الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4246

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

هل تُنَزَّل ضريبة التركة منزلة الدين؟

السؤال

فتوى 163 (9/27) هل تُنَزَّل ضريبة التركة منزلة الدين؟   السؤال: هناك ضريبة حكومية في بريطانيا على كل عقار يتركه الزوج المتوفَّى إذا كانت قيمته فوق 325,000£، وكان مسجّلًا باسم الزوج وحده، أمّا إذا كان باسم الزوجين فالحدّ الأدنى يرتفع إلى 650,000£، وهذه الضريبة نسبتها 40% من القيمة، ولا يمكن توزيع التركة على الورثة إلا بعد أداء الضريبة. فهل تعتبر هذه الضريبة بمنزلة الدَّيْن في مال الميّت وتُعامَل معاملته؟ الجواب: نعم هذه الضريبة تعامل في قطعها من التركة قبل قسمتها على الورثة معاملة الدَّيْن، وإن لم تكن دَيْنًا على الميت، وإنما من جهة أنها حق لَزِمَ في ذات المال بالموت، وذلك بحكم القانون الذي يلتزمه من يعيش في ظله.

الإجابة

فتوى 163 (9/27)

هل تُنَزَّل ضريبة التركة منزلة الدين؟

 

السؤال: هناك ضريبة حكومية في بريطانيا على كل عقار يتركه الزوج المتوفَّى إذا كانت قيمته فوق 325,000£، وكان مسجّلًا باسم الزوج وحده، أمّا إذا كان باسم الزوجين فالحدّ الأدنى يرتفع إلى 650,000£، وهذه الضريبة نسبتها 40% من القيمة، ولا يمكن توزيع التركة على الورثة إلا بعد أداء الضريبة.

فهل تعتبر هذه الضريبة بمنزلة الدَّيْن في مال الميّت وتُعامَل معاملته؟

الجواب: نعم هذه الضريبة تعامل في قطعها من التركة قبل قسمتها على الورثة معاملة الدَّيْن، وإن لم تكن دَيْنًا على الميت، وإنما من جهة أنها حق لَزِمَ في ذات المال بالموت، وذلك بحكم القانون الذي يلتزمه من يعيش في ظله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق