الزكاة والتبرعات
رقم الفتوي: 3965
تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018
إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج
السؤال
فتوى 119 (6/18) حكم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج السؤال: والدي يجمع لي مالًا من مرتبي ومن ماله الخالص، وهو يرفض إخراج الزكاة على هذا المال بحجة أنه يجمعه ويدخره لأجل الإعانة في إتمام زواجي في المستقبل، فهل على هذا المال زكاة أم لا؟ الجواب: هذا المال المدخر بغرض الزواج، إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب (وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب) فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائه، إلا إذا كان قد شرع في الزواج فاحتاج إلى المال في وقت الزكاة، فلا زكاة فيه.
الإجابة
فتوى 119 (6/18)
حكم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج
السؤال: والدي يجمع لي مالًا من مرتبي ومن ماله الخالص، وهو يرفض إخراج الزكاة على هذا المال بحجة أنه يجمعه ويدخره لأجل الإعانة في إتمام زواجي في المستقبل، فهل على هذا المال زكاة أم لا؟
الجواب: هذا المال المدخر بغرض الزواج، إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب (وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب) فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائه، إلا إذا كان قد شرع في الزواج فاحتاج إلى المال في وقت الزكاة، فلا زكاة فيه.