الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 4273

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

العنف الأسري وعلاجه

السؤال

قرار 58 (8/14) العنف الأسري وعلاجه   استعرض المجلس موضوع “العنف الأسري وعلاجه” والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر خلص إلى ما يلي: المقصود بالعنف الأسري: أولاً: العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر استخداماً غير مشروعٍ. ثانياً: أن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف). ثالثاً: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي: أ – ضعف الوازع الديني وسوء الفهم. ب – سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة. ج – غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. د – سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية. هـ – ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة. رابعاً: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع. ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة فلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه، فضلاً عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن. كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري والتي أهمها: تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور …

الإجابة

قرار 58 (8/14)

العنف الأسري وعلاجه

 

استعرض المجلس موضوع “العنف الأسري وعلاجه” والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر خلص إلى ما يلي:

المقصود بالعنف الأسري:

أولاً: العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر استخداماً غير مشروعٍ.

ثانياً: أن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف).

ثالثاً: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي:

أ – ضعف الوازع الديني وسوء الفهم.

ب – سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة.

ج – غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.

د – سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية.

هـ – ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة.

رابعاً: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع.

ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة فلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه، فضلاً عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن.

كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري والتي أهمها:

  • تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.
  • اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح.
  • اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب والشتم والإهانة.
  • اللجوء إلى الحكمين لمنع العنف وعلاجه.
  • اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواج سواء عن طريق القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة.

ويوصي المجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عن استعمال وسيلة الضرب في نطاق الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله علية وسلم الذي لم يضرب في حياته امرأة([1]). وقال: “لن يضرب خياركم”([2])، وتجنباً للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفة القانون.

—————

([1])      أخرجه مسلم (رقم: 2328) من حديث عائشة.

([2])      أخرجه عبدالرزاق (رقم: 17945) وابن أبي شيبة (رقم: 25967) وغيرهما من طريقين، وهو حديث حسن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق