احتساب الشخص دينه على آخر من زكاة ماله

السؤال:
 كنت قد أعطيت ديناً لأخي وأختي في فلسطين منذ أكثر من 7 سنوات، ولا يخفى عليكم ما هم فيه من ضيق العيش، وقد كان حالهم حتى قبل الانتفاضة صعباً وهو الآن أشد صعوبة، مع العلم أنني لا أدخر جهداً في مساعدتهم وإرسال الأموال إليهم، وأرغب أن أسقط ديوني عنهم، لكنني من متوسطي الدخل، وأنا مغترب أسكن البوسنة منذ زمن، ولا أملك بيتاً ولا عقاراً لا هنا ولا في فلسطين، فهل يجوز لي شرعاً أن أحتسب ما لي عند أخي وأختي من دين من أموال الزكاة السنوية حتى ينقضي ما عليهم من دين؟ وهذا الدين قيمته 7000 دولار، وأنا في أحسن الأحوال لا أخرج أكثر من ألف دينار سنوياً كأموال زكاة. وإذا كان ذلك لا يجوز فهل لي أن آخذ ديني مما يتجمع لدي من أموال أقوم شخصياً على جمعها من أهل الخير من أجل إرسالها لمقاصد الخير المختلفة في فلسطين؛ علماً بأن هذه الأموال يكون منها التبرع العام ومنها أموال زكاة؟
الجواب:
الزكاة حق لله تعالى في أموال المسلمين المالكين للنصاب وحق لأهلها من المستحقين، قال عز وجل: ]والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم[ [المعارج: 25]، كما وصف الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم ]الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة[ [المائدة: 55]، ووجههم لصرفها في مصارفها التي حددها قوله سبحانه: ]إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل[ [التوبة: 60].
وقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز صرف الزكاة كلها أو بعضها على أحد المستحقين لها من الأصناف الثمانية ما دامت حاجته إليها كبيرة، ويرجح المجلس من بين خلاف العلماء جواز إسقاط الديون التي عن أخيك وأختك بنية احتساب هذا الدين من الزكاة، تحقيقاً للمصلحة واعتباراً للمقاصد الشرعية، أما الأموال التي تتجمع لديك من أهل الخير لإرسالها للمستحقين من أهل فلسطين فلا يجوز لك التصرف فيها لمثل هذا الغرض، بل يجب عليك توصيلها إلى مستحقيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق