قرارات المجلس

طلاق المرأة نفسها

قرارات الدورة الخامسة

دبلن – أيرلندا

30 محرم – 3 صفر 1421هـ، الموافق لـ 4-7 مايو 2000م

قرار 14 (2/5)

طلاق المرأة نفسها

وفي مسألة مدى جواز طلاق المرأة نفسها، فإن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي:

أولًا: أن الطلاق من حيث الأساس جعله الإسلام بيد الرجل.

ثانيًا: يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.

ثالثًا: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك برفع أمرها إلى القاضي الذي عليه أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس ألزم بإنهاء العقد.

رابعًا: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.

خامسًا: يمكن للمرأة أن تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعًا، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين كما أمر الله تعالى، وبخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق