قرارات المجلس

حول أحكام الإجارة

قرارات الدورة الثامنة عشرة

باريس – فرنسا

27 جمادى الآخرة – 2 رجب 1429هـ، الموافق لـ 1-5 تموز (يوليو) 2008م


قرار 72 (3/18)

حول أحكام الإجارة

ناقش المجلس موضوع عقد الإجارة الواردة على المنافع، سواء كانت منافع أعيان أو أشخاص (خدمات وعمل) من خلال بحوث مقدمة إلى المجلس، وقرر ما يلي:

أولًا: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ – الإجارة التشغيلية.

ب – الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهية بالتمليك).

ج – الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من أكثر أنواع الصكوك مرونة وضبطًا.

ثانيًا: عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشخاص) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ – تمويل الخِدمات التعليمية، حيث يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية الممولة لهذه الخِدمات، ومؤسسات التعليم (الجامعة، المعهد، المركز)، على تحديد الخِدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن، وما يتعلق بها.

ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع.

ويجوز أن يبدأ الاتفاق بين طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة، يتم الاتفاق بينهما وبين مؤسسة التعليم.

ب – تمويل الخِدمات الصحية بإحدى الطريقتين السابقتين.

ثالثًا: يجوز أن تكون الإجارة واردة في الحالات السابقة على عين معينة، أو موصوفة في الذمة، وعلى خدمة معينة أو موصوفة في الذمة، ما دامت الأوصاف تؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخلاف.

رابعًا: يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء واحد، ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعًا للعرف (Time Sharing)، وهذه الحالة تعود في الفقه الإسلامي إلى المهايأة الزمنية في استيفاء منفعة العين المؤجرة.

خامسًا: يجوز التأجير من الباطن إذا لم يمنع المستأجرَ من ذلك العقد أو القانون السائد في البلد.

سادسًا: يشترط لصحة عقد الإجارة ما يلي:

1 – أن يكون للعاقدين أهلية الأداء.

2 – أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل.

3 – أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائدًا أو ناقصًا.

ويجوز كذلك تحديد الأجرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي أو شهري أو سنوي، وربطه ربطًا قياسيًا بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فترة.

أ – تمويل الخِدمات التعليمية، حيث يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية الممولة لهذه الخِدمات، ومؤسسات التعليم (الجامعة، المعهد، المركز)، على تحديد الخِدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن، وما يتعلق بها.

ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع.

ويجوز أن يبدأ الاتفاق بين طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة، يتم الاتفاق بينهما وبين مؤسسة التعليم.

ب – تمويل الخِدمات الصحية بإحدى الطريقتين السابقتين.

ثالثًا: يجوز أن تكون الإجارة واردة في الحالات السابقة على عين معينة، أو موصوفة في الذمة، وعلى خدمة معينة أو موصوفة في الذمة، ما دامت الأوصاف تؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخلاف.

رابعًا: يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء واحد، ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعًا للعرف (Time Sharing)، وهذه الحالة تعود في الفقه الإسلامي إلى المهايأة الزمنية في استيفاء منفعة العين المؤجرة.

خامسًا: يجوز التأجير من الباطن إذا لم يمنع المستأجرَ من ذلك العقد أو القانون السائد في البلد.

سادسًا: يشترط لصحة عقد الإجارة ما يلي:

1 – أن يكون للعاقدين أهلية الأداء.

2 – أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل.

3 – أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائدًا أو ناقصًا.

ويجوز كذلك تحديد الأجرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي أو شهري أو سنوي، وربطه ربطًا قياسيًا بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فترة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     هذا اللفظ سياق حديث أخرجه ابن ماجة (رقم: 2443)، من حديث عبدالله بن عمر، وأخرجه غيره عن آخرين أيضًا من الصحابة، وأسانيده كلها منتقدة، قدح فيها كثير من الحفاظ، كالذهبي والزيلعي وابن الملقن وآخرين، وقواه بعضهم كالمنذري والبوصيري وآخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق