الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 4335

تاريخ النشر: 8 نوفمبر,2018

الزواج من غير المسلمة في أوروبا

السؤال

فتاوى الدورة الخامسة عشرة إستانبول – تركيا 22-26 جمادى الأولى 1426، الموافق لـ 29 يونيو – 3 يوليو 2005م فتوى 90 (1/15)([1]) الزواج من غير المسلمة في أوروبا السؤال: أنا مهندس موفد إلى رومانيا للدراسة، وأنا شاب أعزب عمري 32 سنة، والحمد لله أقيم الصلاة ومحافظ على ديني قدر استطاعتي. وأجد عنتًا شديدًا، فلو أني تزوجت امرأة من بلدي الذي قدمت منه فإن السلطات الرومانية ترفض منح الزوجة تأشيرة للإقامة معي مدة دراستي، والحصول على زوجة مسلمة صالحة في رومانيا أمر في غاية الصعوبة، وقد خطبت امرأة مسلمة هنا ولكن أوضاعي المالية كانت سبب رفض تزويجي، ولا أحتمل البقاء أعزب، والمغريات حولي كبيرة. سؤالي هو: هل يجوز لي الزواج من فتاة رومانية خلال مدة دراستي؛ علمًا بأن الفتيات الرومانيات على الأغلب لا يحتفظن ببكارتهن بعد سن الخامسة عشرة، ونيتي استمرار الزواج إذا صلح أمرها والتزمت؟ وهل يمكن أن أتزوج منها بغير إذن وليها، حيث إن أباها يرفض تزويجها من عربي أو مسلم؟ الجواب: أباح الله تعالى الزواج من الكتابية المحصنة بقوله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية [المائدة: 5]. والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول جمهور المفسرين، والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة. واتفق الجمهور على أن …

الإجابة

فتاوى الدورة الخامسة عشرة
إستانبول – تركيا
22-26 جمادى الأولى 1426، الموافق لـ 29 يونيو – 3 يوليو 2005م
فتوى 90 (1/15)([1])

الزواج من غير المسلمة في أوروبا

السؤال: أنا مهندس موفد إلى رومانيا للدراسة، وأنا شاب أعزب عمري 32 سنة، والحمد لله أقيم الصلاة ومحافظ على ديني قدر استطاعتي. وأجد عنتًا شديدًا، فلو أني تزوجت امرأة من بلدي الذي قدمت منه فإن السلطات الرومانية ترفض منح الزوجة تأشيرة للإقامة معي مدة دراستي، والحصول على زوجة مسلمة صالحة في رومانيا أمر في غاية الصعوبة، وقد خطبت امرأة مسلمة هنا ولكن أوضاعي المالية كانت سبب رفض تزويجي، ولا أحتمل البقاء أعزب، والمغريات حولي كبيرة.

سؤالي هو: هل يجوز لي الزواج من فتاة رومانية خلال مدة دراستي؛ علمًا بأن الفتيات الرومانيات على الأغلب لا يحتفظن ببكارتهن بعد سن الخامسة عشرة، ونيتي استمرار الزواج إذا صلح أمرها والتزمت؟ وهل يمكن أن أتزوج منها بغير إذن وليها، حيث إن أباها يرفض تزويجها من عربي أو مسلم؟

الجواب: أباح الله تعالى الزواج من الكتابية المحصنة بقوله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية [المائدة: 5].

والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول جمهور المفسرين، والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة.

واتفق الجمهور على أن الزانية المسلمة إن تابت يجوز نكاحها، ويظهر أن الزانية الكتابية كالزانية المسلمة في هذا الحكم، فيجوز الزواج منها إن أقلعت عن الزنى، أما إذا كانت مصرة عليه فلا يجوز الزواج منها.

فإن كان الحرج الذي تتعرض له بسبب الإقامة في رومانيا وصعوبة الزواج كما ذكرت، فلا بأس من اختيار فتاة رومانية كتابية، بشرط إقلاعها عن الزنى وأن تستبرئ رحمها بحيضة.

أما الزواج من الفتاة بغير إذن وليها، فهو غير صحيح عند جمهور العلماء إذا كانت مسلمة ووليها مسلم، كذلك جمهور الفقهاء يراعون هذا الشرط في الكتابية عند زواجها من مسلم.

وذلك راجع إلى أن موافقة ولي الزوجة كانت عرفًا حتى في غير المجتمعات الإسلامية، وإن كان الحال قد اختلف في المجتمعات المعاصرة لغير المسلمين فصارت أكثر قوانينهم لا تعتبر موافقة الولي شرطًا لصحة النكاح.

وعقد الزواج الذي تعقده على رومانية يخضع للقانون الروماني، فإن كانت موافقة وليها ليست شرطًا في ذلك القانون فلا بأس بذلك، وإلا وجب عليك الالتزام به.

وفي جميع الأحوال فالنصيحة لك أن تحرص على موافقة أهلها ما أمكن فذلك أولى لدوام الصلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق