الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3985

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

زكاة العقار المعد للتجارة

السؤال

فتوى 147 (5/26) زكاة العقار المعد للتجارة   السؤال: تاجر في العقار يقول: عندما أعرض دارًا للبيع مثلًا، فقد يأخذ ذلك سنين قبل أن تباع، فهل تجب زكاة هذه الدار في كل سنة من السنوات التي ظلت فيها معروضة للبيع؟ أم يزكى ثمنها عند البيع؟ وإذا كانت زكاتها تجب في كل سنة فهل على القيمة أم على سعر التكلفة؟ وإذا كان على القيمة ثم باع بأقل من القيمة، فهل يُحْسَم الزائد من زكاة العام المقبل؟ الجواب: إن الدار المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة؛ لأنها معدة للتجارة لا للسكن الشخصي. وتحسب زكاتها بتقييم ثمن الدار في نهاية كل حول وإخراج ربع العشر 2.5%. ويجب إخراج الزكاة عن كل عام هجري، ولا يجزئ إخراجها عامًا واحدًا عن كل السنوات. والزكاة لا تربط بثمن الدار عند البيع قل أو كثر، وإنما يجب إخراجها عن قيمة الدار على رأس كل حول. أما إذا كان عدم البيع يعود إلى الكساد أو إشكالات إدارية فيزكى زكاة سنة واحدة عند بيعها.

الإجابة

فتوى 147 (5/26)

زكاة العقار المعد للتجارة

 

السؤال: تاجر في العقار يقول: عندما أعرض دارًا للبيع مثلًا، فقد يأخذ ذلك سنين قبل أن تباع، فهل تجب زكاة هذه الدار في كل سنة من السنوات التي ظلت فيها معروضة للبيع؟ أم يزكى ثمنها عند البيع؟ وإذا كانت زكاتها تجب في كل سنة فهل على القيمة أم على سعر التكلفة؟ وإذا كان على القيمة ثم باع بأقل من القيمة، فهل يُحْسَم الزائد من زكاة العام المقبل؟

الجواب: إن الدار المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة؛ لأنها معدة للتجارة لا للسكن الشخصي.

وتحسب زكاتها بتقييم ثمن الدار في نهاية كل حول وإخراج ربع العشر 2.5%.

ويجب إخراج الزكاة عن كل عام هجري، ولا يجزئ إخراجها عامًا واحدًا عن كل السنوات.

والزكاة لا تربط بثمن الدار عند البيع قل أو كثر، وإنما يجب إخراجها عن قيمة الدار على رأس كل حول.

أما إذا كان عدم البيع يعود إلى الكساد أو إشكالات إدارية فيزكى زكاة سنة واحدة عند بيعها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق