الفتاوى

الطهارة

رقم الفتوي: 3869

تاريخ النشر: 5 نوفمبر,2018

إجهاض جنين المرأة المغتصبة

السؤال

إجهاض جنين المرأة المغتصبة فتوى 2/24 إجهاض جنين المرأة المغتصبة السؤال: ما حكم إجهاض المسلمة حملها الحاصل من اعتداء عليها بالاغتصاب؟ الجواب: المقرر في الفقه عند جماهير علماء الأمة حرمة الإجهاض واعتباره جريمة محرمة، لكن هناك حالات مستثناة عند بعض العلماء، أجازوا فيها الإجهاض في مدة المئة وعشرين يومًا الأولى من بداية الحمل، إذ لا تُنْفَخ فيه الروح – التي هي أمر غيبي علمناه بالنص النبوي – حتى يبلغ هذه المدة، وذلك بشرط أن توجد حاجة داعية إلى الإجهاض، ويبقى ما بعد المئة والعشرين يومًا إلى نهاية مدة الحمل على تحريم إسقاط الجنين؛ لأنه عندئذ يكون قد أصبح نفسًا بنفخ الروح فيه، فإسقاطه جناية على هذه النفس. وبناء على ذلك، فلو تعرضت المرأة المسلمة العفيفة للاغتصاب فحملت منه، مما يُلْحِق بها وبأهلها حرجًا شديدًا، وتترتب عليه آثار نفسية واجتماعية كبيرة، وبخاصة في المجتمعات والبيئات المحافظة على دينها وعفتها، فإنه يجوز في هذه الحال لمن حملت من اغتصاب: إجهاض هذا الحمل ما كان في مدة المئة وعشرين يوما الأولى؛ لأن مفسدة إسقاط الحمل هنا أخف من مفسدة استمراره، وهو لَمَّا تُنْفَخ فيه الروح بعدُ، أما إذا جاوز مئة وعشرين يومًا فيحرم حينئذ إجهاضه؛ لِما تقدَّم، وهذه نفس لا ذنب لها لتقتل، وعلى المرأة وأهلها الصبر والاحتساب.

الإجابة

إجهاض جنين المرأة المغتصبة

فتوى 2/24

إجهاض جنين المرأة المغتصبة

السؤال: ما حكم إجهاض المسلمة حملها الحاصل من اعتداء عليها بالاغتصاب؟

الجواب: المقرر في الفقه عند جماهير علماء الأمة حرمة الإجهاض واعتباره جريمة محرمة، لكن هناك حالات مستثناة عند بعض العلماء، أجازوا فيها الإجهاض في مدة المئة وعشرين يومًا الأولى من بداية الحمل، إذ لا تُنْفَخ فيه الروح – التي هي أمر غيبي علمناه بالنص النبوي – حتى يبلغ هذه المدة، وذلك بشرط أن توجد حاجة داعية إلى الإجهاض، ويبقى ما بعد المئة والعشرين يومًا إلى نهاية مدة الحمل على تحريم إسقاط الجنين؛ لأنه عندئذ يكون قد أصبح نفسًا بنفخ الروح فيه، فإسقاطه جناية على هذه النفس.

وبناء على ذلك، فلو تعرضت المرأة المسلمة العفيفة للاغتصاب فحملت منه، مما يُلْحِق بها وبأهلها حرجًا شديدًا، وتترتب عليه آثار نفسية واجتماعية كبيرة، وبخاصة في المجتمعات والبيئات المحافظة على دينها وعفتها، فإنه يجوز في هذه الحال لمن حملت من اغتصاب: إجهاض هذا الحمل ما كان في مدة المئة وعشرين يوما الأولى؛ لأن مفسدة إسقاط الحمل هنا أخف من مفسدة استمراره، وهو لَمَّا تُنْفَخ فيه الروح بعدُ، أما إذا جاوز مئة وعشرين يومًا فيحرم حينئذ إجهاضه؛ لِما تقدَّم، وهذه نفس لا ذنب لها لتقتل، وعلى المرأة وأهلها الصبر والاحتساب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق