الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3779

تاريخ النشر: 22 أكتوبر,2018

ضوابط اللقاء بين الجنسين

السؤال

فتوى 55 (4/7) ضوابط اللقاء بين الجنسين السؤال: ما هي الضوابط الواجب مراعاتها في التعامل عند اللقاء بين الجنسين الذكور والإناث؟ الجواب: اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعًا، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية: منع الخلوة (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع متمكن لا يراهما فيه أحد) امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”([1]). توقي التَّماسّ (وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة. اجتناب المرأة للتبرج (وهو الكشف عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بستره من البدن)، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على مذهب جمهور الفقهاء. التزام الجنسين ما يلزم من الحشمة في الحديث والحركات من النظر وغيره، كما أمر الله تعالى بالغض من البصر بقوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، وقوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، وقال: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31]. فإذا التزم الرجال والنساء في أي لقاء …

الإجابة

فتوى 55 (4/7)

ضوابط اللقاء بين الجنسين

السؤال: ما هي الضوابط الواجب مراعاتها في التعامل عند اللقاء بين الجنسين الذكور والإناث؟

الجواب: اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعًا، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية:

  • منع الخلوة (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع متمكن لا يراهما فيه أحد) امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”([1]).
  • توقي التَّماسّ (وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة.
  • اجتناب المرأة للتبرج (وهو الكشف عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بستره من البدن)، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على مذهب جمهور الفقهاء.
  • التزام الجنسين ما يلزم من الحشمة في الحديث والحركات من النظر وغيره، كما أمر الله تعالى بالغض من البصر بقوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، وقوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، وقال: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31].

فإذا التزم الرجال والنساء في أي لقاء أو نشاط بهذه الضوابط الشرعية، فلا حرج عليهم في ذلك، ما كان موضوع اللقاء أو النشاط جديًا، سواء أكان علميًا أم ثقافيًا ونحو ذلك.

ولا فرق في ضرورة الالتزام بهذه الضوابط بين أن يتعلق الأمر بفتيات مسلمات أو غير مسلمات؛ لأن الإثارة محتملة في الحالتين، على أن الانفصال في المجلس الواحد في المقاعد بين الرجال والنساء هو الأفضل، خصوصًا إذا لم تكن هناك حاجة إلى خلافه([2]).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     أخرجه أحمد (رقم: 114، 177)؛ والترمذي (رقم: 2165)، من حديث عمر بن الخطاب. وقال الترمذي: “حديث حسن صحيح”.

([2])     وانظر: فتوى 35 (15/2).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق