

المقدمة:
لقد بات المسلمون اليوم في أوروبا أمراً واقعا بسبب الكثافة البشرية التي تزيد على خمسين مليوناً، نصفها من أهل البلاد الأصليين، والنصف الآخر من المهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا طلباً للرزق، أو طمعاً في الدراسة، أو رغبةً في بلاد تتمتع بالاستقرار.

تحوَّلت هذه الأعداد الكبيرة من مجموعة مهاجرة إلى ( جالية ) مستقرة، ارتبطت مصالحها وظروف حياتها ونشأة أبنائها بهذه البلاد، بحيث أصبحت جزءاً من مجتمعاتها، خاصة بعد حصول كثير منها على جنسية الدولة التي يقيمون فيها.

وأمام هذا الوقع الذي لامفـرَّ منه، وقفت ( الجالية ) المسلمة أمام قضايا كثيرةٍ، وإشكاليات متعددة كانت وليدةَ مجتمعات غير إسلامية، ألقت بِثِقَلِهَا على (الجالية ) بحيث لا يسعُ العاملين في الحقل الإسلامي والمتخصصين منهم في العلوم الشرعية على وجه الخصوص تجاهلها والسكوت عنها.
لهذا باتت ( الجالية ) في أمسِّ الحاجة إلى مَجْمَعٍ يضمُّ أصحاب الكفاءات الشرعية، ويلبي متطلبات (الجالية ) الإسلامية على الساحة الأوروبية بما يُصْدِرُ من فتاوى وبحوثٍ ودراسات تعالج قضاياها، وتحلُّ مشاكلها، وتخفف من معاناتها.

جاء هذا النظام ليكون إطاراً يفي بالحاجة، ويلبي المتطلبات.
والله نسألُه العونَ والتوفيق.

الباب الأول
الاسم والكيان والمقر

المادة الأولى:
” المجلس الأوروبي للإفتاء و البحوث ” هيئةٌ علميةٌ إسلاميةٌ متخصصةٌ مستقلةٌ، يتكون من مجموعة من العلماء، ويشارُ إليها فيما بعد بـ ” المجلس.

المادة الثانية:
يتكون المجلس من:
الهيئة العامة:
وتتألف من أعضاء المجلس الذين سترد شروط عضويتهم في الباب الرابع من هذا النظام. وتنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيساً للمجلس، ونائبين للرئيس، وأميناً عاماً.

الأمانة العامة:
وتضمُّ الأمين العام، والأمين العام المساعد، وأمين السرّ، والمسؤول المالي ورؤساء اللجان.

المادة الثالثة:
مقـرّ ” المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ” في إيرلندة، ويجوز نقله إلى أيّ قطر أوروبي بقرار توافق عليه الأغلبية المطلقة للأعضاء.

الباب الثاني
الأهـــــداف

المادة الرابعة:
يتوخى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث تحقيق الأهداف التالية:
1 –    إيجاد التقارب بين علماءِ الساحة الأوروبية، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم، حول القضايا الفقهية المهمة.

2 –    إصدار فتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروبا وتحلُّ مشكلاتهم، وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية، في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.

3  –    إصدار البحوث والدراسات الشرعية، التي تعالج الأمور المستجدة على الساحة الأوروبية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

4 –    ترشيد المسلمين في أوروبا عامَّةً وشباب الصحوة الإسلامية خاصةً، وذلك عن طريق نشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة والفتاوى الشرعية القويمة.

الباب الثالث
الوسائل

يسعى المجلس لتحقيق أهدافه باعتماد الوسائل التالية:

المادة الخامسة:
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم لجاناً متخصصة ذات مهمات دائمة أو مؤقتة، ويعهد إليها بالقيام بالأعمال التي تساعد على تحقيق أغراض المجلس.

المادة السادسة:
الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق بها، وخصوصاً تلك التي تستند إلى الأدلة الصحيحة.

المادة السابعة:
الاستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الأخرى.

المادة الثامنة:
بذل المساعي الحثيثة لدى الجهات الرسمية في الدول الأوروبية للاعتراف بالمجلس رسمياً، والرجوع إليه لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة التاسعة:
إقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة.

المادة العاشرة:
عقد ندوات لدراسة بعض الموضوعات الفقهية.
المادة الحادية عشرة:
1 –    إصدار نشرات وفتاوى دورية وغير دورية، وترجمة الفتاوى والبحوث والدراسات إلى اللغات الأوروبية.
2 –    إصدار مجلة باسم المجلس تُنشَرُ فيها مختاراتٌ من الفتاوى والبحوث والدراسات التي يناقشها المجلس أو التي تحقق أهدافه.

الباب الرابــع
العضــوية

المادة الثانية عشرة:
يجب أن تجتمع في عضو المجلس الشروط التالية:
1 –    أن يكون حاصلاً على مؤهّل شرعي جامعي، أو مِمَّن لَزِمَ مجالس العلماء وتخرَّجَ على أيديهم، وله معرفة باللغة العربية.

2 –    أن يكون معروفاً بحُسْن السيرة والالتزام بأحكام الإسلام وآدابه.

3 –    أن يكون مقيماً على الساحة الأوروبية، أو من المهتمين بفقه المسلم المقيم في ديار غير إسلامية. (1)

4 –    أن يكون جامعاً بين فقه الشرع ومعرفة الواقع.

5 –    أن توافق عليه الأغلبية المطلقة للأعضاء.

المادة الثالثة عشرة: (1)
(1)    للمجلس إذا اقتضت المصلحة أن يضمّ إليه مراقبين ، من الساحة الأوروبية ما أمكن ، يشاركون في اجتماعات المجلس على نفقتهم ودون أن يكون لهم حق التصويت .

جرى تعديل هذه المواد في اجتماع المجلس في دورته التاسعة المنعقدة بمدينة باريس بتاريخ 4 جمادى الأولى 1423 هـ الموافق لـ  14 تموز / يوليو 2002 م

للمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته والمشاركة في مناقشاته مستشارين أو خبراء أو مترجمين ممن يرى الاستعانةَ بهم في تحقيق أغراضه دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الرابعة عشرة:

تزول العضوية بالوفاة أو بقرار معلل يُصدره المجلس بثلثي أعضائه الحاضرين في اجتماع قانوني في الحالات التالية:
1 –    إذا فقد العضو شرطاً واحداً من شروط العضوية السابقة

2 –    التغيّب عن الاجتماعات ثلاث دورات متتاليات بدون عذر مقبول.

3 –    إذا عجز عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى.

4 –    الاستقالة.

المادة الخامسة عشرة:
يراعى في اختيار الأعضاء تمثيل الدول الأوروبية التي للمسلمين فيها وجود ظاهر.

المادة السادسة عشرة:
يراعى في اختيار الأعضاء تمثيل المدارس الفقهية المختلفة.

المادة السابعة عشرة:
يعتمد في الترشيح لعضوية المجلس تزكية ثلاثة من أعضاء المجلس أو ثلاثة من أهل العلم الثقات المعروفين.

الباب الخامس
رئيس المجلس ونائبه

الرئيس: هو المسؤول الأعلى عن المجلس والمشرف على جميع أنشطته.

المادة الثامنة عشرة:
تنتخب الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة من أعضائها: رئيساً للمجلس ونائبين له على أن يكون أحدهما من المقيمين في أوروبا بصورة دائمة.

المادة التاسعة عشرة:
مدة مسؤولية الرئيس ونائبيه ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ انتخابهم، ويجوز التجديد لهم أكثر من مرّة.

المادة العشــرون:
في حال خلوّ منصب الرئيس يحلّ مكانه نائبه الأكبر سناً لحين انعقاد المجلس لانتخاب بديل عنه

المادة الحادية و العشــرون:
يعفى الرئيس ونائباه من منصبيهم بقرار معلل يصدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

المادة الثانية و العشــرون:
مهام الرئيس:
1 –    المبادرة بالدعوة إلى انعقاد دورات المجلس العادية والطارئة
2 –    إدارة جلسات المجلس.
3 –    اعتماد الفتاوى الصادرة عن المجلس.
4 –    تكليف أحد نائبيه أو الأمين العام بما يراه من المهام والمسؤوليات.
5 –    تمثيل المجلس لدى المؤسسات ذات الصفات المماثلة.

المادة الثالثة و العشــرون:
مهام نائب الرئيس:
أن يقوما بمهام الرئيس في حال تغيبه أو إذا عهد إلى أحدهما بها.

الباب السادس
الأمين العام والأمين العام المساعد

المادة الرابعة والعشــرون:
الأمين العام: هو المسؤول التنفيذي عن جميع أنشطة المجلس.

المادة الخامسة و العشــرون:
(أ)    يجب أن تجتمع في الأمين العام الشروط الآتية:
1 –    أن تتحقق فيه شروط العضوية السابقة
2 –    أن يكون مقيماً في بلد المقرّ وأن يتفرغ لمهام الأمانة العامة ما أمكن.
(ب)    يجب أن تتحقق في الأمين العام المساعد الشروط السابقة في العضوية .

المادة السادسة و العشــرون :
يرشحُ الرئيسُ الأمينَ العامَّ والأمينَ العامَ المساعد، ويُعتَمَدُ تعيينهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
المادة السابعة و العشــرون:
مدة مسؤولية الأمين العام والأمين العام المساعد  ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اعتمادهما، ويجوز التجديد لهما أكثر من مرّة.

المادة الثامنة و العشــرون:
مهام الأمين العام والأمين العام المساعد:
1 –    الأمين العام: هو المسؤول عن الأجهزة الإدارية والتنفيذية للمجلس، وله الإشراف الفعلي على موظفي المجلس.

2 –    يختار لمساعدته أميناً للسرّ ومسؤولاً مالياً ويعرضهما على رئيس المجلس لاعتماد تعيينهما.
3-    يقترح تعيين عدد من الموظفين وفقاً لحاجة المجلس والميزانية المالية المعتمدة، ويعرض ذلك على الرئيس لاعتماد التعيين.

4 –    يوقّع على الرسائل الصادرة عن المجلس ويمثله أمام الهيئات والجهات الرسمية.

5 –    يقدّم في كل دورة بياناً عن أعمال المجلس في الدورة السابقة وعمّا تـمَّ إنجازه من نشاطات في الفترة الفاصلة بين الدورتين.

6 –    يدعو أعضاء المجلس والخبراء والمستشارين والمراقبين والمترجمين إلى الدورة العادية والطارئة بالاتفاق مع رئيس المجلس، ويحدد في الدعوة مكان ومدة الاجتماع.

7 –    يُعدُّ جدول الأعمال وتقرير الأمانة العامة ومشروع الميزانية والحساب الختامي بالتشاور مع الرئيس.

8 –    يوزّع على الأعضاء الأسئلة والموضوعات التي تَرِدُ على المجلس.

9 –    يقوم بتسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتدوينها وإعداد التوصيات الصادرة عنه.

10 –    يقوم بالاتصال بالمجامع الفقهية والمؤسسات العلمية المماثلة في العالم الإسلامي وخارجه لتوثيق التعاون معها.

11 – يتابع تنفيذ قرارات المجلس وخصوصاً إنجاز الدراسات العلمية التي
قررها المجلس مع الجهات المكلفة.

12-    يقوم الأمين العام المساعد بمساعدة الأمين العام في مهامه ويقوم مقامه في حال غيابه، وللأمين العام أن يعهد له ببعض مهماته.

المادة التاسعة و العشــرون:
1 –    يعفى الأمين العام أو الأمين العام المساعد من منصبه وذلك إذا أخلَّ بواجبات عمله أو فقد الأهلية اللازمة له، ويصدر قرار الإعفاء بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
2 –    في حال خلوّ منصب الأمين العام يقوم الأمين العام المساعد مقامه لحين انعقاد المجلس لاعتماد بديل عنه.
3-    في حال خلوّ منصب الأمين العام المساعد يكلف رئيس المجلس من يقوم مقامه لحين انعقاد المجلس واعتماد بديل عنه.

الباب السابـع
مصدر الفتوى وضوابطها

المادة الثلاثون:
يعتمد في إصدار الفتوى على:

1 –    مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بين جمهور الأمّة وهي: القرآن، والسنّة، والإجماع، والقياس.

2 –    مصادر التشريع المختلف فيها كالاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسـدّ الذرائع، والاستصحاب، والعُرْف، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند أهل العلم، ولا سيّما إذا كان في الأخذ بها مصلحة للأمة.

المادة الحادية والثلاثون:
تُعَـدُّ المذاهب الأربعة، وغيرها من مذاهب أهل العلم ثروةً فقهيةً عظيمةً، ويُختارُ منها ما صحَّ دليله، وظهرت مصلحته.

المادة الثانية والثلاثون:
يُراعَى في الفتوى الاستدلال الصحيح، والعزو إلى المصادر المعتمدة، ومعرفة الواقع، ومراعاة التيسير.

المادة الثالثة والثلاثون:
يجب مراعاة مقاصد الشرع واجتناب الحِيَل المحظورة المنافية لتحقيق المقاصد.

المادة الرابعة والثلاثون:
تصدر الفتاوى باسم المجلس بإجماع الحاضرين إن أمكن، أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويحقُّ للعضو المخالف أو المتوقف إثبات موقفه في محضر المجلس. ولا تنشر المخالفة.

الباب الثامــن
اجتماعــات المجلس

المادة الخامسة والثلاثون:
1 –    يعقد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث دورة عادية مرّةً كل سنة على الأقل.

2 –    يجتمع المجلس في مقرّه أو في مكان آخر يتفق عليه بدعوة من الأمين العام، ويحدد مع الدعوة موعد الاجتماع ومدته ومكانه وجدول الأعمال.

المادة السادسة والثلاثون:
يجوز الدعوة لدورة طارئة إذا رأى الرئيس ضرورةً لذلك، أو كانت بطلبٍ من ثلث أعضاء المجلس.

المادة السابعة والثلاثون:
يجب على الأمين العام إبلاغ الأعضاء بموعد انعقاد دورات المجلس ومكانها والقضايا المطروحة على جدول الأعمال، والدراسات المتوافرة حولها قبل ثلاثة شهور من الاجتماع.

المادة الثامنة والثلاثون:
يعتبر الاجتماع قانونياً إذا كانت نسبة الحاضرين فيه تزيد عن ( 50 % ) من مجموع أعضاء المجلس.

الباب التاسع
النظـــام المــالي

المادة التاسعة والثلاثون:
آمر الصرف هو الأمين العام.

المادة الأربعون:
يتولى المسؤول المالي إدارة أموال المجلس من الواردات والنفقات حسب الميزانية المعتمدة ووفقاً للائحة المالية.

المادة الحادية والأربعون:
أولاً : الواردات، وتشمل:
1 – التبرعات.
2 – الوصايا.
3 – الأوقاف.
4 – الاشتراكات.

ثانيا :  النفقات:
تضبط في اللائحة المالية التي سيعتمدها المجلس.

المادة الثانية والأربعون:
للمجلس أن يمنح مكافآت للمؤسسات أو الأفراد الذين قاموا بدراسات أو أبحاث أو أعمال محققة لأغراض المجلس وذلك ضمن شروط تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة الثالثة والأربعون:
يُعِـدّ المسؤول المالي ميزانية سنوية على ضوء تقدير الإيرادات والنفقات المقدمة من المجلس، قبل موعد تقديم الميزانية بشهر على الأقل ويرفعها إلى المجلس لاعتمادها.

الباب العاشر
أحكــــام عـــامة

المادة الرابعة والأربعون:
يحقّ للأمين العام بالتشاور مع الرئيس، الاستعانة بأهل الخبرة، ودعوتهم لحضور دورة الانعقاد التي يعرض فيها ما يتعلق باختصاصاتهم، من غير أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الخامسة والأربعون:
لا يحق لرئيس المجلس ولا لأيّ عضو من أعضائه إصدار الفتاوى باسم المجلس ما لم يكن موافقاً عليها من المجلس نفسه بالنسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ولكلٍّ منهم أن يفتيَ بصفته الشخصية، من غير أن يذيل فتواه بصفة عضويته في المجلس، أو أن يكتبها على أوراق المجلس الرسمية.

المادة السادسة والأربعون:
تعتبر اللوائح الصادرة عن المجلس، وفق أحكام هذا النظام مكـَمِّلةً له، وتكتسب قانونيتها بعد إقرارها.

المادة السابعة والأربعون:
يجوز تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح معلل من بعض الأعضاء وموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على أن لا تقلّ نسبتهم عن الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

المادة الثامنة والأربعون:

يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره.

أقرَّ هذا النظام الأساسي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في لندن بتاريخ 22 ذي القعدة 1417هـ الموافق لـ30 آذار ( مارس ) 1997 م

وجرى تعديله في الدورة العادية الثامنة للمجلس المنعقدة في بلنسية / اسبانيا بتاريخ: 30 ربيع الآخر 1422 هـ  الموافق لـ 21 تموز (يوليو) 2001 م
ثم خضع لتعديل ثان في الدورة التاسعة المنعقدة بمدينة باريس / فرنسا بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1423 هـ الموافق لـ 14 تموز / يوليو 2002 م
ثم جرى عليه تعديل ثالث في الدورة العادية الرابعة عشرة للمجلس المنعقدة
في دبلن / أيرلندة بتاريخ 17 محرم 1426هـ الموافق لـ 26 شباط/فبراير 2005 م.

تمت الموافقة على التعديل الأخير في دورة المجلس الخامسة عشرة المنعقدة في استانبول / تركيا بتاريخ يوم الخميس الواقع 24  جمادى الأولى 1426 هـ الموافق لـ  30 حزيران / يونيو 2005 م

وجرى تعديل آخر في الدورة الحادية والعشرين في دبلن عام 2011

والحمد لله رب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق