البحوث

“الوقف والوصية فى بريطانيا خاصةً بين الشريعة والقانون”

 

“الوقف والوصية فى بريطانيا خاصةً بين الشريعة والقانون”

 

كــتبه:

د/ صهيب حسن عبدالغفار

 

سكرتير مجلس الشريعة الإسلامية

فى بريطانيا وإيرلندا

يونيو 2010 م

 

 بـحــثٌ مــقــدمٌ

إلى الدورةِ العشرين ” الوقف و الوصية في الواقع الأوروبي”

 


«الوقف والوصية في بريطانيا خاصةً بين الشريعة والقانون»

الحمدُ لله رَبّ العالمين والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلىَ سَيِّد المُرسَليِن مُحَمَّد وَعَلَى آلِه وَصَحبِه أَجمَعيِن وَبَعدُ…

  • فإن الوقفَ الاسلامي له تاريخ حافل يبدأ من عصرِ النبى صلَّى الله عليه وسلَّم عندما أوقفَ الحوائط الخمسة التي تبرع بها مخيرق« اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلّم وكذلك بعض الحوائط التي حصل عليها من أراضي بني النضير بالمدينة المنورة وما أوقفة عمر بن الخطّاب من حصته فى أراضي خيبر» هذا الوقف الذي أصبح أساساً لشروعية الوقف والشروط الخاصّة به، حتى قيل إن مؤسسة الوقف هى من مبتكرات الاسلام حيث لم تكن هناك مثلها في الجاهلية ولا عند الأمم الأخرى
  • وقد أثار كاتب الموسوعة الاسلامية عن مقال “الوقف” باللغة الانجليزية، للسيد هيفينـنغ جدَلاً حول هذه القضية عندما قال أنه من الجائز شئ من التأثير الأجنبى فى تطور مؤسسة الوقف الإسلامي[1] وردّ عليه السيد هنرى كيتون” بقوله:

«ليس هُناك أدنى دليل على وجود مثل هذا النظام الشامل القاضي بتخصيص ثمرة المال فقط لصالح المستفيدين من عدة أجيال لاحقة لمدىَ الحياة قبل أن يُوجدَه الإسلام»[2]

وقال: إن مبدأ الانفصال بين الأصل وثمرته لم يكن مبدأ قانونياً جديداً، ولكن الجديد فيه هو تخصيص الثمرة لفائدة أجيال لاحقة على مدى الحياة وبقصد خيرى محض، وهذا هو الذى استحدثه نبّى الإسلام وطوَّره فقهاء المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام»[3].

وعلى العكس من ذالك هناك إمكانية قوية لأن يكون مؤسسة “الأمانة” (Trust) أو”المفاد (Uses)  الانجليزية هى التى قامت على نموذج الوقف الاسلامى فانه سبق الآخرى بستمائة سنةٍ،

وكما ذكرة “هنرى كيتون” هناك تشابه تام بين الوقف “والامانة” الانجليزية من ناحية بقاء الأصل وتسبيل الثمرة وحدها بينهما،

وفي كلا النظامين يبقى الأصل غير قابل للتحول وأمّا الثمرة فهى التى تخضعُ لمنفعة أجيال لاحقة إمّا لوقت محدود أولمدى الحياة، بدون أن يكون لبعضها تواجد في حياة الواقف (عندالمسلمين) أو الناشئ (Settler) عند الانجليز،

واذا أردنا مقارنة الوقف بالأمانة الانجليزية نرى بوضوح أن الآخرى لم تظهر بوادُرها الا فى القرن الثالث عشر وذالك أولاً باسم” المفاد (Uses) من ايجاد “فرانسيسكن فرايد” والذى ينسب إلى القديّس فرانسيس أصلاً وذالك لأجل تحقيق مصالح العائلة بالاضافة إلى مقاصد خيرية، ونجد كذالك التشابه التامّ بين المتولىّ للوقف لدى المسلمين والأمين أو(Feoffee) الخاصّ بالمفاد (الإصطلاح انجليزي القديم) والأمانة (الإصطلاح الحديث) وكذلك مابين الموقوف عليه (لدي الوقف الاسلامي) والمستفيدين” لدى الأمانة، ونظراً الى هذا التشابه يقول السيد هنرى كتَّان:

إذاً لامجال للإنكار بين تماثل الوقف والأمانة، ونظراً إلى تقادم مؤسسة الوقف الاسلامي لايسعُنا إلا أن نقول أن تصوّر المفاد أو الأمانة ناشىٌ عند الوقف الإسلامي الذى نشأ وتبلور فى الأقطار الإسلامية قبل أن تحدث “المفاد” في إنجلترا

  • وكانت هناك فرصاً متاحة للعالم الغربى ليقتبس من الاسلام فكرةَ هذه المؤسسة لأجل وجود اتصالات بينهما على عدّةِ مستويات، فكانت هناك زيارات للغربين للأراضى المقدّسة على التوالى فى القرنين الحادى عشر والثاني، وقد قام القديس فرانسس بنفسه برحلة الى مصر عام 1219مـ كما كانت هناك زيارات الصليبين بالآلاف فى القرن الثانى عشر خاصةً إلى الأراضى المقدّسة وآسيا الصغرى، ولاشكَ أن فكرة انشاء الوقف لابدّ أن تستهوى القلوب فى البلد الذى لم يكن يعرف قابلية الأرض لتكون موضع وصية أوهب (Testamentary or devisable) ما عبّر عنه “بيكون”.

وكان للصليبـين ومعارضهم تأثيرٌ على الفكر الغربى آنذاك، وبطريقهم من الجائز أن تصل فكرة الوقف إلى انجلترا فتنقلب إلى “المفاد” وهذا هو الأقرب لأن التحليلات الأخرى المتناولة لنشأة ” المفاد” كلها تثيـر عدة تساؤلات بدون أن يكون لها جواب مقنع،

  • وقد يكون من المناسب، فى الأخير، مقارنة بين نظامين بإيجاز شديد بخصوص تطور كل واحد منهما، وكما هو المعروف، “المفاد” تطوّر إلى هيئة “الأمانة” ولعب دوراً هامّاً فى تطوير وتنمية المجتمعات الغربية، أمّا الوقف، فلم يكن هناك تطوير عموماً إلى وقتنا الحاضر وقد حافظ على أصالته كما وضع قبل أكثر من ألف عامٍ، وساعدَ على ذلك كونه لأبد الآباد، وإذا صار هنالك سببان أثنان وراء خلاف بين تطوير كلٍ منهما، أى الوقف و الأمانة، فإن القضاةَ الانجليز ضدّ دوامية الأمانة كما أن الأنجلوسكسون” طوروا نظام الأمانة بحيث صارت صالحة لتخدم عدة مقاصد اجتماعية واقتصادية بينما بقى العرب غير مهتمين بتغـيير الوقف مع تغييـر الظروف والوقائع أو تمديد هذه المؤسسة إلى أغراض أخرى غير الأغراض الخيرية أوالتى تمسّ مصالح العائلة»[4].

ويقول صاحب مقال بعنوان” تجربة الأوقاف فى آسيا الجنوبية” بعد سرد أراء هنرى الكتان المذكورة.

“الأراء المذكورة، منذ أن قدّمت عام 1955، لم تقابل بأى معارضة، فى حدود علمى، من قبل  أىّ عالم غربى فلذالك تحتاج الى عناية دقيقة، أى بمقتضى ذالك صار الأصل فى كلا النظامين متأثلاً بينما صارت الثمرة هى التى كانت صالحة لتخدم اغراضاً خيرية، وفى كليهما كان الأصل غير قابل للتحويل، وصار من الممكن إيجاد عقارٍ لمدى الحياة لصالح أجيال متعاقبة حسب رغبه المالك الأصلى بدون أن نخضع لقانون الوراثة أوحق الورثة، كما انه حصل التأكد من استمرارية مراقبة أوضاع الوقف أوالأمانة بتعين الأمناء أو المتولين على التعاقب، والذين من الممكن إزاحتهم اذا أخلّوا بواجبهم أوعند فقدهم تحال المراقبة إلى المحاكم.[5]

«وإزاء التشابه المذكور بين النظامين هناك عدة اختلافات أيضاً، يقول هنرى كتّان: «من الاختلافات الجذرية الهامّة هو أن العقار المؤتمن – فى القانون الانجليزي-يوضَعُ باسم الأمناء قانونياً وهم بذالِكَ يُعتبرون مُلاّكَ العقار بينما لايُعتبر المتولّى مالكاً فى الوقف، ومن واجبات الأمناء الرئيسية ادارة الممتلكات، لا لصالحهم، بل لصالح أهداف الأمانة أو الوقف [6]

والخلاف الثاني الذي يُذكر عادةً هو شرط الدّوام، فالوقف لا يكون نافذاً إلا إذا كان بصفة دائمة بينما لا تكون الأمانة دائمةً الا اذا كانت لمصلحة خيرية. ويلاحظ أن “الأمانات” كان بإمكانـها ان تكون للدوّام إلى أن جاء القانون ضدّ كونها على الدوام» [7]

  • ميزات الوقف:

هناك ثلاث ميزات للأمانة مثل الوقف تماماً:

  1. الانفصال بين الأصل والثمرة.
  2. إعطاء المستفيدين حق الاستفادة من الثمرة.
  3. حق المالك الأصلى فى تعيين المستفيدين على التعاقب لغرض خيري، وقد تقرّر مما قلناه آنفاً وجوه التشابه والاختلاف بين الوقف، والأمانة مع كون الأخرى مقتبسةً من الأول على الصحيح، وهناك مؤلفون من أمثالِ السيد أمير على الذين عبّروا الواحدة عن الأخرى بتوسع تام.

يقول أمير علي: وضعت في بعض الأحيان مصطلح الأمانة مكان الوقف، وفى بعضها الآخر عبّرت عنهما بكلمة تخصيص” (Dedication) أو “تقديس” (Consecration). وإذا قمنا بمراجعة جيّدة عرفنا أن مصطلح الوقف يحتوي على كل العناصر التى توجد فى العبارات الأخرى، وحسب قانون الإسلام، ليس هناك مُمتلكٌ الأّ أن يكون له مالِكٌ، وكل الممتلكات التى يمتلكها الناسُ هى هبة من الله لخلقه، واذا أوقف إنسان وقفاً فكأنه نقل ملكيته إلى الله تعالى بشرط أن تكون الثمرة للموقوفين عليه أياً كانوا، وهكذا صار من الواضح أن هذا المصطلح يحتوى فى طياته معانى الأمانة والتخصيص والتقديس ونستطيع أن نقول حسب وجهة نظر أن الله هو مالك الأصل، والحاصلون على الفوائد هم خلقُه، وباعتبار آخر هو الأمين من قبله، أما المتولىّ فلا يعدوأن يكون مُديراً لإدارة الوقف فحسبُ.[8].

  • خلاصة فى الفروق بين “الوقف” والأمانة”

ومما ذكر سابقاً يمكن أن نستخلص الفروق التالية بين الوقف الإسلامي والأمانة الانجليزية. [9]

  1. القصد منه عادةً ابتغاء وجه الله تعالى.
  2. الواقف عليه أن يستفيد من ثمرة الوقف مشاركاً مع بقية الموقوف عليهم.
  3. يكون الوقف لغرض خيرى أو دينىّ أولصالح الذرّية وأولادهم،
  4. يخرج الملكية من الواقف الى الله تعالى.
  5. المتولّى لا يعدو أن يكون مديراً أو ناظراً للوقف لا غير.
  6. الوقف يحمل صفة الديمومة وهو غير قابل للتحويل أو الإسترداد
  7. إذا عُدم الموقوف عليهم عاد الوقف لصالح الفقراء.
  8. عند الوصية يتحدّد الوقف بثلث التركة ولا يتجاوزه

الأمـانةُ

  1. ليس القصد فيها ابتغاء وجه الله.
  2. يمكن أن يكون المنشِئُ للأمانة أحد المستفيدين فى الوقف العام.
  3. حُدّدت فى القانون الانجليزى حوالى ثلاثة عَشَرَ وجِهاً كأغراض للأمانة ولا تدخل فيها الأغراض السياسية.
  4. تسجّل الأمانةُ باسم الأمناء وتصار اليهم الملكية فى الوقف الخاصّ.
  5. للأمناء صلاحيات لأجل التصرف فى الممتلكات أكثر مما يوجد لدى المتولّى أو الناظر للوقف.
  6. ليس من الضرورى أن تكون الأمانة دائمة الصفة (ما عدا لأغراض خيرية) أوغير قابل للتحويل أو الاسترداد (ما عدا موضوع أرض المقابر فى القانون الإسكتلندي).
  7. تعود ممتلكات الأمانة إلى المنشئ اذا عُدم المستفيدون

ومن الجدير بالذكر الخلاف حول الوقف على الأولاد من قبل المحاكم المدينة التى كانت قد انشئت على غرار القانون الانجليزى فى الهند أيام الأمبرا طورية البريطانية عام 1894مـ [10].

  • هل للوقف شخصية معنوية:

يرى بعضُ الباحثين مثل جوزف شاخت ان الوقفَ ليس له شخصية معنوية فيقول: القانون الاسلامى لا يقرّ بالشخصية القانونية حتى أنَّ بيت المال (وهو خزانة عامّة ) لا يُعتبر مؤسسة بمفردها فإنه يمتلكه المجتمع المسلم

وأمّا بخصوص الوقف أوالحبس فان المقصود به سحب العين من الجريان من قبل مالك العين وجَرَيان المنافع لغرضٍ خيرىٍ وليس هناك راىٌ مجمعٌ عليه بخصوص من سيوؤل اليه ملكية المنافع، غير أن الركن الهامّ فى هذه المعاملة هو الدوَام[11]

ولكن هذا الرأى غير مقبول لدى علماء المسلمين فقد ردّ عليه السيد رياض الحسن جيلانى بإستشهادٍ من السيد عبد القادر عودة:

«القانون الإسلامي، منذ نشأته، يُقرُّ بوجود الشخصية المعنوية، والفقهاء اعتبروا خزانة الدولة والوقف كأشخاص معنويين وكذالك اعتبروا المدارس و دوُر الأيتام والمستشفيات فان لكل واحد منها شخصية معنوية وجاز لها الاحتفاظ بالحقوق القانونية وإِعمالُها» [12] واستشهد بكلام السيد مصطفى الزرقاء كالآتي:

«إذا رجعنا إلى أصول ومصادر الشريعة رأينا أن هناك عدة موادّ وهى كلها قائمة على أصلِ اعتبار الشخصية المعنوية وكذالك نكتشف عدداً من النواحى المتعلقة بالشخصية المعنوية والتى أقرّها القانون الغربى الحديث»[13]

فإذا كانت الشخصية القانونية هى اسم ذالك الوجود الذى يتمتّع ببقاء دائم، ولديه قابلية للاحتفاظ بالحقوق القانونية وكذالك حق الاستدانة، فالخزانة العامّة والوقف تستحقّ أن تُقَرَّ لها كشخصية قانونية فانها تحتضن فى طيّاتها جميع المواصفات المذكورة، وهذا ما جعل محكمة لاهور العليا تحكم لمسجد “شاه كنج” أن له شخصية قانونية، غيرَ أن المجلس الملكي (البريطاني) لم يوافق على هذا الرأى بدون ابداء أي سبب ولاحظ أن المسجد-ولو كان قد اعتبر له شخصية قانونية-لكن لا يجوز أن يخضع لمرافعة قانونية (فى المحاكم الهندية) فان هذه الشخصية هى شخصية مصطنعة.

ونقول أن المجلس الملكي ربما لم يتنبّه إلى قضيّة وهى أن الفقهاء المسلمين اعتبروا وصيةً لصالح مسجد وصية قانونية فقد ذكر العلاّمة الرّملي في نهاية المحتاج: المسجد يعتبر كشخص مستقل يجوز له الاحتفاظ بالملك« وهكذا إذا استُدين من قبل الوقف، تقع مسؤلية أداء هذا الدّين على الوقف ذاتة لا على المتولى»[14]

يجدر بنا هنا أن نورد ما قاله الدكتور منذر قحف تأكيداً لهذا الرأي:

“الشخصية الاعتبارية أوالمعنوية أوالقانونية اختراع قانوني حديث تولد في الغرب مع نشوء الشركات الحديثة. ولقد نشأ مفهوم الشخصية الاعتبارية (Corporation) في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتطور على مدى القرون الثلاثة التى سبقت الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حتى بلغ هذا المفهوم مرحلة النضج، الذي صارت فيه للمؤسسة شخصيتها القانونية المستقلة عن شخصيات المالكين والمديرين، وصرنا نفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية.

ولم تعد ملامح هذه الشخصية تقتصر على وجود ذمة مالية مستقلة، بل تعدّت ذالك إلى حق المقاضاة والتمثيل، حتى إن هنالك أصواتاً قانونية كثيرة ترى أنه يمكن ملاحقة الشخصية الاعتبارية في قضايا التجريم، والحكم والتنفيذ عليها من خلال الحجر، والتغريم، والإعدام أيضاً.

أما الفقهاء المسلمون المعاصرون فقد أقروا مفهوم الشخصية المعنوية وأدخلوها فى دراساتهم المعاصرة[15].

  • أردنا في الفقرات التالية رؤية عابرة لمقومات الأمانة الوقفية Trust’ في القانون الانجليزي وأقسامها العديدة. وقدأخذنا معظم هذه المعلومات من كتاب« trust law »

مقومات الأمانة:

  1. الواقف (Settler)
  2. الموقوف مثل العقار.
  3. الهدف من الوقف ووضوح إرادته من الوقف الذى أنشأه.
  4. الأمناء ومسؤليتهم فى ادارة الوقف
  5. المستفيدون من الوقوف،
  6. آلية تنفيذ الوقث مثل النظام أوالدستور.
  • شرحٌ مُبسطٌ لهذه المقومات:
    • الواقف:

يدخل تحته الشخص الذى أنشأه وقفاً فى حياته أو أوصى بشيئِ من ماله ليكون وقفاً لهدف من الأهداف، ومعظم الأوقاف الخاصَّة مبنية على هذا الأساس.

وهو يختلف عن الأمناءِ الذين ينشئون أمانةً عامَّة لقصدٍ خيرى، فإن الواقف الذى يتبرع بماله فى انشاءِ وقفٍ قد يكون أحد المستفيدين من الوقف ذاتِهِ اذا نصَّ على ذلك، فالأمانة الوقفية فى القانون الانجليزى يلتقى مع الوقف الإسلامي في هذه الناحية، وللوقف أن ينقل الملكية بإحدى طرق ثلاث:

  • نقل مباشرٌ للملكية أو بطريق الهبة.
  • الواقف يجعل نفسه أميناً على الموقوف

ج. الواقف يُعيُّن طرفاً ثالثاً كأمينٍ أومناء لصالح المستفيدين[16]

  • الموقوف:

قد يكون مالاً أوعقاراً أومنفعة من المنافع، وهو تبرعٌ فى الأمانات الوقفية الخاصه من قبل واقف مُعيَّن، أمّا فى الأمانات الخيرية فهو ذاك المال الذى يتبرع به عامَّة الناس للمقاصدِ الخيرية بدون تشخيصٍ أو تنصيصٍ على أسماءهم فى وثيقة الأمانة

  • الهدف من الوقف و وضوح إرادة الواقف:

وهذا له أهمية بالغةٌ في القانون الانجليزي، ويحصل بذالك تميزٌ بين الوقف الخاص والوقف العام، وقد يُعتبر عنهما بوقف الأشخاص وقف المقاصد، فإن القانون يستلزم ضرورة وجود المستفيدين فى كل وقفٍ حتى يمكنهم المطالبة بحقهم إذا أخَلَّ الأمناءُ بواجبهم، وهذا لا يحصل فى وقف المقاصد الذى لا ينصّ على أسماءِ المستفيدين بأعيانهم، وقد اعتبر وقف المقاصد استشناءً من القاعدة العامَّة فأجاز القانون الأمانات الوقفية الخيرية التى تندرج تحت وقف المقاصد بناءً على المصلحة.

فلا بُدَّ من وضوحِ نيّةِ الواقف وضرورةِ إمكانية العمل بها وضرورة معرفة نوع المستفيدين وهل يدخلون تحت النوع الذى أراده الواقف، كما لابدّ أن تكون نية الواقف محدّدةً واضحةً غير مبهمة، فمثلاً قوله (أن على المستفيدين واجباتٍ خُلُقية) لا يكفى بل هو عبارة مبهمة، ولذالك قيل انه لابُدَّ-عند ايجاد أمانة وقفية-ثلاثة متيقنات، النية، المادة الموقوفة، معرفة المستفيدين من هذه المادّة، ويدخل فى النية الهدف المنشود من قبل الواقف.

وكان هناك جدال عند القانونين الانجليزى بخصوص الأمانة التى أُنشئت لتحقيق هدف معيَّن بدون تعيين المستفيدين لأن عدم وجود المستفيدين المعروفين يجعل الأمانة غير خاضعةً للمسؤلية حيث لا يوجد هنالك من يطالب بحقّه اذا أخلَّت الأمانة فى عملها.

ولكن أجيب عن ذلك بأن وجودَ طرفٍ ثالثٍ مثل هيئة المنظمات الخيرية أو المدعّى العام كفيلٌ بأن التقصيرَ الحاصلَ من قبل الأمانات يَبقى دائماً تحت مراقبةٍ دقيقة، وبناءً على ذالك أجازُوا انشاءَ هيئات خيرية بأهداف خيرية بدون تعيين المستفيدين.[17]

  • ويلاحظ الفرق بين وقف الأشخاص والوقف الخاصّ بهدف أومقصد من المقاصد، فاذا كان الوقف وقف هدف ابتداءً ثم وجد ان هناك نوعٌ خاصٌ من المستفيدين خرج من كون وقف الأهداف إلى الوقف على الأشخاص بمعنى أن لهم حق المطالبة بحصتّم فى الوقف اذا بلغ الى النهاية، ويتضع بالأمثلة التالية.
  • الواقف ترك خمسة آلاف جنية لأجل التشجير فى مساكنٍ باسم (Wemmergild Estate) ولمّا بقى شئٌ من المال بعد ان تمَّ التشجير، صار لساكنى هذه العمارة الحق فى التصرف فى المال الباقي.
  • ترك الواقف مبلغاً لتعليم أولاد قسيّس توفَّى، ولكن بقى شيئٌ من المال بعد الإنفاق على تعليمهم فرأى القاضى أن التعليمَ له مردودٌ أوسعَ فلذالك قضَى بأن ينفق المال الباقى على مصالحٍ أخرى للاولاد أنفسهم.

ج. رجل أوقف مبلغاً لأجل رعاية أخيه والنفقة على حاجاته، وعند موت أخيه كان للمحكمة أن تنظر كيف تتصرف فى المال الباقي، فإذا لوحظ الهدف فقط وهو رعاية أخيه والنفقة عليه، كان من المفروض أن يلحق باقى المبلغ بتركته هُوَ، وإذا لوحظ أن المستفيد قد هلك، رجع المال إلى تركة الواقف وهذا الثانى اختارته المحكمة.

د. رجل أوقف مبلغاً لأجل تعليم “زيد” بطريق “بكرٍ” مثلاً، ومن المحكمةتعليل هذه القضية من ثلاثة أوجه:

  • 1- وقف الأهداف، فلا يجوز لزيد إلا المطالبة بما يكفى لتعليمه.
  • 2- وقف على الأشخاص، فمن الممكن تجاهل نية الواقف ويحقّ لزيد أن يطالب بالمبلغ كله.
  • 3- الجمع بين الاثنين، فباعتبار الهدف يمكن أن يطالب زيدٌ بالمبلغ الذى يكفى للتعليم، وباعتبار الوقف على الأشخاص يحق له أن يصرفه كيف شاء[18].

 وننتقل بعد ذالك إلى الأهداف الخيرية التى أجازها القانون الانجليزى ابتداءً من عام 1601 إلى العصر الحاضر:

  • أهداف الأمانة الخيرية:

حسب قانون 1601 كانت قاصرة على أربعة فقط وهي:

  1. إزالة الفقر.
  2. تطوير ونشر التعليم.
  3. تطوير ونشر الدين.
  4. مقاصد أخرى نافعة للمجتمع وهى لا تقع تحت العناوين السابقةِ ولكن قانون عام 2006مـ وسَّعها الى ثلاثة عشر هدفاً وهي:
  5. منع الفقر أو اسعاف الفقراء
  6. تعزيزالتعليم
  7. تعزيزالدين
  8. تعزيز الصحة أوالحفظ على الحياة.
  9. تعزيزالمدينة أو تطوير المجتمع.
  10. تعزيز الفنون والثقافة والتراث والعلم.
  11. تعزيز الألعاب غير المحترفة.
  12. تعزيز الحقوق الانسانية وحلّ الخلافات والتصالح وإشاعة توافق عرقي أو ديني وإشاعة المساواة مع تقبّل ظاهرة التنوع
  13. تعزيز الحفاظ على الماحوليات وتطويرها.
  14. مساعدة من كان فى حاجةٍ مثل الشباب والمعمّرين ومن أجل سوء الصحة أو التعويق أو من أجل مشاكل اقتصادية أو مفاسد أخرى.
  15. تعزيز رعاية الحيوانات.
  16. تشجيع للرفع من صلاحية القُوَّات المسلّحة التابعة للتاج أوصلاحية الشرطة والمطافئ والخدمات الإنقاذية أو سيارات الإسعاف.
  17. وكذالك تشجيع مقاصد تأتى ذكرها ضمن العناوين الفرعية[19].
  • ومع هذه الأهداف يجب مراعاة الآتي:

11-1 يجب أن يكون الهدفُ صالحاً للعمل به تحت الأعمال الخيرية وإلاَّ صار ممنوعاً فمثلاً رفضت الأهداف التالية التى أراد أصحابُها تخصيص الأموال لها

  • إيجاد تفاهم طيّب بين الشعوب (الهدف غامض)
  • الحفاظ على استقلالية الجرائد، (الهدف غامض)

ج. وصية “جورج بدناردشا” لإيجاد وقف لتبلور إمكانية الزيارة فى حروف التهجية إلى أربعين حرفاً. (لا يقع تحت الأعمال الخيرية)

د. رجل أوصى بإغلاق غرفٍ فى المنازل لعشرين سنةٍ (ليس عملاً خيرياً)

حصلت الاستثناءات على مرّ الزمان فى قانون الجمعيات الخيرية حتى دخل فى أغراضها اشياءٌ قد تخضع تحت “الأعمال الخيرية”

مثل:- انشاء الوقف لرعاية أفراس الميّت

والوقف لرعاية القبور ومراسيم الدفن

والوقف لتقليد انشاد الترانيم والدعاء الأخير[20]

  • ماذا يصير اليه مآل الوقف اذا انتهى القصد الذى أنشئ من أجله؟

لنأخذ الأمثلة التالية ليزداد الأمر وضوحاً:

  • رجل أوصى بحفظ نوع معيَّن من الحيوانات وقد انعدمت عند نفيذ هذه الوصية.
  • رجل ترك ثروةً لأجل تحقيق خريطة الجينات البشرية، وقد تفدّت الوصية لعدد من السنوات فحصل المقصود ولكن لا تزال للمالِ الموقوف بقية.

ج.رجل أوصى بمبلغ قدرة عشرة آلاف جنية لإقامة مطبخ شوربه تخصَّص لأهالي منطقة شوردتش (شرق لندن) ولكن تعذّر ذلك لعدم الحصول على قطعة أرضٍ صالحة لإنشاء المطبخ.

د. رجل ترك خمسة آلاف جنية لتعليم الرهبان فى معهد القديّس تامس، ولكن المعهد قد أغلق عند وفاة الموصى.

في الأمثلة التالية ترى المحاكم إعمال قانون (cy-pres) أي تحويل المبلغ إلى مقصد قريب من ذاك الذى أراده الوصي، فإذا لم يمكن ذلك عاد المبلغ الى الموصى وضُمَّ إلى تركته، وهذا الذى حصل فى جميع هذه الأمثلة ماعدا (ج) فإنه من الممكن صرف هذه المبلغ فى عمل خيري ينتفع به أهالى منطقة شوردتش اذا كانت نيةُ الموصى هي رعايتهم ونفعهم.

  • اعتبار مبدأ الدوام فى كل من الوقف الخاصى أو العامّ.

حدّدت مدة واحد عشرين عاماً بعد وفاة الرجل ليكون نهاية وقفة ثم مدّدت إلى ثمانين عاماً حسب قانون عام 1946مـ

ويطالب بتجديد المدة فى وقف الاهداف ايضاً حتى لا يكون هناك غموض، ولكن الدوام يحصل تلقائياً اذا كان الوقف يتناول أرضاً أوعقاراً تمَّ شراؤها باعتبار (قبضة مستقلة:Free Hold) بخلاف (قبضة استجارية: Lease Hold)[21]

  • مسـؤلية الأمناء:

من المعلوم أن المسؤلية فى الوقف-سواءً كان وقفاً خاصاً أو وقفاً ذرياًّ أو وقفاً عامّا-تقع على النظَّار أوالأمناء، وفى حال تقصيرهم تجاه شؤون الوقف، خاصّةً في الوقف الذري أو الوقف الخاصّ، كانت هناك عيون مراقبة من قبل الموقوفين عليهم أو المستفيدين فان لهم حق المطالبة بإيفاء حقوقهم وتحقيق مطالبهم، وهذا الذي يجعل النظارَ أو الأمناءَ يحذرون من الإخلال بواجبهم أو التقصير في أداء حقوق المستفيدين.

ويلاحظ في ضوء القوانين الخاصّة بالوقف فى الدول الأوروبية وبريطانيا بالأخصّ أن هناك فرقاً واضحاً بين الوقف الخاص والوقف الذرى من جهة وبين الأمانات الوقفية بالأصحّ من جهة أخرى، ونحن-المسلمين-نجد أنفسنا اكثر تعلقاً وأشدَّ التـزاماً بالأمانات الوقفية من الأوقاف الخاصة التى لاتكاد تجد لها وجوداً لدى المسلمين، ونكتشف كذالك أن الأمانات الوقفية (Charitable Trusts) هى التي اهتمَّ بها المسلمون فى هذه البلاد وصورتها تخلتف عن الأوقاف المعروفة فى التاريخ الإسلامي، فبينما كانت الأوقاف لدى المسلمين منبثقةً من إرادة الواقف-سواءً كان حاكماً من الحكام أو واحداً من الأثرياء- تجد الأمانة الوقفية ينشئها عددٌ من الأشخاص (وهم إثنان على الأقلّ) تبرع زهيدٍ من قبلهم لمشروع خيرى مثل إقامة مسجد أو مدرسةٍ أو دار أيتامٍ أوعجزةٍ وماشابَهَ ذلِكَ، ثم يقومون بحملة واسعة لجمع التبرعات من عامّة الناس، وبذلك يتمكنون من تحقيق مشروعهم، ويبقون بصفة الأمناء حسب وثيقة الأمانة (الدستور) لمدةٍ معيَّنة قابلة للتجديد إمّا لمرّةٍ واحدة أو مرّتين أو أكثر، ومن الممكن تقبَّل المزيد من الأمناء عند استقالة أحدِ الأعضاء أو وفاته أو إقالته وتقع المسؤليةُ على كواهلِهِم بخصوص إدارة المشروع ومراقبة أوضاعه بدون أن يكون لهم حق فى الإستفادة من ثمرات هذا المشروع إلاّ فى حدود ضيقة مما لا يتجاوز أجور التكاليف لتنقلاتهم أو رحلاتهم اذا كُلّفوا بمهمّةٍ تتعلق بشؤون الأمانة نفسها، وبما أن الأمناء فى هذه الصورة بمثابة النظار فقط حيث لا يوجد واقف مُعيَّنٌ صارَ من الضرورةِ وجود هئية عُليا لمراقبة أعمالهم وتصرفاتهم، وهذا ماجَعَلََ الحكومة البريطانية مثلاً تلجأُ إلى إيجاد هيئة اللجان الخيرية (Charity Commission) للغرض المذكور، وتقتصر عمل الهيئة عادةً على مراقبة حسابات الأمانات الوقفية بدّقةٍ حتى لا يكون هناك تلاعبٌ فى الأموالِ أو إخلالٍ من ناحية التزامها بالنظام الخاص بهذه الأمانة.

وقد لُوحظ أنه يجوز لعامّة الناس التدخل فى أمور الأمانات الوقفية وذالك برفع أصواتَهم بالشكاية أو الإنتقاد على مستوى الإعلام أو بالكتابة رأساً إلى هيئة اللجان الخيرية، وفى كلتا الحاليتن كان لزاماً على الهئية أن تقوم بتحقيقٍ شامل حول أوضاع الأمانة التى أثير حولها الجَدَل لتصحيح مسيرة الأمانة المذكورة فإذا اطمأنت من ناحيتها فكان بها ونِعمَت وان لم يكن كذالك قامَت بفرض عقوباتٍ من مثل تجميد حساباتها أو الغاء عضوية بعض اعضاءها أو إجراء انتخاب الأمناء من جديد أو حلّها اذا لم يكن هناك طريق آخر للإصلاح، وبهذا الصدد يجدر بنا أن نورد مثلاً واقعياً ليكونَ الأمرُ أكثرُ وضوحاً وخاصّة للعاملين فى هذا الحقل. وهذا المثال يتعلق بمنظمة “العون الإسلامي” في لندن (بريطانيا)

  • العون الإسلامي:

شارك ممثلوا إحدى وعشرين منظمةً فى انشاء هذه المؤسسة الخيرية وعلى رأسهم السيد يوسف إسلام (المغنّى الشهير: كيت ستيفون) عام 1985مـ وبدأت أعمالها من خلال مكتب صغير داخل إحدى مبانى السيد يوسف إسلام وجاءت التبرعات مبدئياً منه ثم من الجالية المسلمة فى بريطانيا حتى بلغت مائتى الف جنية فى العام الأول وبدأت المؤسسة بانشاء اول مكتب فرعي لها في بنغلاديش للإشراف على عمل الإغاثة ومساعدة منكوبى الفيضانات والعواصف الهوجاء التى تتعرض لها هذا البلد من وقت لآخر، وبدأت أعمال المؤسسة تتَّسع وتتـنوَّع عبرَ السنوات التالية حتى شمَِلت اكثر من ثلاثين دولةً مع مكاتب لها فرعية فى ثلاثةَ عشرَ قطراً، وكان من بين أعمالها جمعُ الزكاة وصدقات الفِطر فى شهر رمضان وايصالها إلى المساكين والفقراء فى عدد من دُول العالم ثُمَّ العناية بتقديم الأضاحي من قبل مسلمي بريطانيا في الدول التي يُمكن الإشراف على عملية الذبح والقربان خلال أيام عيد الأضحى لتوصيل اللحوم إلى العائلات الفقيرة، وساعدت هذه الأموال التى تجمع من قبل العون الاسلامى فى رعاية عدد كبير من الأيتام فى شتىَّ أقطار العالم وخاصّةً فى فلسطين وفى مشروع ضخم عُرف بتمويل على مُستوى بدائي (Micro-Finance) في بنغلاديش خاصةً بالإضافة إلى عدة دُول أخرى وذلك بتقديم قروضٍ غير ربوية  قليلة المقدار للعائلات المحتاجة لتمتكَّن من شُغلٍ تجارىٍ أو إحترافٍ ولو على مُستوى صغيرٍ حتى تعول نفسها بنفسها ثُمَّ تردَّ القرضَ إلى المؤسسة فى أقساط حسبما تيسَّر لها من الأداء.

صارت للعون الإسلامي قفزة هائلة فى السنوات الأخيرة فقد وصلت ميزانيتُها إلى 40 مليون جنية فى عام 2010 وهى تستعدُّ للإحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على إنشاءِها، وهذا ممّا جعلها قذىً فى عين الحُسّاد من غير المسلمين، وهذا ما أردنا إيرادَه لإبراز عامل الرقابة وكيف يعملُ فى البلاد الغربية.

التطوير الهائل الذى أنجزه العون الإسلامي أثار حفيظة أحد الصحفيـين وهو “اندريو  غِليغِن” فبدأ يتهمّ المنظمة-على صفحات جريدة، “ديلي تيليغراف” بتهم غير واقعية لإلباسها لباس التطرف والإرهاب لتكون تحت مجهر الهيئات الحكومية الرقابية فتقع فريسةً لمعول النقد والهدم.

  • جاء بالتُهم التالية فى ثلاثة أعدادٍ من الجريدة:
  1. قدّمت المؤسسةُ مساعدةً قدرها 13,998 جنيه الى جمعية الإحسان الخيرية فى غزّة، هذه الجمعية هى ضمن القائمة السوداء المتهمّةُ بالإشراف على عمليات الإرهاب، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
  2. قدّمت مبلغاً قدره 325,000 جنيه إلى الجامعة الاسلامية فى غزَّة وهي-كما وصفتها جريدة “نيويورك تايمز-احدى أجنحة “حماس” لتدريب الفلسطينين على العمل لتحقيق مصالحها الاسلامية. “وحماس” يعتبر من المنظمات الإرهابية من قبل حكومات أمريكا وبريطانيا.
  3. قدّمت مبلغاً قدرة 210,600 جنيه إلى ستّ منظمات فى غزَّة منذ يوليو عام 2009مـ بالصفة التالية.

أ. الجمعية الوطنية للإصلاح والتطوير (125,00 جنيه)

ب. الجمعية الاسلامية بنصيرات ( 37,000 جنيه)

ج. المركز الإسلامي في غزة (21,000 جنيه)

د. الجمعية الإسلامية بخان يونس (15,000 جنيه)

ر. لجنة الزكاة بخان يونس (7,600 جنيه)

ز. جمعية صلاح الاسلامية غزة (5,000 جنيه)

  1. قدّمت مبلغاً 550,000 جنيه إلى ادارة مسجد شرق لندن وهذا المسجد يُسيطرُ عليه مجموعةٌ من الأصوليين باسم” المنصة الاسلامية فى اوروبا”
  2. قدّمت مبلغاً قدرة 175,000 جنيه إلى “مجلس مسلمى بريطانيا” ولهذا المجلس روابط قوية بالمنظمة الأصولية الآنفة الذكر، وليس له أىّ دورٍ فى الأعمال الخيرية التى من أهداف العون الإسلامي المبدئية[22].

وما أن ظهر هذا المقالُ فى الجريدة ألّا وقد التقطته هئية المنظمات الخيرية البريطانية وفتحت ملف العون الإسلامي بالبحث والتدقيق وقالت فى تصريح لها أن التعاون مع أيةِ جهةٍ ارهابية من قبل منظمة بريطانية لا يمكن أن يتحمّل إطلاقاً.

وقد حصل للكاتب ما أراد من إلفات نظر الهئية إلى مراقبة أعمال المنظمة والتدقيق فى حساباتها ولا يزال الأمر- إلى كتابة هذه السطور- تحت رهن التحقيق.

ويلاحظ فى الأمر أن الشكوى لم تأت من المستفيدين أو الموقوفين عليه بل إنما جاءت من فضولىٍ أراد أن ينال من عمل إسلامي.

  • وكان على العون الإسلامي أن يُواجه هذه المشكلة على ثلاثة مستويات.
  • ايضاح موقفه تجاه هذه التُهم لدى هئية المنظمات الخيرية
  • الرّد على المقال وإرساله الى نفس الصحيفة للنشر وعرضه على موقعه الاكترونى وعقد مؤتمر صحفى ليكون موقفهُ واضحاً جلياً فى صفحات الإعلام.

ج. المرافعةُ ضد كاتب المقال بعد الاستشارة مع المحامي لأن الأمر يمسّ بكرامة المنظمة، ولسنا-فى هذا البحث-بصدد ايضاح موقف العون الإسلامي من هذه التُهم غير أن إيرادنا للتُهم المذكورة يستدعى منّا إيراد شيء من تصريحات العون بهذا الخصوص حتى لايكون قارئ هذا البحث فى عمىً، فقد جاء فى ردّ المنظمة ما يأتى:

  1. أقرّت المنظمة دفع البلغ المشار اليه الى جمعية الإحسان الخيرية عام 2005مـ غير أنها لم تدفع إليها هذا المبلغ أبداً بعد أن أُثير الجدل حول هذه الجمعية آنذاك.
  2. الجامعة الاسلامية فى غزّه مؤسسة تعليمية والمبلغ الذى دُفع اليها خلال (عام2003 إلى 2005) كان لأجل تطوير قسم الكمبيوتر وقدره 230,662 جنيه وليس كما ذكره صاحبُ المقال، وكان هناك مبلغ آخر قدره 125,000 جنيه مرصوداً لعام 2006مـ غير أنه سُحب ولم تستلمه الجامعة.

والجامعة ليست في القائمة السوداء لدى حكومة بريطانيا أو أمريكا، وقوله أنَّ حماس تستغلَّ أجنحتها كقول من يدَّعى أن كل من استثمر فى شركة الإنترنت أو تكنولوجيا الجوّالات يجب أن يخضع للرقابة لأن حماس تستغل هذين الجِهَازين للاتصال بأصحابها.

  1. هذه المبالغ التى قُدّمت للجمعيات أو المراكز المذكورة انما كانت لأجل مشاريع اغاثية تتعلق بالماء والتصفية، والزراعة وشراء المعدّات الطبية وكمساعدةٍ عند الكوارث الطارئة، ولم يأت تصريحات أمريكا ضدَّ جمعية صلاح الاسلامية الّا فى اغسطس عام 2007 بينما لم يدفع اليها العون الإسلامي إلا قبل هذا العام وكانت المساعدات لأجل إفطار الصائم وتقديم الأضاحى لا غير.
  2. المبلغ المدفوع الى مسجد شرق لندن هو مقابل الإيجار الطويل المدى لمكاتب العون الاسلامى الواقعة فى المبنىَ الذى يمتلكه المسجد.
  3. من أهداف المنظمة هو تقديم المساعدات فى مجال التعليم، والمبلغ الذى دُفع الى مجلس مسلمى بريطانيا انما هو لأجل تحقيق مشروع المجلس بخصوص ايصال حقيبة مدرسية إلى كل مدرسة ابتدائية فى بريطانيا وتضمّ هذه الحقيبة كتباً تعريفية بالإسلام مع عدد من المناشط الأخرى ليتعرّف الأولاد على كثير من التقاليد الاسلامية.

ولا يزال الأمر-الى كتابة هذه السطور-رهن البحث والتحقيق لدى هيئة المنظمات الخيرية. [23].

  • المستـفيدون من الوقف:

وجود المستفيدين (أو الموقوف عليهم) كان من أهمَّ مكوّنات الوقف فلذلك كان القانون الانجليزى للأوقاف يعمدُ إلى عدم اعتبار الأوقاف التى لم تُنصَّ فيها نوعية المستفيدين أو عددهم فلذلك فرّق بين وقف على الأشخاص والوقف الخاص بالمقاصد والأهداف، فأجاز الأول وألغى الثاني.

هذا ما كان في أول الأمر، ثم أجاز القانونُ الوقفَ الخاص بالمقاصد مادام هناك من يستفيد منه ولو لم يكن مُعيّناً وبذالك انفتح الباب أمام الأمانات الوقفية الخيرية التى تعمل لأهداف مُعيَّنة بدون تعيين المستفيدين بأعيانهم

ومن المناسب أن نذكر هنا انواعاً من الأمانات الوقفية الخاصه وأخرى عامّة والتى يُجيزها القانون الانجليزى وهذا مما يُساعُد على معرفة الفرق بين كلا النوعين حسب نوعية المستفيدين

  • أقسـام الأمانة:

16-1. ( Express Trust) وقف شخص إما بتبرع من الواقف فى حياته أو ناتجة من الوصيّة ويقع تحت قانون الوصايا لعام 1837مـ

16- 2(Executory Trust) الواقف ينقل الملكية للأمناء وعليهم أن يديروا الوقفَ حسب الوثيقة التى ينصّ على نية الواقف.

مثلاً: الوالدان ينقلان ملكية ممتلكاتهم إلى الأمناء لأجل مصلحة الإنفاق على تزويج إبنهما من بنت فُلان عند مايتزوجان.

16-3 (Discretionary Trust) نوع الوقف الذى يخوّل فيه حرية تامة للأمناء للتصرف فى الممتكات لصالح المستفيدين حسب القوانين وتعرفة الضرائب المختلفة.

16-4 (Implied Trust) وصورته: ان الواقف نقل ممتلكاته إلى شخص ” أ ” لأجل الانفاق على شخص “ب”، ولكن توفى “ب” فيحق لشخص ” أ ” أن يحتفظ بالممتلكات لصالح الوقف على ثقة ويُسمَّى مثل هذا الوقف (الوقف الناتج (Resulting Trust) ايضاً.

16-5 (Constructive Trust) اذا اساءَ ” أ ” فى شئون الوقف أو دخْلِهِ، تدّخلت الحكومة واحتفظت بالموقوف على ثقةٍ حتى تعود المياه إلى مجاريها.

16-6 (Statutory Trust) والمراد به حفظ الممتلكات لصالح الصغار عند موت الواقف

16-7 الأمانات العامّة (Public Trust)

تقع تحتها كل الأمانات الخيرية وهى دائمة فى جريانها ولكن لابُدَّ أن تكون لغرض خيرىٍ فمثلاً لايعتبر جمعية تجارية أوسياسية أو رياضية مهتمّة بلُعبة الجولف من الجمعيات الخيرية اطلاقاً، وكذالك أىّ جمعية عقائدية مادامت لاتُـعارض القيم الأخلاقية.

16-8 الأمانات الخيرية،(Charitable Trust)

هى جزء من الأمانات العامّة ولكن أُفردت عنها فإنه لايُحدّد فيها الأشخاص المستفيدون بأعيانهم بل حسب نوعيتهم، فقد تكون لإزالة الفقر فيشمل المجتمع كله لاعدداً معيناً من الفقراء والمحتاجين فى مجتمع بعينه، وتختلف عن الأمانات الشخصية (مما ذكر سابقاً من الأنواع الستة الأولى) بحيث توجد فيها ازدواجية الملكية بين الأمناء والمستفيدين.

فإنَّ المستفيد-فى الأمانات الشخصيه-له المطالبة بحقّه اذا أخلَّ الأمناء فى التصرف بل يحق له التملك فى بعض الصور، وليس كذالك فى الأمانات الخيرية.

16-9 أمانات عائلية، (Family Trust)

وهذا يُشبه الوقف على الأولاد فى الشرع الإسلامي، وتشمل تحقيق مصلحة افراد العائلة لعدة أجيال، ومن صورها تخصيص مبالغ للإنفاق على الوالد الصلب وزوجته واولادهما من بعدهما، وقد يكون بناءً على وصية الوصى عند موته، ومن صوره تخصيص المال لرعاية الولد وتعليمه مادامَ فى سنّ التعليم ويدخل فيه رعاية رجل معتوهٍ والإنفاق على مصلحته.

16-10 الأمانة التعميرية: (Constructive Trust)

ويُقصد به ذلك الوقف الذي يأتي في الوجود من جرّاء القانون لا من مرضاة الواقف فمثلاً استلم شخص شيئاً خطأً من شخص آخر فهو يحمل هذ الشيء (مالاً أو غير ذلك) على ثقة (On Trust) للأول، وكذلك إذا شارك شخص في شراء منـزل وهو مسجّل باسم شخص آخر فللأول حق المطالبة بحصته

 16-11 الأمانة الناتجة. Resulting Trust

وصورته أن زيداً مثلاً اعطى شيئاً لبكر ولكن لم يوضحّ هل أراد الهبةَ أو أراده أميناً فقط لصالح نفسه هُوَ، فصار هذا أمانةً ناتجة فان المحكمة هى التي تفصل في الأمر وترى ما هو الذي أراده الواقف، هل أراد مصلحة نفسه أم أراد الهبةَ، وعلى بكرٍ إثبات أنه أراد الهبة.[24]

  • دستور الوقف أو الوثيقة التى تنصّ على نظام الوقف،

هذا ما يتوقف على إرادة الواقف أو الأمناء (فى هيئة خيريَة عامّة) فمن الجائز أن يأخذ الوقف صورة “أمانة” “Trust” أو صورة جمعية شراكة (Unincorporated)، ولمعرفة فرق بين الصورتيـن نتحدث عن الصورة الثانية:

إذا اجتمع شخصان أو أكثر لإنشاء شركةٍ سميت هذه الشركة بالمضمومة Incorporated وتسجل تحت قانون الشركات، لها شخصية اعتبارية تصلح للقيام بالبيع والشراء والتعاقد والإجارة، أما إذا كانت هذه المجموعة كوّنت الجمعية لهدف معيَّن مثل إقامة نادٍ رياضي ثم قاموا بشراء عقار لهذا النادى فمن الممكن أن يسجّل هذا العقار بأسماء أمناء لا يزيد عددهم على أربعة، ويسمُّون (الأمناء القابضون Holding Trustees) حيث إنَّهم يحملون هذا العقار على اعتماد من قبل بقية الأمناء بدون أن تكون لأي واحدٍ منهم سهمٌ فى هذا العقار، فإذا خرج أحد الأمناء من الجمعية لم يخرج بحصته وإذا انضمّ إليهم أمين جديدٌ يدخل بنفس الصفة التي دخل بها من سبقه من الأمناء، المهمّ أن هذه الجمعية لا تعامل معاملة الشركة بل َتظلُّ تحتفظ بصُورة أمانةٍ من الأمانات، وعند حلّ الجمعية يمكن للأمناء توزيع حصص العقار فيما بينهم إذا قاموا بتعديل فى دستور الجمعية وذلك بإلغاء المادّة التي تمنعهم من توزيع حصص العقار عليهم، أمّا إذا بقى شخص واحدٌ فقط، لا يمكنه الاحتفاظ بالعقار كله فيعود العقار إلى التاج.

يظهر الفرق بين الجمعية الآنفة الذكر والأمانات الخيرية فى الآتي:

  1. عند حلّ الأمانة تنقل الأملاك والأموال إلى أقرب هيئة مماثلة تحمل أهدافاً مماثلة.
  2. هيئة اللجان لخيرية (Charity Commission) أو المدعّى العام هو الذى يُراقب أعمال الأمانات لا المستفيدين.
  3. الأمناء مسؤولون عن أي تبعاتٍ من جرّاء تقصير فى واجباتهم وبما أنَّ القانون الانجليزي يسمح بعدة أنواعٍ من الأمانات العامّة، وقد سبق أن قُلنا أنَّ الذي يَهُمُّ المسلمين هو النوع الثاني، ولكن من الملاحظ أن الأمانات العامّة كالمسجد والمدارس والهيئات الإغاثية الخيرية تحتاج إلى أوقاف ثابتة حتى تستمرّ فى أداء واجبها بدون تعطل أو انقطاع، ولأجل هذا الغرض لا بدّ من إيجاد أوقاف ثابتة ليكون لها دخلٌ شهري مثل الدُور والمنازل التي يمكن أن يُؤجَّر والمشاريع الاستثمارية الأخرى، وهذه اذا وُجدت تدخل تحت الأمانات الخاصّة التى تهدفُ إلى مقصد معيَّن وهو أن يكون وقفاً على جمعية من الجمعيات.[25]
  • الوصية:

بما أنّ الوصيةَ مصدرٌ من مصادرِ نشوءِ الأوقاف نَرىَ أنْ نُدرج هُنا بعض خصائص القانون الانجليزي ( ابتداءً من قانونِ عام 1837 إلى العصرِ الحاضر):

  • لا تُقبل الوصيةُ من شخصٍ دون الواحدِ والعشرين من العُمرِ وقد عُـدّل إلى سِـنّ 18 عام 2008 – الّا اذا كان مجنداً فى الجيش.
  • يحتاجُ توقيعُ الموصِى والشاهدين على كلِ صفحةٍ من صفحاتِ الوثيقةِ الخاصةِ بالوصيةِ
  • لا يجوز للموصِى أن يوصى بِشئٍ للشاهدِ أو زوجتِه
  • الأولاد الغير شرعيون يَدْخُلونَ تَحْتَ كلمةِ الأولاد(Children)
  • قد لا يكون للوصيةِ اعتبارٌ لأسبابٍ داخليةٍ أو خارجية
  • التغيرُ فى الوصيةِ أو اخفاءها جَريمةٌ يُعاقبُ عليها
  • لابدّ أن تكون الوصيةُ مكتوبةً ولو بمدادٍ أو مرسمٍ ولا ضَيْرَ اذا كَتَبها كاتبٌ ما دامَ قد كَتَبَ فى حياةِ الموصِى سواءً كَتَبَ على ورقةٍ أو قَصاصةٍ
  • على الشاهدِ أنْ يُوقّعَ بحضورِ الموصِى
  • ليس من الضرورى إشْهَارُ الوصية
  • اذا أصْبَحَ أىَّ شاهدٍ عاجزاً لا يكونُ لعجزهِ تأثيرٌ على نفاذِ الوصية

إبطالُ الوصيةِ:

  • بالزواج تبطل الوصية

(وحسب تعديل عام 1982م، لا تَبطل الوصيةُ إذا أوصىَ وهو ينوى الزواج).

  • الطلاق له نفس الآثار التى تَتَرتّب على موت الموصِي.
  • لا تبطل الوصيةُ اذا ادّعَى الموصِي أنه طرأ لديه نيّةٌ فى تغيرها.

ولكن تبطل فى الأحوال التالية:

  • إذا تركَ وصيةً لاحقة منتظمة.
  • إذا وُجدَ هُنالِكَ ما يُثبتُ أنه كانت لديه نيّةٌ فى تغير الوصية.

ج- تضييعُ الوصية بيد الموصِى نفسه أو بيد رجل آخر بإرشاد منه.

  • هدية للأولاد وغيرهم:

إذا أهدى شيئاً لأحد أولاده أو لآخَرَ من غير القرابةِ ثم ماتَ هذا الشخص قبل الموصِى و وُجِدَ لهذا الشخص أولادٌ أحياء فيجوز لهم أن يرثُوا هذه الهدية ويدخل فيه الأولاد الغير شرعيون لهذا الشخص ايضاً وكذلك هذا الجنين الذى وُجد حيّاً قبلَ موتِ الموصِى

  • الوصيةُ للأقارب:

يلاحظُ أنّ القانونَ الانجليزى يَمْنَحُ المرءَ حريةً تامةً في الايصاءِ سواءً كان للأقارب أو غيرهم فمثلاً حَرَمَ شخصٌ زوجتَه التى فارقَها منذ سنواتٍ من تركتِه وكذلِكَ ولدَه الذى لم يَرَه منذ ان كان صغيراً وتركَ كلَ املاكه لحارسِ البيتِ غير أنّ المحاكم بدأت تَشْعُرُ بضرورةِ تقويةِ آصار القَرَابَةِ فلذلِكَ تُراعىِ- عند التعبير عن بعض المصطلحات المهمة- لصالحِ القرابةِ فمثلاً كلمةُ Niece) بنت الأخ أو الأخت ( لا تشْمَل بنت الأخ أو الأخت من المصاهرة وهكذا الأمر بخصوص الأقارب الأباعد اذا امكن اطلاق الكلمة على الأقارب أنفسهم.

  • تحديدُ حق الإرث:

ادخالُ نظام الضرائب في انجلترا وخاصّةً لمن لم يترك الوصية- حدّ من تملّكِ العقار من قبل الورثةِ الى أجيالٍ لاحقةٍ.

  • مآل التركة بدون وصية:

يجوز للشخصِ- تحتَ القانون الانجليزي- أن يُوصِىَ كيف يَشاءُ فيُعطى لمن يشاء ويُحرمُ من يَشاءُ إلا أنّ المشكلةَ تَقَعُ إذا مات الشخص بدون وَصّيةٍ فلذلِكَ من الضرورى معرفة مآل التركة فى هذه الحالة حتى يكون المسلم على بَيّنَةٍ مِنَ الأمرِ اذا أرادَ أن يُوقِفَ من ثلثِ مالِهِ بموجب الوصية

23-1 هناكَ حالتانِ لمثلِ هذهِ التركةِ:

  • إذا وُجد أحَدُ الزوجين( زوج/ زوجة ).
  • مع وجودِ الأولاد أو أولاد الأولاد فللزوج ( والمراد به أحد الزوجين على قيد الحياة).
  • كلُ الممتلكات الشخصية.
  • الحقُ فى إمتلاكِ مائتين وخمسين جُنيه من المالِ قانونياً.
  • نصفُ ما بقى (من المنزلِ أو الحصصِ) والذي فيه مَنْفَعَةٌ ( له أو لها ) مدى الحياة.

وللأولاد وأولاد الأولاد نصف ما بقى من المال..

  • جميعُ رأسِ المال الذى وصلَ فيه حق الزوج الى النهايةِ.
  • عند فقد الأولاد ووجود الوالدين أو أحدهما.
  • للزوجِ كلُ الممتلكاتِ الشخصيةِ.
  • الحقُ فى إمتلاكِ أربعمائة وخمسين الف جُنيه من المالِ قانونياً.
  • نصفُ ما بقى من المالِ.

أما الوالدان أو أحدهما فيأخذان النصف الآخر الذى بقي:

  • عند فقد الوالدين والأولاد.

 إذا وُجد الإخوة و الأخوات من أبٍ و أُمٍّ

  • للزوجِ جميعُ الممتلكاتِ الشخصيةِ.
  • حقُ الملكيةِ لأربعمائةٍ وخمسينَ ألف جُنَيه من المالِ قانونياً.
  • نصفُ ما بقى.

وللإخوةِ و الأخوات النصفُ الباقى مِنَ التركةِ

  • عند فقدِ الوالدين أو الأولادِ أو الإخوةِ والأخواتِ يرث الزوجُ كلَ التركةِ بلا منازع.

23-2 الحالةُ الثانيةُ : اذا لم يكنْ هناكَ أحدُ الزوجين على قيدِ الحياةِ

التركةُ كلُها يأخذها هؤلاءِ الوَرَثَةُ بالترتيبِ الأولُ فالأول ( بمعنى أنه إذا وُجد النوعُ الأول لا يَرثُ النوعُ الذى بَعْدَه)

  • الأولادُ وأولادُ الأولادِ
  • الوالدان أو أحدهما
  • الإخوةُ والأخواتُ من أبٍ وأُمٍّ أو أولادهُم
  • الإخوةُ والأخواتُ من جهةِ الأبِ أو من جهةِ الأمِ فقط أو أولادهم
  • الجَدُّ أو الجدّةُ أو أحدُهما
  • الأعمامُ والعماتُ ( الحقيقيون) أو أولادُهُم
  • الأعمامُ والعماتُ ( من جهةِ واحدةٍ ) أو أولادُهُم
  • التركةُ يأخذها التاجُ ( أى لمصلحةِ عآمّةِ الناسِ )

 


توضيحاتٌ بخصوصِ ما سبق:

  • إذا كان العقارُ باسمِ الزوجين معاً صارَ العَقَارُ كلُهُ للزوجِ الباقى على قيدِ الحياةِ فلا ينطبق عليه القانون المذكور سابقاً.
  • المرادُ بالأشياءِ التى فيها منفعة شخصية للزوج هُوَ المنزلُ مثلاً فيحقُّ له أن يعيشَ فيه مدة حياته وكذلِكَ إذا كانت له حِصَصٌ فيحقُّ لَهُ أن يستلمَ الفوائدَ الحاصلةَ مِنَ الحِصَصِ
  • يَدخلُ في ” الأولاد ” أولادُ ذلِكَ الولدِ الذي مات في حياةِ أبويه فَيَرِثُونَ حِصَةَ أبيهم مع أعمامِهِم وكذالِكَ بناتُ الإخوةِ والأخواتِ يَرِثُونَ حِصَةَ آباءِهم أو أُمهاتِهم
  • يدخلُ في كلمةِ “الزوج” الزوجان الشرعيان أو الشريكان مَدَنياً ولكن لا يدخل فيه الأختان.
  • يدخلُ في الممتلكاتِ الشخصيةِ الأشياءُ التى كانت تَحْتَ استعمالِ الزوجين معاً مثل السيارة وأدوات المنزل وما شاكلها.
  • لا يُعطى للأولاد الصغار ( دون الثامنة عشر مِنَ العُمر) حِصَتَهم فى الميراثِ إلا اذا تزوَّج أحدُهُم بالسّنِ المسموح به للزواج مثل أن تكون البنت فى السادسةِ عشرة من عُمرها وتبقى حصتُهم فى الميراث ضِمْنَ “أمانة” (Trust) حتى يبلغوا وللأمناءِ أن يصرفوا عليهم حسب احتياجهم.
  • حقُ الأشخاصِ الذين يَعُولُهُم الميت مِنْ غيرِ المذكورين سابقاً: أو ممّن لا يرث الميت لأجل وُجُودِ من هُوَ أعلىَ منه دَرَجَةً ويدخلُ فيه الطفلُ المُتَبَنّىَ أو الطفلُ الذى كان يَعُولُه الميّت ولجميعِ هؤلاءِ الأصنافِ مِنَ الناسِ حقُ المطالبةِ بالنفقةِ المناسبةِ تَحْتَ قانون “رعاية الأسرة والعَالة” لعام 1975مـ ولا يتمّ ذالِكَ إلّا بطريقِ المحكمةِ

هذا هُوَ القانونُ فى الوقتِ الحاضرِ غيرَ أنّ هُنَاكَ دراساتٍ ومقترحاتٍ لأجلِ اجراءِ تعديلاتِ فى هذا القانون حتى تَتَوسَعَ دائرتُهُ فَيَشْمَلَ الأختين والأولادَ الغيرَ شرعيين إلى غيرِ ذلِكَ مِنَ الأصْنَافِ الذين لا يَرِثُونَ حالياً.

ومن الواضحِ جداً أنّ القانونَ المذكورَ فِيه إجحافٌ فى حقِ الأولادِ والآباءِ إلى حدٍّ كبيرٍ مع العلمِ أنّ نسبةً كبيرةً مِنْ مثل هذه التركة تأكلها الضرائبُ فلا يَصلُ إلى الورثةِ المذكورين إلّا القليل.

ولهذَا يَتَبَيّنُ فضْلُ الشريعةِ الأسلاميةِ فى هذا الجانبِ الهامِّ من حياةِ الأُسْرةِ حيثُ جَعَلَ اللهُ لكلِ وارثٍ حقّهُ في الميراثِ بدونِ محاباةٍ أو إجحافٍ فإنّ خالقَ البَشَرِ هُوَ أعْلَمُ بمصالِحِهِم وبمنْ يَنْفَعُهُم منْ أقاربِهِم وحقاً ما قالَهُ خالِقُهُم.

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (النساء/11).

 


المصادر والمراجع

  • Heffening: Encyclopaedia of Islam Vol 2: 1098
  • Henry Catton: “Law of waqf”.
  • With reference to “Awqaf Experience in South Asia           P. 21” by: Syyed Khalid Rashid
  • P. 24
  • Ibid 24
  • Ibid 25
  • Ameer Ali: Mohammadan Law
  • Syyed Khalid Rashid: Strategies to Develope Waqf. Administration in India P. 40
  • Ibid P 41
  • Josef Schacht: An introduction to Islamic Law P. 125-126
  • Riazul Hassan Gilani: The reconstruction of the legal thoughts of Islam “ PP. 391 – 396

نقلا عن التشريع الجنائى الاسلامى 1: 292 (نصه مترجم من الترجمة الانجليزية)

  • Ibid:

نقلاً عن”المدخل الفقهى العام لمصطفى الزرقاء” 3:25(نصه مترجم من الترجمة الانجليزية)

  • Syyed Khalid Rashid: Awqaf Experience in South Asia P. 28
  • 119 – 118 منذر قحف : الوقف الاسلامى  ص
  • Trust Law by Charlie Webb & Tim

          Akkah Palgrawe. ( Macmillen 2008

           See Chapter 6

  • See Chapter 3
  • See Chapter 4
  • See Chapter 5
  • See Chapter 4
  • See Chapter 5
  • Andrew Gilligen’s article in Daily Telegraph, Dated 3.2010

هذه معلومات شخصية لأن كاتب المقال أحد أمناء “العون الاسلامى”

  • See Chapter 5 & 7
  • See Chapter 4

هذه المعلومات مقتبسة من الموقع الأكترونى تحت كلمة Law of Intestacy

 


Heffening: Encyclopaedia of Islam Vol 2: 1098[1]

Henry Catton: “Law  of waqf” [2]

With reference to “Awqaf Experience in South Asi P. 21” by: Syyed Khalid Rashid

Ibid. [3]

Ibid[4]

Ibid. P. 24[5]

Ibid. P. 24[6]

Ibid  P. 25[7]

Ameer Ali: Mohammadan Law[8]

[9]Syyed Khalid Rashid: Strategies to Develope Waqf

Administration in India P. 40

Ibid P 41[10]

Josef Schacht: An introduction to Islamic Law P.   125-126[11]

[12]Riazul Hassan Gilani: The reconstruction of the legal thoughts of   Islam “ PP. 391 – 396

نقلا عن التشريع الجنائي الإسلامي 1: 292 (نصه مترجم من الترجمة الانجليزية)

Ibid[13]

نقلاً عن”المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء” 3:25(نصه مترجم من الترجمة الانجليزية)

Syyed Khalid Rashid: Awqaf Experience in South Asia P. 28[14]

[15] 119 – 118 منذر قحف : الوقف الإسلامي  ص [15]

Trust Law by Charlie Webb & Tim[16]

   Akkah Palgrawe. ( Macmillen 2008

  See Chapter 6

See Chapter 3[17]

See Chapter 4[18]

See Chapter 5[19]

See Chapter 4[20]

See Chapter 5[21]

[22]Andrew Gilligen’s article in Daily Telegraph, Dated 2.3.2010

[23] هذه معلومات شخصية لأن كاتب المقال أحد أمناء “العون الإسلامي”[23]

See Chapter 5 & 7[24]

See Chapter 4[25]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق