الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3823

تاريخ النشر: 5 نوفمبر,2018

بشأن الاستحالة والاستهلاك

السؤال

قرار 3/23 بشأن الاستحالة والاستهلاك بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة والدراسات الميدانية في موضوع الاستحالة والاستهلاك، وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء، قرر المجلس ما يلي: أولاً: حكم الاستحالة والاستهلاك: بما أن الاستحالة هي تحول مادة إلى مادة أخرى بتغير حقيقتها وأوصافها، فإنها مؤثرة شرعاً في الحكم حيث يتغير حسب تغير المادة وتحولها، كالعصير المتخذ من العنب حلال، فإذا تحول إلى خمر يصبح حراماً. ثم إذا تحول إلى خل يصبح حلالاً، سواء تم التحلل بذاته، وهو المتفق عليه، أو تم بفعل الإنسان على الراجح القوي المسنود بالأدلة المعتبرة. ثانياً: بما أن الاستهلاك لدى الفقهاء هو زوال صفات مادة بسبب وقوعها في كمية كبيرة من الماء أو المائعات، حتى تصبح الأولى مستهلكة في الثانية، فإنه مؤثر في الحكم الشرعي، كالماء النجس يزاد عليه الماء الكثير الطاهر فيطهر، إذ تزول صفاته من الطعم واللون والرائحة. ومن أمثلة الاستحالة والاستهلاك في الأطعمة والأدوية المركبة المشتملة على المحرمات التي تحولت إلى مادة أخرى، ما يأتي: أ – إذا تغيرت حقيقة الدم المستعمل في بعض الأطعمة والأدوية واستحال إلى مادة أخرى تصبح حلالاً طاهراً، أما إذا لم تتحقق الاستحالة وبقيت حقيقة الدم وأوصافه فتكون محرمة، وفي هذا النطاق يؤكد المجلس ما انتهت إليه الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء …

الإجابة

قرار 3/23

بشأن الاستحالة والاستهلاك

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة والدراسات الميدانية في موضوع الاستحالة والاستهلاك، وبعد المناقشات المستفيضة من قبل الفقهاء والخبراء، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: حكم الاستحالة والاستهلاك:

بما أن الاستحالة هي تحول مادة إلى مادة أخرى بتغير حقيقتها وأوصافها، فإنها مؤثرة شرعاً في الحكم حيث يتغير حسب تغير المادة وتحولها، كالعصير المتخذ من العنب حلال، فإذا تحول إلى خمر يصبح حراماً. ثم إذا تحول إلى خل يصبح حلالاً، سواء تم التحلل بذاته، وهو المتفق عليه، أو تم بفعل الإنسان على الراجح القوي المسنود بالأدلة المعتبرة.

ثانياً: بما أن الاستهلاك لدى الفقهاء هو زوال صفات مادة بسبب وقوعها في كمية كبيرة من الماء أو المائعات، حتى تصبح الأولى مستهلكة في الثانية، فإنه مؤثر في الحكم الشرعي، كالماء النجس يزاد عليه الماء الكثير الطاهر فيطهر، إذ تزول صفاته من الطعم واللون والرائحة.

ومن أمثلة الاستحالة والاستهلاك في الأطعمة والأدوية المركبة المشتملة على المحرمات التي تحولت إلى مادة أخرى، ما يأتي:

أ – إذا تغيرت حقيقة الدم المستعمل في بعض الأطعمة والأدوية واستحال إلى مادة أخرى تصبح حلالاً طاهراً، أما إذا لم تتحقق الاستحالة وبقيت حقيقة الدم وأوصافه فتكون محرمة، وفي هذا النطاق يؤكد المجلس ما انتهت إليه الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء (يونيو 1997) حيث نصت على أن “المركبات الكيمائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة، كالدم المسفوح أو مياه المجاري، والتي لم يتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح الشرعي؛ لا يجوز استخدامها في الغذاء والدواء، مثل الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم، والعصائد المدماة (البودينج الأسود) والهامبرغر المدمى، وأغذية الأطفال المحتوية على الدم، وعجائن الدم، والحساء بالدم ونحوها، وتعتبر طعاماً نجساً محرم الأكل؛ لاحتوائها على الدم المسفوح الذي لم تتحقق فيه الاستحالة”.

ب – بلازما الدم التي تستعمل في الفطائر والحساء، والنقانق وأنواع المعجنات، كما تمزج باللبن في تصنيع بعض منتجاته، وفي صناعة بعض الأدوية وأغذية الأطفال، فهذه البلازما ليست دماً لا لوناً ولا حقيقة، ولذلك لا تعتبر حراماً. وفي هذا المجال نؤكد الفتوى الصادرة من الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء (يونيو 1997) نصت على أن “بلازما الدم، التي تعتبر بديلاً رخيصاً لزلال البيض، وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد (بودينج) والخبز، ومشتقات الألبان، وأدوية الأطفال وأغذيتهم، والتي قد تضاف إلى الدقيق، فقد رأت الندوة أنها مادة مباينة للدم في الاسم والخصائص والصفات، فليس لها حكم الدم، وإن رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك”.

ج – أما إذا وصف لشخص دواء فيه دم أو مشتقاته، فإن وَجَدَ غيره من الأدوية البديلة بنفس المستوى فلا يجوز له استعماله وتناوله، أما إذا لم يجد ذلك فيحل له شرب ذلك الدواء؛ لأن الحاجة للتداوي بالمحرمات، ما عدا الخمر التي ورد بها نص، تنزل منزلة الضرورة عند الحنفية والشافعية على الصحيح في المذهب وأبي ثور وابن حزم.

ثالثاً: حكم الجبن الناتج عن استعمال أنفحة الحيوان غير المذكى:

إن الجبن المصنوع باستعمال أنفحة الحيوان غير المذكى محل خلاف لدى الفقهاء، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نجسة، وبالتالي فلا يجوز أكل الجبن المصنوع بها، إلا عند من يقول منهم بتحقق الاستحالة، وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وداود الظاهري وأحمد في رواية إلى أنه طاهر يؤكل، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، وكان يعمل بالأنفحة المأخوذة من ذبائح المجوس المحرمة في شريعتنا أو من الميتة، وهذا الرأي هو الذي اختاره المجلس؛ تيسيراً على المسلمين.

رابعاً: وفي موضوع الجيلاتين المصنوع من جلود الخنزير والميتة ومن عظامهما، أُجِّل البت فيه لدورة لاحقة لمزيد من البحث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق