الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3945

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

قبول التبرع من أموال مشبوهة الموارد

السؤال

فتاوى الدورة الخامسة دبلن – أيرلندا 30 محرم – 3 صفر 1421هـ، الموافق لـ 4-7 مايو 2000م فتوى 46 (1/5)([1]) قبول التبرع من أموال مشبوهة الموارد   السؤال: ما حكم قبول التبرع من الأموال المشبوهة، كتبرعات بعض الجهات التي تزاول أعمالًا غير مقبولة في الإسلام؟ الجواب: نعم، يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير؛ وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلى المسلمين يصبح من الواجب أن تخضع لأحكام الشريعة. وفي حال حصول التبرع من غير المسلمين يستثنى من القبول حالتان: الأولى: ما إذا كان هذا التبرع يؤدي إلى إضعاف ولاء المسلم للإسلام وأهله. الثانية: ما إذا كان هذا التبرع مشروطًا بما يضر مصالح المسلمين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     جواب هذه الفتوى تكرار: فتوى 25 (5/2).

الإجابة

فتاوى الدورة الخامسة
دبلن – أيرلندا
30 محرم – 3 صفر 1421هـ، الموافق لـ 4-7 مايو 2000م
فتوى 46 (1/5)([1])
قبول التبرع من أموال مشبوهة الموارد

 

السؤال: ما حكم قبول التبرع من الأموال المشبوهة، كتبرعات بعض الجهات التي تزاول أعمالًا غير مقبولة في الإسلام؟

الجواب: نعم، يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير؛ وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلى المسلمين يصبح من الواجب أن تخضع لأحكام الشريعة.

وفي حال حصول التبرع من غير المسلمين يستثنى من القبول حالتان:

الأولى: ما إذا كان هذا التبرع يؤدي إلى إضعاف ولاء المسلم للإسلام وأهله.

الثانية: ما إذا كان هذا التبرع مشروطًا بما يضر مصالح المسلمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     جواب هذه الفتوى تكرار: فتوى 25 (5/2).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق