قرارات المجلس

نسب المولود خارج رابطة الزواج

قرارات الدورة العادية الرابعة والعشرين

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

المنعقدة بمدينة استانبول / تركيا

في الفترة

20-23 شوال 1435هـ

الموافق 16-19 آب (أغسطس) 2014 م

قرار 96 (5/24)

نسب المولود خارج رابطة الزواج

إن النسب الصحيح من أشرف الروابط الأسرية والفضائل الأخلاقية والمقاصد الشرعية. وقد أقر الإسلام الزواج طريقًا للعلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى، وسبيلًا لوجود الأبناء، وثبوت النسب وترتب آثاره عليه.

وفى حال وجود مولود خارج رابطة الزواج، فقد ذهب طائفة من العلماء المحققين من السلف والخلف، إلى أنه يجوز إثبات نسبه وترتيب آثاره عليه وفقًا لشروط ذلك وضوابطه، وبناء على عدد من نصوص الشرع وقواعده ومقاصده التي تتعلق بحق الولد وحفظ الأسرة وإصلاح الخطأ ومراعاة الستر وفتح باب التوبة، والتشوف إلى ثبوت النسب ومشروعيته.

وبناء على ذلك قرر المجلس ما يلي:

أولًا: يثبت نسب الولد خارج رابطة الزواج من أبيه صاحب الماء الذي تخلق منه الولد، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1 – قيام الزواج بين الرجل والمرأة.

2 – أن يكون الولد متخلقًا من ماء الرجل.

3 – أن لا تكون المرأة فراشًا لزوج آخر.

4 – طلب الزوج استلحاق الولد.

ثانيًا: تترتب جميع آثار النسب بمجرد إثباته.

ويذكّر المجلس أن اعتماد هذا الرأي هو الأولى والأحرى في العصر الحالي؛ لما تدعو إليه الضرورة التي يجد فيها الرجل والمرأة المخطئين نفسيهما أمام حالة قاهرة لا أمل فيها للتدارك، ولا مجال فيها للتفلت من وجود الولد إلا بإلحاقه وإقامة الزواج ولَمِّ شمل الأسرة، والإقبال على الحياة بأمل وعمل وإصلاح وإنجاح.

ولا ينبغي أن يكون الحكم الاستثنائي بديلًا عن الأصل العام في حفظ النسل والنسب، كما لا يجوز أن يُتَّخذ ذريعة لتسويغ الزنى والتساهل في العلاقات المحرمة أو المشبوهة.

كما يتوجه المجلس بالنصح إلى:

1 – الشباب المسلم بخاصة والمسلمين بعامة، بوجوب تقوى الله تعالى، والحفاظ على العفة والصبر، والاحتياط لأعراض الناس وحقوقهم.

2 – الأسر والمجتمعات الإسلامية، بالعمل على جبر الخطأ، وإصلاح الوضع، وعون الأبناء والبنات على تيسير الزواج وملازمة الاستقامة.

3 – المنظمات والدول الإسلامية، باعتماد السياسات التشريعية والحلول العملية لحماية الشباب والشابات من الوقوع في المحرمات، أو مقدماتها وظروفها، ومواجهة دواعي الشهوات والإغراءات المذمومة([1]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     صدر ههنا قرار برقم (6/24) بعنوان: “مداواة الرجل للمرأة وعكسه”، وقرر المجلس في دورته الثامنة والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر 2018 عدم إدراجه في مدونة القرارات والفتاوى، لحاجته إلى مزيد تفصيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق