الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3969

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

الضمان الاجتماعي وزكاته

السؤال

فتوى 133 (4/24) الضمان الاجتماعي وزكاته   السؤال: أعمل في مؤسسة تمنح الموظف معاشًا بعد بلوغه سن المعاش (67 سنة)، وذلك عن طريق أن يدفع الموظف مبلغًا يُعْفى من الضرائب، وتدفع المؤسسة مبلغًا ويدخر شيئًا حتى يبلغ سن المعاش، فإذا أراد أن يأخذ منه شيئًا ما بين سن الستين والسابعة والستين، فإنه تخصم من ذلك المبلغ الضرائب التي أعفي منها ويأخذ الباقي، السؤال عما يلي: أ – هل على هذا المال زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فهل تحسب الضرائب من ضمن المال المملوك له أم لا؟ حيث إنها تخصم منه لو أراد أن يأخذ منه شيئًا؟ ب – لو حدثت زيادة سنوية على المال من قبل البنك المودَع فيه؛ نتيجة لاستثمار هذا المال، فهل يُعَد ذلك ربا؟ الجواب: 1 – هذه صورة من الضمان الاجتماعي الذي يتكفل بمبالغ لمن يصل إلى سن محددة، تتكون من مساهمات من الشخص ومن المؤسسة التي يعمل فيها، وأحيانًا تُسْهِم فيه الحكومة، وإسهامها هنا هو خصم الضرائب، بشرط عدم المطالبة بمبلغ الضمان. 2 – بالنسبة لزكاة هذا المال، فهو مال ليس مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًّا يتيح له التصرف فيه، فلا يزكيه كل عام، بل حين يقبضه يزكيه مرة واحدة عن السنة التي قبضه فيها. 3 – الضرائب لا تحسب من الزكاة، ولكن تُخْصَمُ من وعاء …

الإجابة

فتوى 133 (4/24)

الضمان الاجتماعي وزكاته

 

السؤال: أعمل في مؤسسة تمنح الموظف معاشًا بعد بلوغه سن المعاش (67 سنة)، وذلك عن طريق أن يدفع الموظف مبلغًا يُعْفى من الضرائب، وتدفع المؤسسة مبلغًا ويدخر شيئًا حتى يبلغ سن المعاش، فإذا أراد أن يأخذ منه شيئًا ما بين سن الستين والسابعة والستين، فإنه تخصم من ذلك المبلغ الضرائب التي أعفي منها ويأخذ الباقي، السؤال عما يلي:

أ – هل على هذا المال زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فهل تحسب الضرائب من ضمن المال المملوك له أم لا؟ حيث إنها تخصم منه لو أراد أن يأخذ منه شيئًا؟

ب – لو حدثت زيادة سنوية على المال من قبل البنك المودَع فيه؛ نتيجة لاستثمار هذا المال، فهل يُعَد ذلك ربا؟

الجواب:

1 – هذه صورة من الضمان الاجتماعي الذي يتكفل بمبالغ لمن يصل إلى سن محددة، تتكون من مساهمات من الشخص ومن المؤسسة التي يعمل فيها، وأحيانًا تُسْهِم فيه الحكومة، وإسهامها هنا هو خصم الضرائب، بشرط عدم المطالبة بمبلغ الضمان.

2 – بالنسبة لزكاة هذا المال، فهو مال ليس مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًّا يتيح له التصرف فيه، فلا يزكيه كل عام، بل حين يقبضه يزكيه مرة واحدة عن السنة التي قبضه فيها.

3 – الضرائب لا تحسب من الزكاة، ولكن تُخْصَمُ من وعاء الزكاة المبالغ الخاضعة للزواج؛ لأنها التزامات مطلوبة من الشخص.

4 – الزيادة التي يدفعها البنك التقليدي هي فائدة ربوية يحرم تملكها، وتُقْبَض بنية الصرف في وجوه الخير، فيُزَكَّى أصل المال، وتُصْرَف الفوائد في الخيرات تخلصًا منها.

أما إذا كانت الأموال مودعة في بنك إسلامي أو نافذة إسلامية لبنك تقليدي، فإن الزيادة هي ربح لاستثمار المال بالحلال، وعلى الشخص أن يزكي أصل المال وربحه عند حولان الحول عليه، وتُضَم أي زيادة أو مال جديد إلى نفس الحول، ولا يحتاج إلى مراعاة الحول لكل مبلغ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق