الفتاوى

المعاملات

رقم الفتوي: 4242

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟

السؤال

فتوى 160 ( 6/27) هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟   السؤال: إمرأة حامل أسقطت جنينها عمدًا وعمره ثلاثة وثمانون يومًا؛ وذلك لأجل القيام بعملية جراحية لتخفيف الوزن، فماذا عليها شرعًا؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين بعد انعقاده في الرحم، في أي مرحلة من مراحل الحمل حتى قبل نفخ الروح، والتي تكون إذا بلغ الحمل مئة وعشرين يومًا؛ لأنه بانعقاده يكون قد دخل مرحلة النمو، ففي إسقاطه مفسدة للنسل وجناية في حق الجنين، إلا إذا كان لسبب معتبر تم التحقق منه شرعًا وصحةً، وكان بالاتفاق بينها وبين الزوج، وليس السبب المذكور في السؤال من تلك الأسباب المعتبرة، فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله مما عملت، وبخاصة أن الحمل في عمر متقدم، وعليها أن تتقرب إلى الله تعالى بفعل الخير، ولا توجد كفارة محددة ولا دية ما دام الإسقاط حصل قبل نفخ الروح. أما الإسقاط بعد مضي مئة وعشرين يومًا على الحمل، فإنه لا يحل بحال ولا لأي سبب، بل هو قتل نفس تجري فيه أحكام القتل الخطأ. ولو خيف على حياة الأم خوفًا راجحًا أنها تموت ببقائه، فإنه يستخرج من رحمها بقصد إبقائه حيًّا خارج الرحم بعمل الطبيب المختص، فإن مات عندئذ فهو قتل خطأ يوجب غرة وهي نصف عشر الدية، أي: ما يعادل خمسة …

الإجابة

فتوى 160 ( 6/27)

هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟

 

السؤال: إمرأة حامل أسقطت جنينها عمدًا وعمره ثلاثة وثمانون يومًا؛ وذلك لأجل القيام بعملية جراحية لتخفيف الوزن، فماذا عليها شرعًا؟

الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين بعد انعقاده في الرحم، في أي مرحلة من مراحل الحمل حتى قبل نفخ الروح، والتي تكون إذا بلغ الحمل مئة وعشرين يومًا؛ لأنه بانعقاده يكون قد دخل مرحلة النمو، ففي إسقاطه مفسدة للنسل وجناية في حق الجنين، إلا إذا كان لسبب معتبر تم التحقق منه شرعًا وصحةً، وكان بالاتفاق بينها وبين الزوج، وليس السبب المذكور في السؤال من تلك الأسباب المعتبرة، فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله مما عملت، وبخاصة أن الحمل في عمر متقدم، وعليها أن تتقرب إلى الله تعالى بفعل الخير، ولا توجد كفارة محددة ولا دية ما دام الإسقاط حصل قبل نفخ الروح.

أما الإسقاط بعد مضي مئة وعشرين يومًا على الحمل، فإنه لا يحل بحال ولا لأي سبب، بل هو قتل نفس تجري فيه أحكام القتل الخطأ.

ولو خيف على حياة الأم خوفًا راجحًا أنها تموت ببقائه، فإنه يستخرج من رحمها بقصد إبقائه حيًّا خارج الرحم بعمل الطبيب المختص، فإن مات عندئذ فهو قتل خطأ يوجب غرة وهي نصف عشر الدية، أي: ما يعادل خمسة بالمئة من الدية الكاملة، والكفارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق