الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 4355

تاريخ النشر: 8 نوفمبر,2018

المحادثة بين الجنسين على شبكات التواصل الاجتماعي

السؤال

فتوى 126 (2/22) المحادثة بين الجنسين على شبكات التواصل الاجتماعي   السؤال: ما حكم الشرع في وضع الشخص صورته على الفيس بوك؟ وما حكم المحادثة بين الذكور والإناث على الفيس بوك؟ وإذا كانت المحادثة متعلقة بالتعارف بنية الزواج، فهل يسمح بها أم لا؟ وبخاصة إذا كانت المواضيع تتعلق بغاية سامية كتنظيم حفل خيري مثلًا. الجواب: إن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، أمر مشروع من حيث الأصل، ما دامت الغاية مشروعة ووسيلتها مشروعة، لكن يجب في استعمالها مراعاة الضوابط الشرعية والخلقية، مثل تحري الصدق والبعد عن نشر المعلومات الخاطئة والأخبار الزائفة وكل ما يؤدي إلى الإساءة إلى الآخرين ونشر الفتن بين الناس، والتغرير بالآخر. أما نشر الصور فما كان منها مظهرًا للعورة فلا يجوز بإطلاق، وإذا لم يكن كذلك فالحذر عند نشرها مطلوب؛ لأنه لا يمكن بعد نشرها التحكم في التصرف بها. وأما التعارف بنية الزواج على شبكة الإنترنت، فقد سبق للمجلس أن أجاب عن ذلك بالإباحة بشروط وضوابط [فتوى 105 (3/17)]، ومع ذلك يجب توخى الحذر في هذا الأمر؛ لما قد يترتب عليه من مفاسد. ولا بأس من الحديث بين الذكور والإناث في المواضيع الجائزة كالقضايا العلمية والفكرية والسياسية، وكالمشاريع الخيرية، وغير ذلك مما هو مشروع ولا يعود بضرر، مع الالتزام بقواعد الآداب والأخلاق.

الإجابة

فتوى 126 (2/22)

المحادثة بين الجنسين على شبكات التواصل الاجتماعي

 

السؤال: ما حكم الشرع في وضع الشخص صورته على الفيس بوك؟ وما حكم المحادثة بين الذكور والإناث على الفيس بوك؟ وإذا كانت المحادثة متعلقة بالتعارف بنية الزواج، فهل يسمح بها أم لا؟ وبخاصة إذا كانت المواضيع تتعلق بغاية سامية كتنظيم حفل خيري مثلًا.

الجواب:

  • إن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، أمر مشروع من حيث الأصل، ما دامت الغاية مشروعة ووسيلتها مشروعة، لكن يجب في استعمالها مراعاة الضوابط الشرعية والخلقية، مثل تحري الصدق والبعد عن نشر المعلومات الخاطئة والأخبار الزائفة وكل ما يؤدي إلى الإساءة إلى الآخرين ونشر الفتن بين الناس، والتغرير بالآخر.
  • أما نشر الصور فما كان منها مظهرًا للعورة فلا يجوز بإطلاق، وإذا لم يكن كذلك فالحذر عند نشرها مطلوب؛ لأنه لا يمكن بعد نشرها التحكم في التصرف بها.
  • وأما التعارف بنية الزواج على شبكة الإنترنت، فقد سبق للمجلس أن أجاب عن ذلك بالإباحة بشروط وضوابط [فتوى 105 (3/17)]، ومع ذلك يجب توخى الحذر في هذا الأمر؛ لما قد يترتب عليه من مفاسد.
  • ولا بأس من الحديث بين الذكور والإناث في المواضيع الجائزة كالقضايا العلمية والفكرية والسياسية، وكالمشاريع الخيرية، وغير ذلك مما هو مشروع ولا يعود بضرر، مع الالتزام بقواعد الآداب والأخلاق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق