الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4190

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها

السؤال

قرار  (1/ 8) الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع “الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها” ومناقشة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر ما يلي: أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309 الموافق 10 إلى 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 43 (5/5) ونصه: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها” انتهى قرار المجمع. ثانياً: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أ كانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية، أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد بها شرعاً، …

الإجابة

قرار  (1/ 8)

الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع “الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها” ومناقشة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع قرر ما يلي:

أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309 الموافق 10 إلى 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 43 (5/5) ونصه:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها” انتهى قرار المجمع.

ثانياً: إن برامج الحاسب الآلي (سواء أ كانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية، أم تخزينية وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد بها شرعاً، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها إذا انتفى الغرر والتدليس.

ثالثاً: بما أن هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهوداً وأموالاً في إنتاجها، ومنعاً لأكل أموال الناس بالباطل.

رابعاً: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخه للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.

خامساً: لا يجوز شراء البرامج التي علم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها.

سادساً: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

سابعاً: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق