الفتاوى

الآداب والأخلاق

رقم الفتوي: 3791

تاريخ النشر: 22 أكتوبر,2018

اتباع المرأة للجنازة، وزيارتها للمقابر

السؤال

فتوى (1/22) اتباع المرأة للجنازة، وزيارتها للمقابر السؤال: هل يجوز خروج المرأة لزيارة القبور؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فهل هناك شروط للزيارة؟ وهل يجوز للمرأة اتباع الجنائز؟ وإذا كان الميت هو الزوج فهل يجوز للزوجة إتباع جنازته؟ وهل تدخل في فترة العدة بعد الدفن أم بعد موته؟ علماً بأن الدفن قد يتأخر أياماً. الجواب: الأصل أن اتباع الجنائز هو من حقوق أموات المسلمين على إخوانهم الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعدّ حقوق المسلم على المسلم: “وإذا مات فاتبعه” (أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة). وهذه شاملة للرجال والنساء. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والراجح هو جواز خروج النساء في الجنائز، وبخاصة إذا كان الميت من أقرباء المرأة، وأمنت الفتنة من الوقوع في محاذير شرعية، كالنياحة، ولطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، والتبرج. لحديث أم عطية، رضي الله عنها، قالت: “نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا”. (متفق عليه). كما أجاز جمهور الفقهاء زيارة النساء للمقابر أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها” (أخرجه مسلم من حديث بريدة الأسلمي). أما وقت دخول المرأة في عدة الوفاة فيبدأ من تاريخ الوفاة، وتستمر فيها أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً حيث تنتهي عدة الحامل بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ …

الإجابة

فتوى (1/22)

اتباع المرأة للجنازة، وزيارتها للمقابر

السؤال: هل يجوز خروج المرأة لزيارة القبور؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فهل هناك شروط للزيارة؟ وهل يجوز للمرأة اتباع الجنائز؟ وإذا كان الميت هو الزوج فهل يجوز للزوجة إتباع جنازته؟ وهل تدخل في فترة العدة بعد الدفن أم بعد موته؟ علماً بأن الدفن قد يتأخر أياماً.

الجواب: الأصل أن اتباع الجنائز هو من حقوق أموات المسلمين على إخوانهم الأحياء لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعدّ حقوق المسلم على المسلم: “وإذا مات فاتبعه” (أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة). وهذه شاملة للرجال والنساء.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والراجح هو جواز خروج النساء في الجنائز، وبخاصة إذا كان الميت من أقرباء المرأة، وأمنت الفتنة من الوقوع في محاذير شرعية، كالنياحة، ولطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، والتبرج. لحديث أم عطية، رضي الله عنها، قالت: “نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزَم علينا”. (متفق عليه).

كما أجاز جمهور الفقهاء زيارة النساء للمقابر أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها” (أخرجه مسلم من حديث بريدة الأسلمي).

أما وقت دخول المرأة في عدة الوفاة فيبدأ من تاريخ الوفاة، وتستمر فيها أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً حيث تنتهي عدة الحامل بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

ولا تتعارض عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها مع اتباعها لجنازته، ما دامت هناك حاجة أو ضرورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق