قرارات المجلس

القصد والنية في النكاح والطلاق

قرارات الدورة الخامسة عشرة

استانبول – تركيا

22-26 جمادى الأولى 1426، الموافق لـ 29 يونيو – 3 يوليو 2005م

قرار 57 (2/15)

القصد والنية في النكاح والطلاق

استعرض المجلس موضوع “دور القصد والنية في النكاح والطلاق ونحوهما” وبعد المداولة والمناقشة للبحوث المقدمة في ذلك قرر ما يلي:

أولًا: أن مناط صحة العقود هو صحة الإرادة والقصد إلى الشيء قصدًا لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة من الغلط والإكراه والتدليس والغش.

فبناء على ذلك لا يصح طلاق ولا نكاح من المخطئ، والناسي، والمكره، والغضبان الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق (أي الذي دفعه الغضب إلى ذلك دون قصد الطلاق)(1).

ثانيًا: إن النية (وهي القصد إلى الشيء) هي مناط الثواب والعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نية، وأما أثرها على العقود من حيث الصحة والبطلان فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم صحة نكاح التحليل، وطلاق الفار (المريض مرض الموت) الذي يريد بطلاقه قبل موته حرمان زوجته من الإرث.

ثالثًا: هناك موضوعات أخرى ذات علاقة بالموضوع، مثل النكاح مع إضمار نية الطلاق، وعقود الهازل (الزواج والطلاق والرجعة)، أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والبحث والاطلاع على المشكلات الواقعة والتطبيقات العملية في الغرب.


(1) وانظر أيضًا: فتوى 84 (8/13)، وفتوى 152 (10/26).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق