استفادة الهيئات الخيرية من إصدار بطاقات ائتمان تحمل اسمها

إن بعض البنوك تصدر بطاقات ائتمان مثل الفيزا VISA ، بحيث يشتري حامل البطاقة بواسطتها من الأسواق ما يريد، وفى آخر الشهر يرسل البنك إلى حامل بطاقة فيزا VISA كشف حساب ليسدد ما عليه خلال خمسين يوماً، فإذا سدد قبل نهاية الخمسين يوماً فإنه لا يدفع سوى ما صرفه فعلاً دون أي فائدة ربوية، وإذا تأخر عن الخمسين يوماً فإن البنك يقوم بتحميله فوائد ربوية عن المدة التي تأخرها. ومعظم المسلمين في الغرب يحملون هذه البطاقات، ويشترون بواسطتها، ويسددون قبل نهاية المدة المتاحة، وبذلك لا يستحق عليهم أي فوائد ربوية. والإيجابيات لحامل بطاقة فيزا VISA أنه لا يحمل نقوداً تتعرض للضياع أو السرقة في بلد إقامته أو سفره، ويشتري بواسطتها من معظم دول العالم دون الحاجة لتصريف العملة، وهى قرض حسن لمدة (50) يوماً.
والإيجابيات للبنك الذي يصدر بطاقة فيزا VISA هي أن يأخذ من البائع الذي اشترى منه حامل بطاقة الفيزا VISAنسبة 2% من قيمة المشتريات. ويأخذ فوائد ربوية من حاملي بطاقة فيزا الذين لا يسددون حسابهم خلال الخمسين يوماً.
وهناك عرض من أحد البنوك لإصدار بطاقة الفيزا باسم الهيئة الخيرية، بحيث يظهر اسم الهيئة مكان اسم البنك، وبذلك تظهر الهيئة كمصدرة لهذه البطاقة. وإدارياً لا تقوم الهيئة بأي جهد مطلقاً، فالبنك يقوم بكل ذلك.
والإيجابيات للهيئة الخيرية هي أنها تحصل على نسبة كأرباح من البنك كلما استعمل حامل البطاقة بطاقته فيزا VISA، ولا تتحمل الهيئة الخيرية أو حامل بطاقة الفيزا أي مصروفات تجاه هذا المشروع. وكل ما هو مطلوب من الهيئة الخيرية هو تزويد هذا البنك بعناوين متبرعي الهيئة ليرغبهم باقتناء بطاقة فيزا VISA، ومن الممكن أن توزع الهيئة حملاتها البريدية عن طريق البريد الصادر من البنك شهرياً لحملة البطاقات، وبذلك توفر أجور البريد. وعلى حامل بطاقة الفيزا VISA توقيع اتفاقيـة مع البنـك تشير أحـد بنوده إلى أن حــامل البطاقــة VISA عليه دفع فوائد ربوية إذا مضت مدة الخمسين يوماً الممنوحة له ولم يسدد حسابه قبل نهاية تلك المدة.
والسؤال هو: هل يجوز لهذه الهيئة الخيرية أن تكون وكيلاً عن البنك بتسويق بطاقات فيزا VISA وذلك مقابل فرصة لدعم المشاريع الخيرية من ذلك البنك؟

الجواب:

في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية.
وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.
ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية: ما حكم هذه البطاقات؟
والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر فيما نعلم، هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به. ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يستخدمها إذا لم يكن له رصيد في حسابه.
وإذا كانت الفتوى المعتمدة هي جواز استخدام هذه البطاقات للأفراد، فلا مانع أن تقوم بعض الهيئات الخيرية الإسلامية بالوكالة عن البنك بتسويق هذه البطاقات بين متبرعيها وأن تصدر هذه البطاقات باسمها، بحيث تظهر الهيئة كأنها المصدرة لهذه البطاقة، ما دامت لا تتحمل الفوائد، ولا يترتب عليها أية مسؤولية في ذلك، ولا تتحمل أي مصروفات تجاه هذا المشروع.
وستحصل الهيئة على نسبة مئوية بوصفها أرباحاً من البنك، كلما استعمل حامل البطاقة بطاقته.
فالبنك يستفيد لنفسه، ويفيد الهيئة بإعطائها نسبة معينة من ربحه.
ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يسحب بها أموالاً نقدية إذا لم يكن في حسابه ما يغطيها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق