الفتاوى

الزكاة والتبرعات

رقم الفتوي: 3979

تاريخ النشر: 6 نوفمبر,2018

الضريبة والزكاة

السؤال

فتوى 144 (2/26) الضريبة والزكاة السؤال: عندما يقبض تاجر العقار ثمن العقار عند بيعه فإن قانون الضرائب يُلْزِمه بدفع ضريبة مقدارها 35% من إجمالي الربح. فلو حان موعد إخراج الزكاة قبل موعد دفع الضرائب، فهل يُخْرِج الزكاةَ عن ثمن العقار كاملًا؟ أم يخرجها من الثمن بعد حسم الضريبة؟ الجواب: بما أن الضريبة المذكورة 35% حق ثابت على ثمن العقار، فإن الزكاة تجب في ثمن العقار إذا توافرت شروطها، وذلك بعد حسم الضريبة المقررة؛ لأن الدين الثابت في الذمة يُحْسَم من وعاء الزكاة.

الإجابة

فتوى 144 (2/26)

الضريبة والزكاة

السؤال: عندما يقبض تاجر العقار ثمن العقار عند بيعه فإن قانون الضرائب يُلْزِمه بدفع ضريبة مقدارها 35% من إجمالي الربح. فلو حان موعد إخراج الزكاة قبل موعد دفع الضرائب، فهل يُخْرِج الزكاةَ عن ثمن العقار كاملًا؟ أم يخرجها من الثمن بعد حسم الضريبة؟

الجواب: بما أن الضريبة المذكورة 35% حق ثابت على ثمن العقار، فإن الزكاة تجب في ثمن العقار إذا توافرت شروطها، وذلك بعد حسم الضريبة المقررة؛ لأن الدين الثابت في الذمة يُحْسَم من وعاء الزكاة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق