الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4209

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

التأمين على الممتلكات العامة ودفن الموتى

السؤال

فتوى 61 (5/10)([1]) التأمين على الممتلكات العامة ودفن الموتى السؤال: ما هو حكم التأمين على الممتلكات والأماكن العامة، والتأمين الجماعي لدفن الموتى؟ الجواب: التأمين لدى شركات التأمين التجارية لا يجوز، لوجود الغرر وهو التردد بين حصول الشيء وعدم حصوله، إذ قد يستفيد المستأمن من التعويض بعد أقساط قليلة وقد يدفع أقساطًا كثيرة ولا يحصل له التعويض لعدم وقوع الخطر وكذلك الحال بالنسبة للشركة. ولذا يصنفه القانونيون ضمن العقود الاحتمالية. وهو يشتمل على غرر كثير وفي معاملة أساسها المعاوضة (المبادلة بقصد المكسب). والبديل هو التأمين الإسلامي القائم على أساس التبرع بين مجموع من قلحملة وثائق التأمين، والاستفادة بينهم من التعويضات المتبرع بها أيضًا ورد الفائض إليهم. ومع وجود الغرر في هذا التأمين الإسلامي فإنه يغتفر؛ لأن العملية من قبيل التبرعات التي يغتفر فيها الغرر كثيرًا كان أو يسيرًا. ويمكن اللجوء في أوروبا إلى شركات التأمين التعاوني ولو لم تكن شركات إسلامية لأنها أقرب إليه. على أنه إذا لم يتوافر البديل في بيئة ما وظهرت الحاجة إلى التأمين لدى شركات التأمين التجارية فإنه يجوز للحاجة لأن الغرر يتجاوز عنه عند الحاجة، لعدم وجود البديل. وقد نص الفقهاء على أن الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس. يقول الإمام الشافعي: “بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت”([2])، وفي مجلة …

الإجابة

فتوى 61 (5/10)([1])

التأمين على الممتلكات العامة ودفن الموتى

السؤال: ما هو حكم التأمين على الممتلكات والأماكن العامة، والتأمين الجماعي لدفن الموتى؟
الجواب: التأمين لدى شركات التأمين التجارية لا يجوز، لوجود الغرر وهو التردد بين حصول الشيء وعدم حصوله، إذ قد يستفيد المستأمن من التعويض بعد أقساط قليلة وقد يدفع أقساطًا كثيرة ولا يحصل له التعويض لعدم وقوع الخطر وكذلك الحال بالنسبة للشركة.
ولذا يصنفه القانونيون ضمن العقود الاحتمالية. وهو يشتمل على غرر كثير وفي معاملة أساسها المعاوضة (المبادلة بقصد المكسب).
والبديل هو التأمين الإسلامي القائم على أساس التبرع بين مجموع من قلحملة وثائق التأمين، والاستفادة بينهم من التعويضات المتبرع بها أيضًا ورد الفائض إليهم.
ومع وجود الغرر في هذا التأمين الإسلامي فإنه يغتفر؛ لأن العملية من قبيل التبرعات التي يغتفر فيها الغرر كثيرًا كان أو يسيرًا.

ويمكن اللجوء في أوروبا إلى شركات التأمين التعاوني ولو لم تكن شركات إسلامية لأنها أقرب إليه.

على أنه إذا لم يتوافر البديل في بيئة ما وظهرت الحاجة إلى التأمين لدى شركات التأمين التجارية فإنه يجوز للحاجة لأن الغرر يتجاوز عنه عند الحاجة، لعدم وجود البديل.

وقد نص الفقهاء على أن الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس. يقول الإمام الشافعي: “بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت”([2])، وفي مجلة الأحكام العدلية (المادة 32): “الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم”([3])، ويقول الزيلعي الحنفي: “كل ما اشتدت الحاجة إليه كانت التوسعة فيه أكثر”([4]).

بما أن دفن موتى المسلمين في بلاد الغرب أصبح مشكلة وعبئًا كبيرًا تعجز الأكثرية عن تغطية نفقاته أو نقل جثامينهم إلى بلدانهم الأصلية فلا مانع شرعًا من اللجوء إلى التأمين الجماعي لدى الشركات التجارية إلى أن يهيئ الله تعالى لهم الشركات الإسلامية للتأمين.

والمجلس يؤكد توصيته المذكورة في قرار 23 (7/6)، ونصها: “يوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     قارن هذه الفتوى بـ: فتوى 76 (9/12).

([2])     انظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبدالسلام (2/196).

([3])     مجموع الفتاوى، لابن تيمية (21/49).

([4])      تبيين الحقائق، للزيلعي (4/87).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق