الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3989

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

الأموال المحسومة من الضريبة عند الدفع من الزكاة لهيئة خيرية

السؤال

فتوى 149 (7/26) الأموال المحسومة من الضريبة عند الدفع من الزكاة لهيئة خيرية السؤال: قانون الضرائب في فرنسا يُعْفِي المتبرعين للجمعيات التعليمية والخيرية وغيرها أكثر من 60 ٪ من المبلغ المتبرع به. فلو كان على الشخص أن يُخْرِج 1000 يورو زكاة، فإن الدولة تُعْفِيه من 60٪ من ذلك المبلغ، ولا تأخذ إلا من 40٪. فهل ذلك يجعله مزكيًا عن كل ماله؟ الجواب: الحكم في دفع الزكاة في الحالة المذكورة ما يأتي: أولًا: إن ما يبقى من بعد الضرائب المدفوعة فعلًا، هو الذي تجب فيه الزكاة. ثانيًا: إن ما يؤخذ للضرائب فإنه يُحْسَم من الوعاء الزكوي، ولكنه لا يعد زكاة. ثالثًا: إن نسبة الضرائب المسترجعة أو المعفاة تدخل في الوعاء الزكوي، فيجب دفع الزكاة منها بنسبتها الشرعية بعد توافر الشروط المطلوبة للزكاة.

الإجابة

فتوى 149 (7/26)

الأموال المحسومة من الضريبة عند الدفع من الزكاة لهيئة خيرية

السؤال: قانون الضرائب في فرنسا يُعْفِي المتبرعين للجمعيات التعليمية والخيرية وغيرها أكثر من 60 ٪ من المبلغ المتبرع به. فلو كان على الشخص أن يُخْرِج 1000 يورو زكاة، فإن الدولة تُعْفِيه من 60٪ من ذلك المبلغ، ولا تأخذ إلا من 40٪.

فهل ذلك يجعله مزكيًا عن كل ماله؟

الجواب: الحكم في دفع الزكاة في الحالة المذكورة ما يأتي:

أولًا: إن ما يبقى من بعد الضرائب المدفوعة فعلًا، هو الذي تجب فيه الزكاة.

ثانيًا: إن ما يؤخذ للضرائب فإنه يُحْسَم من الوعاء الزكوي، ولكنه لا يعد زكاة.

ثالثًا: إن نسبة الضرائب المسترجعة أو المعفاة تدخل في الوعاء الزكوي، فيجب دفع الزكاة منها بنسبتها الشرعية بعد توافر الشروط المطلوبة للزكاة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق