الفتاوى

الصوم

رقم الفتوي: 2817

تاريخ النشر: 30 مايو,2017

حساب فدية الصوم

السؤال

فتوى 8/26 حساب فدية الصوم السؤال: ما هي طريقة حساب الفدية عن صيام رمضان؟ الجواب: مما لا شك فيه أن صيام شهر رمضان فرض على جميع المسلمين المكلفين إلا مَنْ كان مسنًّا، أو كان مريضاً مرضًا لا يرجى شفاؤه، ومن كان في معناهما، فهؤلاء حيث لم يتمكنوا من الصيام للعذر، فعليهما دفع الفدية بدله؛ وذلك لبقاء الرخصة لهم في قوله تعالى: {‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏} [البقرة: 184‏]، وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: “لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا”([1]). قال القرطبي في تفسير هذه الآية: “وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا”. وقد حُدِّدت الفدية بطعام مسكين لكل يوم، واختلف في تفسير الطعام، فذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية هو مُدّ من غالب قوت البلد عن كل يوم، والـمُدّ هو ربع صاع، والصاع كيل يختلف مقداره بالوزن حسب نوعية الطعام، ولكن تقديره بكيلوين وربع أو نصف هو الأقرب. وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية هو صاع إلاّ من القمح، فنصف صاع. والذي نرجحه أن التقدير بالـمُدّ والصاع اجتهاد ليس عليه نص صريح يمنع غيره، ولذلك ذهب بعض السلف إلى تفسير الطعام بمعناه الشامل للخبز …

الإجابة

فتوى 8/26

حساب فدية الصوم

السؤال: ما هي طريقة حساب الفدية عن صيام رمضان؟

الجواب: مما لا شك فيه أن صيام شهر رمضان فرض على جميع المسلمين المكلفين إلا مَنْ كان مسنًّا، أو كان مريضاً مرضًا لا يرجى شفاؤه، ومن كان في معناهما، فهؤلاء حيث لم يتمكنوا من الصيام للعذر، فعليهما دفع الفدية بدله؛ وذلك لبقاء الرخصة لهم في قوله تعالى: {‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏} [البقرة: 184‏]، وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: “لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا”([1]).

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: “وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا”.

وقد حُدِّدت الفدية بطعام مسكين لكل يوم، واختلف في تفسير الطعام، فذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية هو مُدّ من غالب قوت البلد عن كل يوم، والـمُدّ هو ربع صاع، والصاع كيل يختلف مقداره بالوزن حسب نوعية الطعام، ولكن تقديره بكيلوين وربع أو نصف هو الأقرب. وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية هو صاع إلاّ من القمح، فنصف صاع.

والذي نرجحه أن التقدير بالـمُدّ والصاع اجتهاد ليس عليه نص صريح يمنع غيره، ولذلك ذهب بعض السلف إلى تفسير الطعام بمعناه الشامل للخبز واللحم، فقد ثبت عن أنس بن مالك أنه كان في العام الذي مات فيه لم يستطع أن يصوم رمضان، فأطعم ثلاثين مسكينًا خبزًا ولحمًا، وزيادة حَفنة أو حَفْنتين. وفي رواية عنه: أنه ضَعُفَ عن صوم شهر رمضان وكبر عنه، فأمر بمساكين فأطعموا خبزًا ولحمًا حتى أُشْبِعُوا([2]).

وبناءً عليه، فإن الأولى أن تُقوَّم الفدية بطعام مسكين وجبتين كل يوم أو قيمتهما، وذلك بحسب أوسط طعام المفطر (صاحب العذر)؛ لأن الله تعالى قال: {‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ‏} [البقرة:  184]، وطعام مسكين في عصرنا لا يتحقق بأن يُعْطى ربع صاع، أي حوالي نصف كيلو من القمح، أو حتى كيلو منه، بل إطعامه بأن تشبعه ليومه، وهذا إنما يتحقق بوجبتين لمن قدر على ذلك، أما من لم يكن قادرًا فله أن يدفع ما أمكنه: ربع صاع، أو نصف صاع، أو صاعًا (بحسب ما تقدم) أو قيمة ذلك.

كما يراعى في قدر الطعام وصفته وقيمته عرف البلد الذي يقيم فيه دافع الفدية.

ولا مانع شرعًا من دفع الفدية ونحوها إلى المؤسسات الخيرية التي توصلها إلى مستحقيها.

([1])        أخرجه البخاري (رقم:  4505).

([2])        ذكر تخريج ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في “تغليق التعليق” (4/177 – 178)، بأسانيد صحيحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق