الفتاوى

القضاء

رقم الفتوي: 4144

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

الخلع في ضوء القوانين الأوروبية

السؤال

قرار 4/24 الخلع في ضوء القوانين الأوروبية قرر المجلس ما يلي: إن الخلع المتعارف عليه لدى المسلمين هو نظام تختص به الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مثله في القوانين الأوروبية الخاصة بالأحوال الشخصية؛ وذلك لعدم وجود المهر في الزواج المتعارف عليه في أوروبا، وأقرب ما وُجِدَ في القوانين الأوروبية إلى أحكام الشريعة هو الطلاق الصادر بالتراضي بين الزوجين، وهو المبارأة، أو الطلاق الصادر من القاضي المرفوع من قبل الزوجة. وقد تحصل المرأة على مؤخر الصداق بأمر من القاضي، ولكن ليس كحق ثبت شرعاً، بل باعتباره شرطاً ماليًّا في عقدٍ رضي به الزوجان. فالذي ينبغي للمسلمين في أوروبا اتباعه في هذه الحالة، هو استكمال إجراءات الطلاق المدني أولاً، ثم في حالة كون الطلاق بإرادة الزوج ولها مؤخر مهر أن يؤديه إليها، وإن كانت المرأة هي طالبة الطلاق، فيتم التوافق فيما بينها وبين الزوج فيما يخص المهر، فإن تعذر عليهما ذلك رجعا للفصل فيه إلى المراكز الإسلامية أو مجالس الشريعة إن وجدت، وليس في ذلك حرج من جهة قانونية، فإن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الأقليات حيثما وجدت، لها الحق أن تمارس تعاليمها الدينية، وأبرز مثال على هذا ما يمارسه اليهود في بريطانيا مثلاً من تنظيم الطلاق حسب شريعتهم عن طريق محاكمهم الدينية المسماة بـ(بيت دين). ويوصي المجلس من يتعرض لهذه …

الإجابة

قرار 4/24

الخلع في ضوء القوانين الأوروبية

قرر المجلس ما يلي:

إن الخلع المتعارف عليه لدى المسلمين هو نظام تختص به الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مثله في القوانين الأوروبية الخاصة بالأحوال الشخصية؛ وذلك لعدم وجود المهر في الزواج المتعارف عليه في أوروبا، وأقرب ما وُجِدَ في القوانين الأوروبية إلى أحكام الشريعة هو الطلاق الصادر بالتراضي بين الزوجين، وهو المبارأة، أو الطلاق الصادر من القاضي المرفوع من قبل الزوجة. وقد تحصل المرأة على مؤخر الصداق بأمر من القاضي، ولكن ليس كحق ثبت شرعاً، بل باعتباره شرطاً ماليًّا في عقدٍ رضي به الزوجان.

فالذي ينبغي للمسلمين في أوروبا اتباعه في هذه الحالة، هو استكمال إجراءات الطلاق المدني أولاً، ثم في حالة كون الطلاق بإرادة الزوج ولها مؤخر مهر أن يؤديه إليها، وإن كانت المرأة هي طالبة الطلاق، فيتم التوافق فيما بينها وبين الزوج فيما يخص المهر، فإن تعذر عليهما ذلك رجعا للفصل فيه إلى المراكز الإسلامية أو مجالس الشريعة إن وجدت، وليس في ذلك حرج من جهة قانونية، فإن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الأقليات حيثما وجدت، لها الحق أن تمارس تعاليمها الدينية، وأبرز مثال على هذا ما يمارسه اليهود في بريطانيا مثلاً من تنظيم الطلاق حسب شريعتهم عن طريق محاكمهم الدينية المسماة بـ(بيت دين).

ويوصي المجلس من يتعرض لهذه الحالة من المسلمين في أوروبا أن يكونوا على علم تام بإجراءات المحاكم المدنية، وعلى صلة وثيقة بالهيئات القانونية؛ ليتمكنوا من التواصل معها، ولمعرفة إمكانية استيعاب القانون المدني لجوانب من إجراءات ومتطلبات الطلاق والخلع، أو إمكانية الاعتراف رسمياً بأحكام مجالس الشريعة بهذا الخصوص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق