قرارات المجلس

التحكيم في المنازعات

قرارات الدورة التاسعة

باريس – فرنسا

3-7 جمادى الأولى 1423ه، الموافق لـ 13-17 يوليو 2002م

قرار 29 (1/9)([1])

التحكيم في المنازعات

اطّلع المجلس على الدراسات المقدمة إليه من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس حول التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وبعد المناقشة والمداولة قرّر ما يلي:

  1. يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المسلمين في أوروبا إلى اللجوء إلى التحكيم وفقًا للشريعة الإسلامية في كلّ ما لا يتعارض مع القوانين السارية في البلاد الأوروبيّة ولاسيما في أحوالهم الشخصيّة ومعاملاتهم الماليّة، وذلك من أجل الإسراع في حسم منازعاتهم والتخفيف عن المحاكم الرسمية.
  2. يمكن أن يتمّ التحكيم عن طريق الاشتراط في العقد، أو عن طريق وضع اتّفاق تحكيمي عند حصول الخلاف، ومن الأفضل توثيق العقد الأصلي أو الاتفاق التحكيمي لدى كاتب العدل أو أيّ جهة رسميّة أخرى.
  3. يمكن أن يختار الأطراف محكّمًا واحدًا، رجلًا كان أو امرأة، أو هيئة تحكيميّة من عدّة أفراد، ويجب أن يكون عددهم وترًا حتّى يمكنهم اتخاذ القرار بالأغلبيّة، ويشترط في المحكّمين أن يكون من بينهم من لديه إلمام بالأحكام الشرعية والقوانين السارية وأن يكونوا معروفين بالنزاهة والاستقامة.
  4. يكون قرار التحكيم ملزِمًا لجميع الأطراف بناءً على تعهدهم، وعليهم تنفيذه. 
  5. قرّر المجلس إعداد لائحة تفصيليّة توضّح إجراءات التحكيم الشرعيّة بما يتوافق مع القوانين الأوروبيّة وترجمتها إلى مختلف اللغات لمساعدة المسلمين على سلوك هذا الطريق، وكذلك إعداد نموذج لصكّ التحكيم على أن يتمّ إنجاز ذلك في الدورة القادمة.
  6. يوصي المجلس الكليّات الشرعيّة والمراكز الإسلاميّة أن تقيم دورات تأهيل للمحكّمين بالتعاون مع أقسام الدراسات القانونيّة في الجامعات الأوروبيّة.

(1) أصدر المجلس قرارًا تكميليًا لهذا القرار، انظر: قرار 38 (4/11).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق