الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 131564

تاريخ النشر: 24 فبراير,2020

تناول العقاقير لتطويل أو تقصير عدة الطلاق

السؤال

فتوى 120 (7/18) تناول العقاقير لتطويل أو تقصير عدة الطلاق السؤال: نعلم أن عدة الطلاق هي ثلاث حيضات، فهل يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوب منع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها بحيث تباعد أو تقارب بين الحيضات وبذلك تطول أو تقصر مدة العدة قياسًا على إباحة استعمال الحبوب لتوقيف الحيض أثناء رمضان؟ الجواب: لا يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوبًا لمنع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين. قال الإمام ابن القيم: “عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للولد، وحق للناكح الثاني – أي للزوج الثاني – إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها – فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وتعالى، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يُدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة – وهذا في الطلاق الرجعي ترث وتورث”([1]). وهذه المعتدة تختلف عن المرأة الحائض في غير عدة الطلاق، حيث يجوز لها تناول ما يسبب التأخير في إتيان الحيض؛ لأجل أن تتمكن من طواف الإفاضة مثلًا إذا خافت فواته وقد أعدَّت عُدَّة السفر مع القافلة التي جاءت معها.([2])  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     زاد المعاد، لابن القيم …

الإجابة

فتوى 120 (7/18)

تناول العقاقير لتطويل أو تقصير عدة الطلاق

السؤال: نعلم أن عدة الطلاق هي ثلاث حيضات، فهل يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوب منع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها بحيث تباعد أو تقارب بين الحيضات وبذلك تطول أو تقصر مدة العدة قياسًا على إباحة استعمال الحبوب لتوقيف الحيض أثناء رمضان؟

الجواب: لا يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوبًا لمنع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين.

قال الإمام ابن القيم: “عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للولد، وحق للناكح الثاني – أي للزوج الثاني – إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها – فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وتعالى، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يُدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة – وهذا في الطلاق الرجعي ترث وتورث”([1]).

وهذه المعتدة تختلف عن المرأة الحائض في غير عدة الطلاق، حيث يجوز لها تناول ما يسبب التأخير في إتيان الحيض؛ لأجل أن تتمكن من طواف الإفاضة مثلًا إذا خافت فواته وقد أعدَّت عُدَّة السفر مع القافلة التي جاءت معها.([2])

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     زاد المعاد، لابن القيم (5/666-667).

([2])     لم تصدر عن الدورتين التاسعة عشرة والعشرين فتاوى للنشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق