الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3777

تاريخ النشر: 22 أكتوبر,2018

امرأة تحب شخصاً أجنبياً عنها

السؤال

فتوى 50 (5/5) امرأة تحب شخصاً أجنبياً عنها   السؤال: هل تؤاخذ المرأة لو وقع في قلبها حب شخص أجنبي عنها؟ الجواب: ما يقع من الإنسان دون اختيار منه فهو معذور فيه، والحب والبغض غير الاختياريين لا يؤاخذ عليهما الإنسان ما لم يَجُرَّ إلى تصرف اختياري غير مشروع، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به”([1]). لكن على المرأة والرجل معًا أَلاَّ يفعلا من الأسباب ما يمكِّن ذلك من قلبيهما؛ خشية أن يصير بهما إلى المحذور الشرعي. كما أن أنجح الحلول لهما عندئذ هو الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لم نرَ للمتحابَّيْنِ مثلَ النكاح”([2]). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 2391، 4968، 6287)؛ ومسلم (رقم: 127). ([2])     أخرجه ابن ماجة (رقم: 1847)، من حديث ابن عباس.

الإجابة

فتوى 50 (5/5)

امرأة تحب شخصاً أجنبياً عنها

 

السؤال: هل تؤاخذ المرأة لو وقع في قلبها حب شخص أجنبي عنها؟

الجواب: ما يقع من الإنسان دون اختيار منه فهو معذور فيه، والحب والبغض غير الاختياريين لا يؤاخذ عليهما الإنسان ما لم يَجُرَّ إلى تصرف اختياري غير مشروع، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به”([1]).

لكن على المرأة والرجل معًا أَلاَّ يفعلا من الأسباب ما يمكِّن ذلك من قلبيهما؛ خشية أن يصير بهما إلى المحذور الشرعي. كما أن أنجح الحلول لهما عندئذ هو الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لم نرَ للمتحابَّيْنِ مثلَ النكاح”([2]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 2391، 4968، 6287)؛ ومسلم (رقم: 127).

([2])     أخرجه ابن ماجة (رقم: 1847)، من حديث ابن عباس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق