الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4212

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

التأمين لضمان معاش التقاعد

السؤال

فتوى 65 (4/11) التأمين لضمان معاش التقاعد   السؤال: كثير من المسلمين يلجؤون إلى شركات تأمين خاصة لضمان تقاعد معقول في المستقبل؛ نظرًا لأن الدولة في بعض الحالات لا تُؤَمِّن لهم هذا التقاعد. والطريقة هي أن هذه الشركات تقبل إيداع مبلغ شهري أو سنوي معين، وتشترط بقاءه عندها على الأقل خمس سنوات فأكثر، وعادة يتم إيداع المبلغ لمدة خمس عشرة سنة وسطيًا. وخلال هذه المدة يكون الشخص قد وَفَّر هذا المبلغ، وزاد عليه أرباحًا معينة (غير ثابتة) ويُؤَمَّن صحيًا، ويصرف لورثته مبلغ معين في حالة الموت، ويعود له المبلغ مع الأرباح في نهاية العقد أو يُصْرَف له تقاعد معين حسب المبلغ الذي أودعه. هل تجوز هذه العملية؟ وهل يجوز العمل في مثل هذه الشركات؟ الجواب: ناقش المجلس محتوى السؤال حول التأمين واستعرض ما صدر عنه في موضوع التأمين بصوره في دورتيه السادسة (قرار 7/6) والثامنة (قرار 2/8)، وخلص إلى أن الصورة المذكورة في السؤال لا تدخل ضمن الصورة التي أباحها قرار المجلس السابق، بل يدخل ضمن صور التأمين على الحياة عن طريق شركات التأمين التجاري التي صدرت بحرمتها قرارات من المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي أكد الفتوى رقم 51 في 4/4/1379هـ لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار …

الإجابة

فتوى 65 (4/11)

التأمين لضمان معاش التقاعد

 

السؤال: كثير من المسلمين يلجؤون إلى شركات تأمين خاصة لضمان تقاعد معقول في المستقبل؛ نظرًا لأن الدولة في بعض الحالات لا تُؤَمِّن لهم هذا التقاعد. والطريقة هي أن هذه الشركات تقبل إيداع مبلغ شهري أو سنوي معين، وتشترط بقاءه عندها على الأقل خمس سنوات فأكثر، وعادة يتم إيداع المبلغ لمدة خمس عشرة سنة وسطيًا. وخلال هذه المدة يكون الشخص قد وَفَّر هذا المبلغ، وزاد عليه أرباحًا معينة (غير ثابتة) ويُؤَمَّن صحيًا، ويصرف لورثته مبلغ معين في حالة الموت، ويعود له المبلغ مع الأرباح في نهاية العقد أو يُصْرَف له تقاعد معين حسب المبلغ الذي أودعه.

  • هل تجوز هذه العملية؟
  • وهل يجوز العمل في مثل هذه الشركات؟

الجواب: ناقش المجلس محتوى السؤال حول التأمين واستعرض ما صدر عنه في موضوع التأمين بصوره في دورتيه السادسة (قرار 7/6) والثامنة (قرار 2/8)، وخلص إلى أن الصورة المذكورة في السؤال لا تدخل ضمن الصورة التي أباحها قرار المجلس السابق، بل يدخل ضمن صور التأمين على الحياة عن طريق شركات التأمين التجاري التي صدرت بحرمتها قرارات من المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي أكد الفتوى رقم 51 في 4/4/1379هـ لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار 9/9/2) الذي نص على أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا، وأن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التكافل.

ومن خلال هذا العرض والنظر في محتوى السؤال وحقيقة التأمين المسؤول عنه انتهى المجلس إلى عدم جواز ذلك؛ لأن فيه الغرر المنهي عنه، كما قد يدخله الربا.

وعليه، فإن المجلس لا يرى مشروعية اللجوء إلى مثل هذا النوع من التأمينات إلا عند خشية الضرر الذي يشق احتماله، كذلك لا يجوز اختيار العمل في مثل هذه الشركات إلا مع تعذر وجود بديل يخلو من الوقوع في المخالفة الشرعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق