الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3856

تاريخ النشر: 5 نوفمبر,2018

منع الاعتداء على الأناجيل

السؤال

يثور تساؤل على ألسنة بعض الناس حاصله: هل يجوز أن نحرق أناجيلهم كما أحرقوا مصاحفنا؟ وهل هذا مما يقتضيه مبدأ المعاملة المثل الذي نص عليه القرآن: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } [البقرة: 194]؟

الإجابة

فتاوى الدورة الحادية والعشرين

دبلن – إيرلندا

27 رجب إلى 1 شعبان 1432ه الموافق لـ 28 يونيو إلى 2 يوليو 2011م

فتوى 121 (1/21)

حول منع الاعتداء على الأناجيل

السؤال: يثور تساؤل على ألسنة بعض الناس حاصله: هل يجوز أن نحرق أناجيلهم كما أحرقوا مصاحفنا؟ وهل هذا مما يقتضيه مبدأ المعاملة بالمثل الذي نص عليه القرآن: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]؟

الجواب: لا يجوز شرعًا الاعتداء على نسخ التوراة أو الإنجيل بالحرق أو بغيره، سواء أكان مبادرة أم رد فعل بسبب حرق بعض المتطرفين للقرآن؛ لأن المسلمين يؤمنون بأصل التوراة التي أنزلت على موسى، وأصل الإنجيل الذي أنزل على عيسى.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرَّم التوراة التي كانت عند اليهود في عهده([1]).

ومن جهة أخرى، فإن في هذا اعتداء على المقدسات التي تستثير الفتن وتوقع الضرر والفساد. ولا يتناسب مع ما أمر به الإسلام من إحسان الصلات مع أهل الكتاب.

واعتداء بعض الناس على المصحف أو الإسلام لا يقابل بالإساءة، وإنما يستوجب الأخذ بالأسباب الشرعية والقانونية للحد من ذلك ومنعه. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} [الروم: 60].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     كما أخرج أبو داود (رقم: 4449) بإسناد جيد من حديث عبدالله بن عمر، قال: أتى نفر من يهود، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القُفِّ، فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم: إن رجلًا منا زنى بامرأة، فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: “بالتوراة”، فأتي بها، فنَزَع الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها، ثم قال: “آمنت بك وبمن أنزلك” (الحديثَ).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق