إجراء الزواج المدني لامرأة متزوجة على غير زوجها ليحصل على الإقامة

السؤال:
لدي صديقة إنجليزية مسلمة متزوجة من إنجليزي مسلم بعقد إسلامي لم يسجل في البلدية، ولزوجها المسلم صديق عربي يريد الإقامة في هذه البلاد وليس له حل إلا الزواج من إنجليزية، فعرض زوجها عليها أن تسجل في البلدية بأنها زوجته، وتم العقد المدني وبشهود، فهل هذا الزواج صحيح شرعاً؟ وهل يؤثر على زواجها الأول؟ نرجو الرد لتكرر مثل هذه الحالات من بعض المسلمين في هذه البلاد.
الجواب:
 عقد الزواج الذي تم في البلدية عقد باطل، ولا يترتب عليه شرعاً شيء من آثار النكاح. وكل ما نتج عنه فهو باطل، وصاحبه عاص آثم، وهنا جميع من شارك في تسهيل أو تتميم هذا العقد وهو يعلم أن هذه المرأة متزوجة مشارك في هذه المعصية، متعد لحدود الله. وفيما ذكر الله عز وجل في المحرم نكاحهن قال: {والمحصَناتُ من النِّساء} [النساء: 24] والمحصنة هنا: المرأة المتزوجة، حرم الله الزواج منها ما دامت متزوجة.
ومن الناس من يظن أن إجراء عقد الزواج في البلدية لا يجعل العقد صحيحاً، فيتساهلون لذلك، ويظنون أن العقد الصحيح هو ما يكون في المسجد أو المركز الإسلامي، وهذا فهم مغلوط فاسد، بل عقد النكاح أينما كان إذا اكتملت أركانه واستوفى شروطه فهو عقد صحيح. وهذا العقد المسئول عنه والذي تم في البلدية لو كان على هذه المرأة وهي غير متزوجة لكان عقداً صحيحاً.
فحيث إن هذا العقد باطل فإن الواجب العمل على إنهائه وإبطاله من الناحية القانونية بأسرع وقت، وعدم الاستمرار على إبقائه، لما يترتب على ذلك من المحذورات الشرعية بسبب صحته من الناحية القانونية، فهو العقد الذي له صيغة الإلزام في نظر القانون.
ولا يجوز التذرع بحاجة شخص إلى الإقامة في هذه البلاد بمثل هذه الذريعة المنكرة التي تستحل بها المحرمات، وتخالف بها الشريعة، وتضيع بسببها الحقوق، وتختلط الأمور. والواجب أن يحذر المسلم من ممارسة مثل هذا العمل الذي يقوم على المخادعة والكذب.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق