الفتاوى

الطب

رقم الفتوي: 4127

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

الرضاعة الحاصلة من إدرار الحليب بالعقاقير

السؤال

فتوى 128 (2/23) حكم الرضاعة الحاصلة من إدرار الحليب بالعقاقير   السؤال: امرأة عاقر، أخذت طفلًا من دور الرعاية لتربيه، وتريد أن ترضعه ليكون محرمًا، وقد أفادها الطبيب بأن إدرار الحليب أصبح ممكنًا بالعقاقير، حتى من المرأة غير المتزوجة أو العاقر، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ وهل حليبها يجعلها أمًا له من الرضاعة؟ وهل زوجها يكون أبًا من الرضاعة؟ الجواب: لقد تكلم الفقهاء في ذلك في المرأة البكر أو الثيب إذا ثاب (أي خرج) لها حليب، فإن جمهور الفقهاء قالوا بأنه يُحَرِّم (بمعنى أن المرأة تكون أمًا له من الرضاعة). بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وذكر ابن رجب الحنبلي في “جامع العلوم والحكم” قال: “لو كان اللبن الذي ارتضع به الطفلُ قد ثاب (أي خرج) للمرأة من غير وطءِ فَحلٍ (أي زوج)، بأنْ تكون امرأة لا زوجَ لها، قد ثاب لها لبن أو هي بكرٌ أو آيسةٌ، فأكثرُ العلماء على أنّه يُحَرِّمُ الرضاعُ به، وتصيرُ المرضعةُ أُمًّا للطفل … وذهب الإمامُ أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنَّه لا ينتشِرُ (أي لا يقع) التَّحريمُ به بحالٍ حتى يكونَ له فحلٌ يدرُّ اللبن من رضاعه. وحُكي للشَّافعي قولٌ مثله”. وقال المرداوي في “الإنصاف”: “قوله (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تَقَدَّم لم ينشر الحرمة) نَصَّ عليه في …

الإجابة

فتوى 128 (2/23)

حكم الرضاعة الحاصلة من إدرار الحليب بالعقاقير

 

السؤال: امرأة عاقر، أخذت طفلًا من دور الرعاية لتربيه، وتريد أن ترضعه ليكون محرمًا، وقد أفادها الطبيب بأن إدرار الحليب أصبح ممكنًا بالعقاقير، حتى من المرأة غير المتزوجة أو العاقر، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ وهل حليبها يجعلها أمًا له من الرضاعة؟ وهل زوجها يكون أبًا من الرضاعة؟

الجواب: لقد تكلم الفقهاء في ذلك في المرأة البكر أو الثيب إذا ثاب (أي خرج) لها حليب، فإن جمهور الفقهاء قالوا بأنه يُحَرِّم (بمعنى أن المرأة تكون أمًا له من الرضاعة). بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

وذكر ابن رجب الحنبلي في “جامع العلوم والحكم” قال: “لو كان اللبن الذي ارتضع به الطفلُ قد ثاب (أي خرج) للمرأة من غير وطءِ فَحلٍ (أي زوج)، بأنْ تكون امرأة لا زوجَ لها، قد ثاب لها لبن أو هي بكرٌ أو آيسةٌ، فأكثرُ العلماء على أنّه يُحَرِّمُ الرضاعُ به، وتصيرُ المرضعةُ أُمًّا للطفل … وذهب الإمامُ أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنَّه لا ينتشِرُ (أي لا يقع) التَّحريمُ به بحالٍ حتى يكونَ له فحلٌ يدرُّ اللبن من رضاعه. وحُكي للشَّافعي قولٌ مثله”.

وقال المرداوي في “الإنصاف”: “قوله (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تَقَدَّم لم ينشر الحرمة) نَصَّ عليه في لبن البكر، وهو المذهب، وعللوه بأنه ليس بلبن حقيقةً، بل رطوبة متولدة؛ لأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك”.

والذي يظهر لنا رجحانه أن أثر الرضاعة لا ينتقل إلى الزوج؛ لأنه لا دخل له في إدرار الحليب، وإنما كان الأثر في حليب الزوج أن اللبن دَرَّ بسببه، فإذا انتفى السبب انتفى الْمُسَبَّبُ. كما لو أن هذه الزوجة أرضعت طفلًا قبل الزواج، فإنها أم رضاعية؛ لأنها أرضعته، ولا ينسب إلى الزوج.

ويبقى بعد ذلك قول الأطباء المختصين: هل هذا الذي خرج بواسطة العقاقير أو غيرها هو لبن يجتمع مع حليب الأم في جميع الصفات أو غالبها فيعطى الغالب حكم الجميع؟ فإن كان كذلك فإنه يُحَرِّم (أي يكون الرضيع ابنًا رضاعيًا للأم)، وإن كان غير ذلك فإنه لا يُحَرِّم (أي لا يكون الابن رضاعيًا)؛ لأنه لا يسمى لبنًا حينئذٍ.

وأما القدر المحرم من الرضاعة فهو: إما على رأي جمهور الفقهاء، خمس رضعات مشبعات متفرقات، وإما على رأي المالكية ومن معهم أن رضعة واحدة تحرم.

ويترتب على القول بالتحريم أن الأم تكون أمًّا رضاعية للطفل -كما سبق -، وتكون رضيعتها ربيبة لزوجها، فيحرم زواجه منها بهذا الاعتبار، ويكون محرمًا لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق