الفتاوى

البيع والمكاسب

رقم الفتوي: 4156

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

أثر التضخم في النقود

السؤال

قرار 2/27 أثر التضخم في النقود   أولاً: إن النقود الورقية تُعد فقها نقوداً اعتبارية فيها صفة الثمنية، وتجري فيها أحكام الربا، والزكاة، والسلم، ونحوها. ثانياً: المبدأ العام هو أن العبرة فى وفاء الديون بمثلها إذا كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت قيمية. ثالثاً: الأصل فى الديون والقروض إذا كانت نقوداً ورقية أن يكون أداؤها بالمثل، ولكن فى حالة انهيار العملة، أو التضخم الذى يؤدي إلى فقدان أكثر قيمتها تطبق الحلول الآتية: توزيع الخسارة على الطرفين بناء على الأخذ بمبدأ وضع الجوائح إذا لم يكن  المدين مماطلا وذلك بالفتوى أو بالصلح الواجب، أما إذا كان مماطلا فيجب عليه رد قيمة النقد يوم نشوء الدين. التراضي بين الطرفين على أساس العدل هو الأصل العام، ومن الأفضل الرد بالأحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن خياركم أحسنكم قضاء “ رواه البخاري2305، ومسلم 1601.فإذا لم يرده بالأحسن فلا أقل من أن يرده بالقيمة لتبرأ ذمته مادام قادراً، وأما إن كان معسراً فعلى الدائن مراعاة حاله كما قال تعالى :” وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.” سورة البقرة /279، حيث دل على رعاية قيمة رأس المال دون نقصان قال تعالى:” وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة/280) الأخذ بقيمة السلعة في العقود …

الإجابة

قرار 2/27

أثر التضخم في النقود

 

أولاً: إن النقود الورقية تُعد فقها نقوداً اعتبارية فيها صفة الثمنية، وتجري فيها أحكام الربا، والزكاة، والسلم، ونحوها.

ثانياً: المبدأ العام هو أن العبرة فى وفاء الديون بمثلها إذا كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت قيمية.

ثالثاً: الأصل فى الديون والقروض إذا كانت نقوداً ورقية أن يكون أداؤها بالمثل، ولكن فى حالة انهيار العملة، أو التضخم الذى يؤدي إلى فقدان أكثر قيمتها تطبق الحلول الآتية:

  1. توزيع الخسارة على الطرفين بناء على الأخذ بمبدأ وضع الجوائح إذا لم يكن  المدين مماطلا وذلك بالفتوى أو بالصلح الواجب، أما إذا كان مماطلا فيجب عليه رد قيمة النقد يوم نشوء الدين.
  2. التراضي بين الطرفين على أساس العدل هو الأصل العام، ومن الأفضل الرد بالأحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن خياركم أحسنكم قضاء “ رواه البخاري2305، ومسلم 1601.فإذا لم يرده بالأحسن فلا أقل من أن يرده بالقيمة لتبرأ ذمته مادام قادراً، وأما إن كان معسراً فعلى الدائن مراعاة حاله كما قال تعالى :” وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.” سورة البقرة /279، حيث دل على رعاية قيمة رأس المال دون نقصان قال تعالى:” وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة/280)

  3. الأخذ بقيمة السلعة في العقود الواردة على الأعيان مثل البيع ونحوه.

رابعاً: يؤكد المجلس ما جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 75(6/8) حيث نص على أنه:

أولاً: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام، والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

ثانياً:  يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50(1/6) بشأن القبض ) .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق