الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3844

تاريخ النشر: 5 نوفمبر,2018

ركوب المرأة للدراجة

السؤال

فتوى 13 (13/1) ركوب المرأة للدراجة السؤال: هل يجوز للمرأة ركوب الدراجة؟ وكيف بالنسبة للبنات الأبكار، مع احتمال أن يفقدن غشاء البكارة؟ الجواب: ركوب الدراجة أو السيارة أو غيرهما من أدوات النقل: أمر مشروع، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده”([1]) أي في ماله. وهذا بشرط أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتزام باللباس الشرعي، والحذر من تماس البدن للبدن، فذلك محظور شرعًا. أما احتمال أن يفقد البنات الأبكار غشاء البكارة، فلابد من دراسة هذا الأمر ومعرفة مقدار هذا الاحتمال، فإذا كان أمرًا نادرًا؛ فمن المقرر شرعًا أن النادر لا حكم له، وإنما تبنى الأحكام على الأغلب الأعم. وإذا كان يحدث بكثرة ولا يمكن التحفظ منه بسبب وآخر، فينبغي أن تمتنع البكر المسلمة عن هذه الوسيلة، حتى لا يساء بها الظن، وتتهم بما هي بريئة منه، إلا ما حكمت به الضرورة على إحداهن، كأن تتعين وسيلة للوصول إلى مدرستها أو عملها الذي تحتاج إليه، أو نحو ذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     متفق عليه: …

الإجابة

فتوى 13 (13/1)

ركوب المرأة للدراجة

السؤال: هل يجوز للمرأة ركوب الدراجة؟ وكيف بالنسبة للبنات الأبكار، مع احتمال أن يفقدن غشاء البكارة؟

الجواب: ركوب الدراجة أو السيارة أو غيرهما من أدوات النقل: أمر مشروع، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تركب الإبل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: “خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده”([1]) أي في ماله.

وهذا بشرط أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من الالتزام باللباس الشرعي، والحذر من تماس البدن للبدن، فذلك محظور شرعًا.

أما احتمال أن يفقد البنات الأبكار غشاء البكارة، فلابد من دراسة هذا الأمر ومعرفة مقدار هذا الاحتمال، فإذا كان أمرًا نادرًا؛ فمن المقرر شرعًا أن النادر لا حكم له، وإنما تبنى الأحكام على الأغلب الأعم.

وإذا كان يحدث بكثرة ولا يمكن التحفظ منه بسبب وآخر، فينبغي أن تمتنع البكر المسلمة عن هذه الوسيلة، حتى لا يساء بها الظن، وتتهم بما هي بريئة منه، إلا ما حكمت به الضرورة على إحداهن، كأن تتعين وسيلة للوصول إلى مدرستها أو عملها الذي تحتاج إليه، أو نحو ذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 4794، 5050)؛ ومسلم (رقم: 2527)، من حديث أبي هريرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق