الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3825

تاريخ النشر: 5 نوفمبر,2018

دفع القيمة في زكاة الفطر

السؤال

 قرار 4/23 بشأن دفع القيمة في زكاة الفطر بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع دفع القيمة في زكاة الفطر، وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء، قرر المجلس ما يلي: أولاً: أن الأدلة الكثيرة واردة في جواز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المذاهب، حكاه التابعي أبو إسحاق السبيعي عمن أدركهم، وفيهم علي بن أبي طاب والبراء بن عازب وغيرهما، كما أنه قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والخليفة عمر بن عبدالعزيز، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري. ثانياً: ينبغي للمسلم أن ينظر إلى ما يحقق المصلحة للفقير، فإذا كانت في دفع القيمة دفعها، ويغلب اليوم أن تكون أنفع للفقير وأيسر على المزكي، والعبرة بالقيمة هنا حسب بلد إقامة المزكي، أما في مثل حالة المجاعة والإغاثة، فالأولى أن تدفع طعاماً من غالب قوت البلد، أو تدفع القيمة للجمعيات الإغاثية والمراكز والمؤسسات الإسلامية لتقوم هي بصرف الطعام على هؤلاء المحتاجين. ثالثاً: تحقيقاً للمصلحة فإن المجلس يحث على تعجيل دفع زكاة الفطر ابتداء من أول شهر رمضان، وبخاصة إذا كانت تنقل خارج بلد المزكي. رابعاً: يوصي المجلس المراكز الإسلامية والمساجد والهيئات الإغاثية في أوروبا عندما تقوم بتقدير قيمة زكاة الفطر برعاية ما يعادل القيمة المتوسطة للصاع من غالب قوت …

الإجابة

 قرار 4/23

بشأن دفع القيمة في زكاة الفطر

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع دفع القيمة في زكاة الفطر، وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: أن الأدلة الكثيرة واردة في جواز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المذاهب، حكاه التابعي أبو إسحاق السبيعي عمن أدركهم، وفيهم علي بن أبي طاب والبراء بن عازب وغيرهما، كما أنه قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والخليفة عمر بن عبدالعزيز، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري.

ثانياً: ينبغي للمسلم أن ينظر إلى ما يحقق المصلحة للفقير، فإذا كانت في دفع القيمة دفعها، ويغلب اليوم أن تكون أنفع للفقير وأيسر على المزكي، والعبرة بالقيمة هنا حسب بلد إقامة المزكي، أما في مثل حالة المجاعة والإغاثة، فالأولى أن تدفع طعاماً من غالب قوت البلد، أو تدفع القيمة للجمعيات الإغاثية والمراكز والمؤسسات الإسلامية لتقوم هي بصرف الطعام على هؤلاء المحتاجين.

ثالثاً: تحقيقاً للمصلحة فإن المجلس يحث على تعجيل دفع زكاة الفطر ابتداء من أول شهر رمضان، وبخاصة إذا كانت تنقل خارج بلد المزكي.

رابعاً: يوصي المجلس المراكز الإسلامية والمساجد والهيئات الإغاثية في أوروبا عندما تقوم بتقدير قيمة زكاة الفطر برعاية ما يعادل القيمة المتوسطة للصاع من غالب قوت البلد، ولا تبالغ بمقدارها فترهق المزكي ولا تقصر فتبخس حق الفقير الذي كان مقصوداً بهذه الزكاة من أجل إغنائه ليوم عيده.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق