قرارات المجلس

إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه

قرارات الدورة الثامنة

بلنسية – إسبانيا

26 ربيع الآخر – 1جمادى الأولى 1422هـ، الموافق لـ 18-22 يوليو 2001 م

قرار 28 (3/8)

إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه

بعد اطلاع المجلس على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل في دورات ثلاث متتالية، واستعراض الآراء الفقهية وأدلتها مع ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم، فإن المجلس يؤكد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من غير المسلم، وعلى هذا إجماع الأمة سلفًا وخلفًا، أما إذا كان الزواج قبل إسلامها فقد قرر المجلس في ذلك ما يلي:

أولًا: إذا أسلم الزوجان معا ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه الزواج بها ابتداء (كالمحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) فهما على نكاحهما.

ثانيًا: إذا أسلم الزوج وحده، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم وكانت الزوجة من أهل الكتاب فهما على نكاحهما.

ثالثًا: إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه فيرى المجلس:

أ – إن كان إسلامها قبل الدخول بها فتجب الفرقة حالًا.

ب – إن كان إسلامها بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء عدتها، فهما على نكاحهما.

ج – إن كان إسلامها بعد الدخول، وانقضت العدة، فلها أن تنتظر إسلامه ولو طالت المدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول دون حاجة إلى تجديد له.

د- إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق القضاء.

خامسًا: لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها، أو تمكينه من نفسها. ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه، وذلك لعدم تنفير النساء من الدخول في الإسلام إذا علمن أنهن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن، ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت ولم يسلم زوجها: “إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده”، وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبدالله الخطمي(1). كما يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: “إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدًا”، وهي أيضًا رواية ثابتة(2). وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان.


(1) أخرجه عبدالرزاق في “المصنف” (6/84 و7/175) بإسناد صحيح. وصحَّحه ابنُ حزم في “المحلى” (7/313)، وابن حجر في “الفتح” (9/421).

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في “المصنف” (5/ 91)، وإسناده صحيح.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق