قرارات المجلس

حكم الخل المصنوع من الخمر

قرارات الدورة الرابعة

دبلن – أيرلندا

18-22 رجب 1420هـ، الموافق لـ 27-31 أكتوبر 1999م

قرار 12 (7/4)

حكم الخل المصنوع من الخمر

قرر المجلس أن الخمر إذا تخللت – أي تحولت إلى خل – بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها وزوال الوصف المفسد فيها، ومنهم من قال: لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها؛ لأنا أمرنا باجتنابها، وفي التحليل اقتراب منها، فلا يجوز. 

وبعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب الأول وهو طهارة الخل وحل الانتفاع به وذلك لأن التخليل – مثل التخلل – يزيل الوصف المفسد وهو الإسكار، ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما؛ ولأن علة التحريم هي الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، تأكد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: “نعم الإدام الخل”(1) من غير تفريق بين خل وآخر، ولا طلب منا البحث عن كيفية تخلله. 

وما روي بخلاف ذلك مما يدل على المنع من تخليلها فإنما هو من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمر، حتى لا يتهاونوا فيها بحال.


(1) أخرجه مسلم (رقم: 2051)؛ والترمذي (رقم: 1840)؛ وابن ماجة (رقم: 3316) من حديث عائشة. كما أخرجه مسلم أيضًا (رقم: 2052)؛ وأبو داود (رقم: 3821)؛ والترمذي (رقم: 1842)؛ والنسائي (رقم: 3796)؛ وابن ماجة (رقم: 3317)، من حديث جابر بن عبدالله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق