قرارات المجلس

بيوع الآجال  

أولًا: القرارات

قرار 109 (1/27)

بشأن بيوع الآجال

 أولًا: إن بيوع الآجال التي تشمل كل المعاوضات المالية والتي يدخل فيها الأجل نوعان:

  • نوع مشروع: مثل عقود المرابحات، والمساومات الآجلة، وعقد السلم الذي يقوم على تأجيل المبيع (المسلم فيه) ويعجل الثمن في المجلس عند الجمهور، وجواز تأجيله عند المالكية إلى ثلاثة أيام ولو كان بشرط. وكعقد الاستصناع الذي يجوز فيه تأجيل البدلين، والإجارة، والمساقاة ونحوها.
  • نوع غير مشروع: مثل بيوع العينة عند جمهور الفقهاء، والجمع بين معاوضة مالية وسلف.

ثانيًا: إن من بيوع الآجال المشروعة:

  1. أن يتم شراء السلعة المبيعة بيع أجل من شخص بسلعة أخرى من البائع نفسه، بحيث لا تدخل العينة المحرمة.
  2. أن يشتري البائع نفسه السلعة المبيعة بأقل من الثمن المدفوع له بزمن أقل.

ثالثًا: إن من التطبيقات المعاصرة المحرمة لبيوع الآجال ما يأتي:

  • عقود المستقبليات (Future Contracts) التي يتم فيها تأجيل البدلين وفق البورصات العالمية.
  • التعامل بالهامش (Margin Transaction) في الذهب والفضة والمعاملات كما تقوم به البنوك والبورصات العالمية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق