الفتاوى

البيع والمكاسب

رقم الفتوي: 4182

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

بيع خدمات البرمجة إلى جهات يكون نشاطها أو بعضه غير مشروع

السؤال

فتوى 124 (4/21) بيع خدمات البرمجة إلى جهات يكون نشاطها أو بعضه غير مشروع السؤال: شخص متخصص في الإعلام الآلي، يعمل في مؤسسة متخصصة في البرمجة، تبيع خدمات البرمجة إلى شركات أخرى مستعملة. هذه الشركات المستعملة قد يكون نشاطها محرمًا شرعًا، أو فيه شبهة، وذلك كالمصارف وشركات التأمين وشركات اليانصيب وغيرها من الشركات التي أصل نشاطها غير جائزٍ، أو يخالطه الحرام عَرَضًا. كما تبيع خدماتها أيضًا إلى شركات لا شبهة في نشاطها وإن كانت قليلة جدًا. الشركة التي يعمل فيها هذا الشخص تبعثه للقيام بعمله في البرمجة إلى من تعاقدت معها من الشركات المستعملة، ولا يجوز له بموجب عقد العمل أن يرفض القيام بما يكلف به من قبل شركة البرمجة، فما الحكم إذا تم إرساله إلى شركة تتعامل بالحرام للقيام بوظيفته؟ خصوصًا إذا كانت معظم الشركات الخدمية في الإعلام الآلي هذا شأنها؟ الجواب: إن البرمجة الإعلامية مشروعة من حيث المبدأ، وما دامت البرمجة لا تختص بعمل محرم، فبالتالي فإن القيام بهذا العمل في مؤسسة في البرمجة مشروع، ولا أثر في ذلك أن تقوم المؤسسة ببيع خدمات البرمجة إلى شركات أخرى قد يكون بعض أنشطها محرمًا شرعًا. غير أنه إذا قامت شركة البرمجة بإرسال الموظف لديها لأداء عمله إلى شركة ذات نشاط محرم، فالواجب الامتناع عن القيام بذلك العمل ما استطاع …

الإجابة

فتوى 124 (4/21)

بيع خدمات البرمجة إلى جهات يكون نشاطها أو بعضه غير مشروع

السؤال: شخص متخصص في الإعلام الآلي، يعمل في مؤسسة متخصصة في البرمجة، تبيع خدمات البرمجة إلى شركات أخرى مستعملة.

هذه الشركات المستعملة قد يكون نشاطها محرمًا شرعًا، أو فيه شبهة، وذلك كالمصارف وشركات التأمين وشركات اليانصيب وغيرها من الشركات التي أصل نشاطها غير جائزٍ، أو يخالطه الحرام عَرَضًا.

كما تبيع خدماتها أيضًا إلى شركات لا شبهة في نشاطها وإن كانت قليلة جدًا.

الشركة التي يعمل فيها هذا الشخص تبعثه للقيام بعمله في البرمجة إلى من تعاقدت معها من الشركات المستعملة، ولا يجوز له بموجب عقد العمل أن يرفض القيام بما يكلف به من قبل شركة البرمجة، فما الحكم إذا تم إرساله إلى شركة تتعامل بالحرام للقيام بوظيفته؟ خصوصًا إذا كانت معظم الشركات الخدمية في الإعلام الآلي هذا شأنها؟

الجواب: إن البرمجة الإعلامية مشروعة من حيث المبدأ، وما دامت البرمجة لا تختص بعمل محرم، فبالتالي فإن القيام بهذا العمل في مؤسسة في البرمجة مشروع، ولا أثر في ذلك أن تقوم المؤسسة ببيع خدمات البرمجة إلى شركات أخرى قد يكون بعض أنشطها محرمًا شرعًا.

غير أنه إذا قامت شركة البرمجة بإرسال الموظف لديها لأداء عمله إلى شركة ذات نشاط محرم، فالواجب الامتناع عن القيام بذلك العمل ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق