قرارات المجلس
حكم كشف المرأة المسلمة عورتها أمام غير المسلمة
قرارات الدورة الخامسة
دبلن – أيرلندا
30 محرم – 3 صفر 1421هـ، الموافق لـ 4-7 مايو 2000م
قرار 15 (4/5)
كشف المرأة المسلمة زينتها أمام غير المسلمة
أجاب المجلس عن سؤال حول عورة المسلمات أمام غير المسلمات واشتراكهن في مسبح آمن خاص بهن، بأنه لا مانع من هذا الاشتراك وأن عورة المسلمة تجاه غير المسلمة هي كعورة الرجل أمام الرجل، أي من السرة إلى الركبة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، على ما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة وقول صحيح في المذاهب الثلاثة.
ويوصي المجلس المسلمات بالحرص على غض البصر عما يظهر من العورات وعلى أن يتخذن من بينهن من تدربهن على السباحة.