البحوث

المؤسسات الخيرية في أوروبا ونظام الوقف الإسلامي.. “الحالة الفرنسية”

  

المؤسسات الخيرية في أوروبا ونظام الوقف الإسلامي:

“الحالة الفرنسية”

(البيئة التشريعية، المساحات المشتركة، ضرورة التكييف الشرعي)

 

د. محمد النوري

توطئة:

تتزايد القناعة يوما بعد يوم، في أوساط الوجود الإسلامي في أوروبا، بأن معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا الوجود في قطاعاته المختلفة في سائر الأقطار الأوروبية، في ظل الحصار الدولي المتواصل للعمل الخيري الخارجي ومؤسساته، لا يمكن أن يتمّ على النحو الأمثل بمنأى عن إتاحة الفرصة لإطلاق عنان المبادرات الذاتية من داخل هذه الأقطار ذاتها والنهوض بالقطاع الوقفي الإسلامي، وما يتيحه من فرص وآفاق؛ أضحت تستهوي اهتمام الأوروبيين والغربيين أنفسهم في إطار البحث عن خيارات جديدة وإضافية لتمويل القطاعات الاجتماعية والتنموية وتخفيف العبء على الحكومات.

ويزداد دور المؤسسات الخيرية في أوروبا أهمية ملحوظة في تمويل العملية التنموية من تعليم وصحة وثقافة وبحوث علمية، خاصة مع تفاقم العجوزات و تقلص الدعم الحكومي للعديد من المشاريع والمجالات ذات الصلة بحاجيات الناس والمجتمع.

وفي هذا الصدد يشير بعض الباحثين والمهتمين برصد ظاهرة القطاع الخيري في المجتمعات الأوروبية[1] إلى تطابق كبير بين التجربة الغربية الحديثة المرتبطة بالمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بشكل عام، وبين تجربة الوقف الإسلامي التي سجلت سبقاً تاريخياً هاماً على سائر التجارب الأخرى التي تهتم بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والحضارية ذات الصلة بالإنسان والعمران البشري [2].

من أجل ذلك يجدر التوقف عند أوجه الشبه أو المساحات المشتركة بين القطاع الخيري الأوروبي من جهة والقطاع الوقفي الإسلامي من جهة أخرى بهدف البحث عن أساليب المواءمة والملاءمة بين التجربتين وتفعيل نظام الوقف ضمن خصوصيات البيئة التشريعية والاقتصادية واستئناف التجربة الوقفية الإسلامية في القارة الأوربية لأهميته ليس في اتجاه الوجود الإسلامي فحسب وإنما في اتجاه الأوروبيين أنفسهم وحاجتهم لمثل هذه التجربة الرائدة والفريدة في تاريخ البشرية قاطبة.

فهل يمكن المواءمة بين التجربتين الغربية والإسلامية في ظل تباين الخلفية والأهداف والمقاصد والخصوصيات التشريعية المتعددة والمتباينة أحيانا؟ وما هي هذه الخصوصيات التشريعية والقوانين المنبثقة عنها التي يتأطر ضمنها عمل المؤسسات الخيرية والوقفية الأوروبية؟ وما هي المساحات المشتركة بين النظامين وأوجه التباين بينهما؟ وما هي شروط عملية التكييف الشرعي المطلوبة لاستئناف نظام الوقف الإسلامي في الساحة الأوروبية؟ وأخيراً هل هناك آليات حديثة ومتطورة لتفعيل هذا النظام وإبراز أبعاده الايجابية والفعالة في معالجة المشاكل الاجتماعية ومواجهة التحديات التنموية للمسلمين وغير المسلمين في المجتمعات الأوروبية؟

1.نمو ظاهرة المؤسسات الخيرية والوقفية في أوروبا:

تتطور ثقافة العمل الخيري والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في أوروبا والغرب عموما بسرعة كبيرة خلال العشريات القليلة الماضية وشهدت صعوداًً كميًّا ونوعيًّا ملموساً من حيث تنوع الجهات المنشئة لها وتزايد قدراتها المالية، فضلاً عن توسع أنشطتها الاجتماعية، مستثمرة مناخاً اقتصاديًّا ملائماً في ظل تفاقم الصعوبات المالية للحكومات وعجزها عن مواكبة الحاجيات الأساسية المتزايدة للسكان.

وتمكنت هذه المؤسسات الخيرية من أن تصبح أحد أعمدة المجتمع المدني وأن تحظى بتشجيع ودعم الحكومات مقابل اضطلاعها بأدوار تنموية تخفف من الآثار الاجتماعية للنظام الرأسمالي القائم.

لقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، حيث أصبح يحتل حيزاً مهماً من الثروة الوطنية بما يملكه من أصول، وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويله لشبكة واسعة من المؤسسات الخدمية، في مجالات حيوية عدة  كالتعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق الإنسان والأسرة ورعاية الطفولة وغيرها من الخدمات والمنافع العامة.

بل دعي هذا القطاع في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا[3].

ومن المتوقع أن يزداد دور هذا القطاع في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، وأن يحتل مكانة مرموقة في النظام العالمي الجديد، حيث تشكل المنظمات غير الحكومية،والتي تعمل على نطاق دولي، جزءا من هذا النظام الذي يجري تسويقه وتعميمه في بلدان العالم النامي،ذلك أن العمل الأهلي والتطوعي في  البلدان النامية تسيطر عليه فكرا وممارسة وتمويلا شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية دولية النشاط[4].

وبذلك «تبرهن المؤسسات الخيرية بشكل متزايد على أنها طريقة وأداة حديثة للالتزام والعمل الاجتماعي والشعبي في زمن يتضاءل فيه دور الدولة، وتتم فيه خصخصة متواصلة  للمهمات الاجتماعية والخدمات العامة والإنفاق العام.

توجد جمعية لكل 250 مواطن ضمن الاتحاد الأوروبي.ويشغل قطاع الجمعيات بكل أصنافه حوالي 5،6 مليون مواطن، ويشكل 8 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.

وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المؤسسات الخيرية الشعبية التي يفوق عددها 6500، وهي في موقع الصدارة في أوروبا من حيث عدد ونوعية وقوانين المؤسسات الخيرية، ويعود ذلك إلى قانون دعم المبادرة الاجتماعية والشعبية الذي يعود إلى العام 2007 الذي يشجع على قيام المزيد من المؤسسات الخيرية.

ففي عام 2008 حقق عدد هذه المؤسسات رقما قياسيا جديدا وصل إلى 16.406 مؤسسة قانونية معترف بها، حسب أرقام الهيئة الاتحادية للمؤسسات الخيرية الألمانية التي تقدر رأسمال المؤسسات الخيرية بأكثر من100 مليار يورو.

وفي 2008 أنفقت المؤسسات الخيرية ما مجموعه 15 مليار يورو، حظيت الجوانب الاجتماعية وقطاعات التعليم والعلوم والثقافة بحصة الأسد منها بينما تضم فرنسا ما يزيد عن مليون جمعية وفق قانون الجمعيات 1901 وقانون 1905 المتعلق بالجمعيات ذات الطبيعة الدينية (بمعدل 190 جمعية جديدة يومياً) بالإضافة إلى حوالي 1500 مؤسسة وقفية المصنفة تحت مسمى Fondations  بينما يوجد بأمريكا على سبيل المقارنة 25.000 مؤسسة وقفية وسويسرا 6000 و السويد 20.000 والدانمارك 14.000[5].

2- البيئة التشريعية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية في أوروبا: المثال الفرنسي:( Associations et fondations):

برغم الخطوات التي حققها مسار الوحدة الأوروبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي فان القوانين المنظمة للجمعيات والنشاط الخيري والوقفي لا تزال مفككة ومتباينة وتحكمها تشريعات قطرية ذات خصوصيات محددة وان كانت تجمع بينها بعضها البعض خطوط وموجهات أساسية لهذا النشاط وأغراضه الكبرى.

ويمكن إجمالا القول بأن البيئة التشريعية للنشاط الخيري والوقفي في كل الأقطار الأوروبية تشهد تطورات مهمة في اتجاه دعم هذا القطاع وتعزيز مكانته وتفعيل دوره للنهوض بأعباء لم يعد بوسع الحكومات القيام بها.

وللوقوف عند هذه التطورات التشريعية سوف نتعرض للبيئة التشريعية الفرنسية كحالة نموذجية للوقوف عند المساحات المشتركة بين المؤسسات المتاحة قانونيا في الوضع الفرنسي وما يتطلبه نظام الوقف الإسلامي من شروط وأحكام.

تتسم البيئة التشريعية الفرنسية في مجال العمل الجمعياتي والخيري بتفاوت ملحوظ بين ثلاثة أصناف من المؤسسات[6] :

  • الجمعيات ذات النفع العام التي تقوم لأغراض غير ربحية يؤسسها عدد من الأشخاص  (واحد أو أكثر من الأعضاء)، بدافع حب الخير وخدمة الغير –أو خدمة أعضاء الجمعية نفسها، أو فئة اجتماعية معينة. وتعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها على اشتراكات الأعضاء وتلقي الهبات والحصول على المساعدات بما في ذلك المساعدات الحكومية، بخلاف المنظمة الخيرية (fondation )التي تقوم على أساس الوقف. ومن أهم القوانين الفرنسية المعمول بها حتى الآن: قانون الجمعيات للعام 1901 وقانون فصل السلطات للعام 1905 المتعلق بالفصل بين الكنائس والدولة والذي يهدف أساسا لضمان حرية ممارسة الشعائر. وينص على مبدإ عدم تقديم الدولة دعمًا ماليًّا للديانات. ويشكل هذا الصنف من الجمعيات الثقل الأكبر في النشاط الجمعياتي الفرنسي الذي يزيد حجمه عن مليون جمعية ومؤسسة خيرية اجتماعية نظرا لبساطة الإجراءات وسهولة التأسيس لمثل هذه الجمعيات حيث لا يتطلب ذلك سوى مجرد الإعلان عنها لبداية النشاط.
  • المنظمات الخيرية: fondations:

وهي المنظمات والهيئات التي يتم بموجبها وقف أموال معينة من العقارات أو المنقولات للإنفاق من ريعها على أغراض خيرية ومنافع عامة لا تستهدف الربح، كإنشاء المستشفيات أو المدارس أو الملاجئ  أو للإنفاق على بعض ما يكون موجوداً من هذه الهيئات.

وهي لا تختلف عن نظام الجمعيات ذات النفع العام في مصادر تمويلها إلا من حيث شروط الترخيص والرقابة الضريبية التي تخضع لها.

ويدخل ضمن هذا الصنف من المنظمات 3 أنواع:

 ـ المنظمات الخيرية التابعة أو ما تعرف بـ”تحت الرعاية” (abritée) (تحت رعاية المؤسسة الوقفية الفرنسيةFondation de France  على سبيل المثال).ويتسم هذا النوع بسهولة إجراءات التأسيس حيث تقوم المنظمة الراعية بكل ذلك بالإضافة إلى تسيير المنظمة وتوجيهها بينما يحتفظ المتبرع (الواقف) باسمه إلى جانب التسمية الإلزامية Fondation، كما تستفيد المنظمة بكافة التسهيلات والإعفاءات الضريبية للجهة الراعية.

 ـ المنظمات الخيرية المستقلة ذات المنفعة العامة، والتي تهدف إلى خدمة المرافق العامة وتخضع لإجراءات تتطلب موافقة أولية من وزارة الداخلية وقرار من مجلس الدولة الذي لا يقدم موافقته إلا بعد التأكد من الأغراض العامة للمنظمة ومن يقف وراءها.ويمكن لهذه المنظمات تلقي الدعم من الدولة والجمهور بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار الريعي لأصولها وممتلكاتها.

 ـ المنظمات الخيرية للشركات الخاصة أو التجارية، أو المؤسسات العامة والتعاونيات الصناعية والتجارية وصناديق التأمين التعاوني.

 ويخضع تأسيس مثل هذه المؤسسات الخيرية خلافا للبلدان الأوروبية الأخرى بالإضافة إلى موافقة السلطات الإدارية ومجلس الدولة إلى توافر حد أدنى من الموجودات المالية نقدية كانت أو عينية لا تقل عن 200.000 يورو ولرقابة مشددة من الجهات الحكومية مما جعل عدد هذه المنظمات الخيرية لا يتجاوز 1480 مؤسسة مقارنة بعدد الجمعيات الاجتماعية الثقافية الذي يتجاوز المليون ومائة ألف جمعية وفق آخر الإحصاءات.

 ومقابل هذه الشروط الصارمة في الحصول على التراخيص الإدارية تتمتع المنظمات الخيرية والمؤسسات الوقفية بعد تأسيسها، بجملة من الإعفاءات الضريبية والمحفزات التي يمكنها بمقتضاها جمع التبرعات وتقبل الهبات وإدارة المشاريع والممتلكات لتنمية موجوداتها بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الدعم الحكومي في بعض المجالات والحالات.

وقد وضعت أشكال جديدة من المنظمات الخيرية المتخصصة في بعض المجالات الحيوية، مثل:

ـ مؤسسات التعاون العلمي[7] و المؤسسات الجامعية[8]،

ـ المؤسسات التشاركية[9] ومؤسسات الرعاية[10] Mécénat

  • الصناديق الوقفية fonds de dotation [11]، وهو هيكل جديد[12]، تم استحداثه في إطار الحرص على تيسير الإجراءات والبحث عن خيار وسيط بين نظام الجمعيات الواسع الانتشار والذي له صلاحيات محدودة من جهة ونظام المنظمات الخيرية fondations الذي يتسم بصعوبة التطبيق من جراء الصرامة القانونية التي ترتبط به. تم التفكير في إنشاء  هذه الصناديق الوقفية (أو صناديق الهبات) كمخرج بين النظامين بهدف إتاحة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات والجمعيات التي تتاح لها بعض الهبات والتبرعات وترغب في توجيهها لبعض الجهات والأطراف التي تريد لها أن تستفيد منها إلى أجل غير محدد[13].

يتيح هذا القانون الجديد مجالا واسعا من الحرية للأفراد الذين يرغبون في تخصيص جزء من أصولهم وممتلكاتهم لصالح جهة يحددونها خدمة لها أو للمصلحة العامة في شكل هبة توضع في صندوق دائم وتدار من قبل ذويهم أو أصدقائهم أو من يعينونه (وهو ما يقابل الوقف الأهلي في الفقه الإسلامي)[14].

كما يتيح أيضا للشركات والمؤسسات والجمعيات واتحادات المنظمات العاملة في مجالات مماثلة أو مكملة لكن ليس لديها الأهلية القانونية لتلقي الهبات والوصايا، تشكيل صندوق وقفي من الهبات التي يتم توفيرها بداية وتعزيز ذلك بتبرعات الجمهور.

ومكن هذا القانون الصناديق الوقفية من صلاحيات واسعة في قبول التبرعات والهبات والوصايا وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والعقارية وغيرها وإدارتها وتثميرها لخدمة الأغراض التي انشأ من اجلها الصندوق.

ويجب أن يشتمل النظام الأساسي لمثل هذه الصناديق الوقفية[15] على تحديد ما يلي:

  • اسم الصندوق (حسب اختيار المؤسسين)
  • الغرض من الصندوق (غير ربحي ولخدمة النفع العام أو يعزز النفع العام)
  • مدة الصندوق (غير محددة)
  • هوية المؤسس أو المؤسسين(بما في ذلك إمكانية وجود أجانب)
  • شروط الانضمام (متاحة للأفراد والجمعيات والشركات)
  • تكوين أصول الصندوق (بما في ذلك الاستثمار:ليس هناك مبلغا قانونيا محددا ولكن لا بد من وضع مبلغ ما في رأسمال للصندوق على عكس المنظمات الخيرية التي تتطلب مبلغا أدنى 000 يورو)
  • أعضاء مجلس الإدارة (3 على الأقل )
  • تركيبة وطريقة تنظيم المجلس(وفق القانون الأساسي)
  • شروط لتعديل النظام الأساسي(وفق القانون الأساسي)
  • شروط الحل والاندماج والتصفية(وفق القانون الأساسي)
  • مصير الفائض (تحويل صافي الأصول لصالح واحد أو أكثر من الصناديق الوقفية المماثلة أو المؤسسات ذات النفع العام)[16]

كما يجيز هذا القانون للسلطة الإدارية  التابع بالنظر لها الصندوق الوقفي من اجل ضمان انتظام سير العمل الوقفي أن تطلب أية وثائق ضرورية للمراقبة واتخاذ جميع التحقيقات اللازمة لذلك عند الاقتضاء بالإضافة إلى تقرير مدقق الحسابات الذي يصل إليها دورياً.

أما من حيث المزايا الضريبية التي يتيحها هذا القانون للصناديق الوقفية فتتمثل فيما يلي:

  • إذا تم احترام معيار الأغراض غير الربحية هناك إعفاء من الضرائب والرسوم “التجارية” (على القيمة المضافة و الدخول والضرائب المهنية).
  • إذا كانت نشاطات الصندوق لأغراض ربحية فيخضع للضرائب المعمول بها تجارياً.
  • ليس هناك إجراءات خاصة بالنسبة للصناديق الوقفية ، بل يطبق عليها نفس نظام مؤسسات الرعاية(Mécénat)[17] التي تعفي الصندوق من الضريبة على الثروة[18].
  • حصول الأفراد المتبرعون للصندوق الوقفي على تخفيض في ضريبة الدخل الشخصي يساوي 66 ٪ من المبلغ المدفوع(في حدود 20 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة) و ينطبق ذلك على التبرعات النقدية و أيضا على التبرعات العينية (الهبات من ممتلكات أو أسهم، على سبيل المثال).
  • حصول الشركات والمؤسسات التجارية على تخفيض قدره 66%من المبلغ المتبرع به للصندوق(في حدود 5%من المبيعات أو رقم الأعمال للمؤسسة)
  • الإعفاء التام من ضريبة التركات والوصايا والهبات والأصول والممتلكات الوقفية.
  • الأرباح المحققة من نشاطات الصندوق والمحولة إلى مؤسسات غير ربحية لا تخضع للضريبة على الأرباح.

3- المساحات المشتركة مع نظام الوقف الإسلامي:

يتضح من العرض السابق للإطار القانوني للعمل الجمعياتي والخيري للحالة الفرنسية أن هناك تشابه كبير ومساحات هامة مشتركة بين نظام الجمعيات والمنظمات الخيرية والصناديق الوقفية ونظام الوقف الإسلامي ويتمثل هذا التشابه في العناصر الأساسية التالية:

1 ـ التطوعية، وحرية المبادرة وهو ما يتطابق مع مفهوم الوقف الإسلامي وفلسفته العامة التي تستند إلى مبدأ التبرع (التطوع) والصدقة(الإنفاق) والتحبيس. فالوقف عموما هو نوع من أنواع الصدقة الجارية و أعمال البر التي يراد منها الأجر والمثوبة واستدامة منفعتها في الدنيا والآخرة وهو من عقود التبرعات التي يقصد منها التقرب والطاعة.

 2 ـ الاستقلالية وخصوصاً عن الدولة، من حيث المصدر والإدارة والتسيير[19] وهو ما يقابله في نظام الوقف الإسلامي عدم التصرف في عين الوقف سواء كان بالبيع أو الهبة والإرث، أما الغلة فهي بالاتفاق ملكاً للمستحقين ولا شأن للدولة أو غيرها بها.

 3 ـ عدم السعي للربح، أي أن لا تكون مؤسسة ربحية ولكنها تستفيد من الصدقات و الهبات النقدية من قبل الأفراد و الشركات أو التبرع بالوقت أو استقطاع من الراتب و التركات وأن تكون أدوات جلب منافع للآخرين أي منافع تستفيد منها فئات خاصة أو جميع الناس.وهو من ابرز مقاصد الوقف وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية فليس من أغراض الوقف تحقيق الربح للواقف ولكن تحقيق المنفعة للموقوف عليه وذلك من خلال تسييل الثمرة وصرف غلة الوقف أولا بأول على وجوهه المستحقة الواردة في شروط الواقف وهو ما يتطلب العمل على إعمار الوقف واستثماره للحصول على الغلة.

4 ـ عدم السعي إلى الخدمة الشخصية للأعضاء، لذلك تخضع الهيئات والمؤسسات الخيرية لرقابة ضريبية صارمة من الدولة وهو ما يتطابق أيضا مع الأحكام الشرعية لنظام الوقف التي تجيز للواقف أن يقيم ناظراً يشرف على الوقف، ويلتزم بشروطه.

5 ـ المشاركة في الشأن العام من خلال قيامها بنشاطات ذات النفع العام في مجالات عدة ، خيرية وصحية وتعليمية وترفيهية ورياضية ودينية، تشكل في مجموعها المجال الحيوي للنشاط التطوعي والخيري، حيث تنتج الخدمات وتساهم أحيانا في إنتاج السلع في جو لا تجاري ولا ربحي، كما تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل الإنساني، يعمل فيها الناس باختيارهم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتهم مستقلين عن الإدارة الحكومية، ويؤمنون الخدمات والتدريب والخبرات ضمن إستراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي التنظيم.

ونجد ذلك في نظام الوقف الإسلامي وما يحققه الوقف من مشاركة فاعلة في التنمية ومساندة الجهود الحكومية في توفير ما يحتاجه المجتمع من موارد تلبي احتياجاته ومصالحه.

بالإضافة إلى شمولية الوقف في أنواعه ومجالاته ومصارفه المتنوعة التي تحقق شتى حاجات المجتمع.

6- المؤسسية، أي أن كلا من الوقف والمنظمات الخيرية هي عبارة عن مؤسسة تدار وفق نظام المؤسسات.

ففي حالة المنظمات أو الصناديق الوقفية هناك المؤسسون والمدير العام ومجلس الإدارة ويقابل ذلك في نظام الوقف، الواقف والموقوف والموقوف له والناظر.

7ـ إنسانية الشمول: جواز وقف غير المسلم وجواز أن ينتفع بالوقف غير المسلم، كما يجوز الوقف على الكائنات الأخرى، (كالبيئة والحيوانات).

8ـ المرونة لمواجهة المستجدات من أوجه الصرف مثل حماية حقوق الإنسان وحماية المستهلك ورعاية المشروعات الصغيرة.

أما من حيث الإشكالات أو القضايا الشرعية التي تتعلق بهذه الأصناف من المؤسسات الوقفية فيمكن حصرها في النقاط التالية:

  1. استناد بعض أصناف هذه المنظمات الخيرية إلى رقابة صارمة من الدولة أو من يمثلها. بينما يتطلب الوقف الإسلامي وجود هيئة رقابية شرعية إلى جانب الرقابة المحاسبية التي تحدد شرعية أوجه الإنفاق وأساليبه وهو ما من شانه أن يحد من تصرف القائمين على هذه الهيئات أو يحول بينهم وبين تنفيذ بعض الأغراض التي يقدرونها.
  2. إمكانية تصرف الدولة في ممتلكات الجمعيات الخيرية عند التصفية القانونية وتحويلها إلى جمعيات أخرى ذات نفس الأغراض حتى ولو كانت لا دينية أو لا إسلامية بينما يشترط في الوقف الإسلامي الحفاظ على العين لمصلحة الموقوف لهم أو ورثتهم. وفي هذه الحالة فان المخرج الوحيد أمام المؤسسات الوقفية التنصيص في القانون الأساسي للجمعية على ضرورة تحويل موجودات الجمعية إلى مؤسسة إسلامية أخرى وليس أي مؤسسة ثانية.أما في حالة الأصناف الأخرى غير صنف الجمعيات فان هذا المخرج غير ممكن وهو ما يقتضي تقديرا شرعيا لهذه المسالة، وان كان بعض الفقهاء لا يرون حرجا في انتفاع غير المسلم بغلة الوقف وريعه.[20]
  3. تدخل الدولة أو الجهة الراعية للمؤسسة الخيرية في القانون الفرنسي يحد من استقلالية القرار الإداري (مدير الوقف أو مجلس الإدارة) وربما يؤدي ،كما هو الشأن في حال المنظمات الخيرية(وليس الصناديق الوقفية أو الجمعيات)، إلى التحكم في القرار من خلال حق التصويت لمفوض الوزارة[21]، بينما من خصائص الوقف ديمومة العين وصرف الريع في مصارف الخير التي حددها الواقف ولهذا الغرض أحيطت الأوقاف بأحكام كثيرة يمكن اعتبارها منظومة كاملة تمثل سياجاً حول الوقف لسد ذرائع التدخل فيه ضد أيدي الحكام والنظار عن التغيير فيه والتبديل بله التفويت والتبذير[22].
  4. المدة الزمنية في قانون المنظمات والجمعيات تكون وفق ما ينص عليه القانون الأساسي وهي عموما 99 سنة على سبيل الاختصار، بينما هي في نظام الوقف الإسلامي غير محدودة وغير مقيدة.

أما من حيث الفوارق العامة بين النظامين فإنها تتلخص في العناصر التالية:

ـ التباين في منبع النشأة، حيث يرتبط الوقف الإسلامي بفكرة دينية محضة، بينما تغلب على المؤسسات الخيرية الغربية المبادرات المدنية والحوافز الحكومية، المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، ويستثنى من ذلك بعض الأنشطة الخيرية للمؤسسات الكنسية.ففلسفة الوقف الإسلامي ترتبط كليا بالعقيدة وطلب الثواب في الآخرة بينما لا يمثل العمل الجمعياتي والخيري في النظام الوضعي إلا رغبة في مساعدة الآخرين والتخفيف من آلامهم.

ـ استثمار الوقف لا يمكن أن يكون إلا في وجه من الوجوه المباحة شرعا، فلا يجوز للناظر(مدير الوقف) أو لهيئة الوقف إيداع أموال الوقف بقصد الحصول على الفوائد الربوية أو الاستثمار في السندات الربوية أو شراء أسهم لشركات أصل نشاطها حرام بل يجب مراعاة شروط الواقفين فيما يقيدون به الناظر في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف. ولا نجد لهذه الضوابط أي اثر في النظام الوضعي للعمل الخيري.

4-ضرورة التكييف الشرعي:

والمقصود بذلك بحث مدى مطابقة الأطر القانونية والتشريعية القائمة في الأقطار الأوروبية عموما وفي فرنسا كحالة نموذجية، فيما يتعلق بنظام الجمعيات والمنظمات الخيرية مع نظام الوقف الإسلامي وشروطه وأحكامه وأغراضه وتحديد مواطن التعارض الشرعي(إن وجدت) لإيجاد الحلول والإجابات المطلوبة في إطار ضوابط فقه الأقليات وفقه الموازنات.

وبالنظر إلى جملة القوانين المتاحة في الحالة الفرنسية يمكن تلخيص الإشكالات الشرعية في التساؤلات التالية:

  • ما مدى مطابقة العقود القائمة على الثقة مثل عقد “الفيدوسي” (وهو ما يقابل تقريبا نظارة الوقف) لأحكام الشريعة؟
  • ما هو التكييف الشرعي الممكن والمطلوب لقضية تحويل صافي أصول المؤسسة الوقفية عند التصفية إلى مؤسسة وقفية مماثلة غير إسلامية (فيما عدا ما يتيحه قانون الجمعيات)؟
  • هل يؤثر تدخل الدولة في إدارة وتسيير المؤسسة الوقفية في شروط وأحكام الوقف؟
  • ما هي الصيغة العملية من بين الصيغ القانونية الموجودة الأقرب إلى نظام الوقف الإسلامي من حيث الجدوى والأغراض والمآلات؟الجمعيات أم المنظمات الخيرية أم الصناديق الوقفية؟
  • ما هي صيغ الاستثمار الملائمة لطبيعة الوقف، بالنظر إلى الصيغ المتاحة، بما يحقق مصالحه ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين ؟
  • ما هي السبل لتقوية الجسور بين فكرة الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية من اجل بلورة آليات حديثة لتنمية المؤسسات الوقفية لتستفيد منها البشرية قاطبة مسلمين وغير مسلمين؟

5-آليات حديثة لتفعيل المؤسسات الوقفية في أوروبا:

اجتهد الفقهاء المسلمون في العصور الماضية في العمل على استمرارية رسالة الوقف في أداء دور مهم في خدمة الأمة وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي حتى ظل هذا النظام لقرون طويلة صانعا للحضارة ومحركا للتنمية
[23].

ولا تزال هذه المهمة على عاتق الفقهاء والمجتهدين في هذا العصر حتى يجتهدوا في إحياء هذا الدور الحضاري والتنموي للوقف الإسلامي وتذليل العقبات التي تحول دون استعادة هذا الدور حتى تعم فائدته من جديد على المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية التي تعاني من شح الموارد المالية وضيق الخيارات التمويلية مع اتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الفئات والجهات والمجتمعات البشرية.

وفي هذا السياق برزت في الآونة الأخيرة بعض الاجتهادات المرتبطة بالاستثمارات الوقفية التي من شأنها تنمية فكرة الوقف وتجديد رسالته.

ومن المعلوم أن استثمار أموال الوقف يمكن أن يكون بتمويل ذاتي أو بتمويل غير ذاتي.أما التمويل الذاتي فيمكن أن يكون بالإجارة، أو بإنشاء العمارات أو بشراء الأسهم والسندات أو بالاستبدال أي المناقلة.

وأما الاستثمار بتمويل غير ذاتي فيكون بصيغ كثيرة، منها: عقد الاستصناع والمشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والمغارسة والمشاركة المنتهية بالتمليك.

ومن الصيغ والأدوات الوقفية الحديثة، التي تم تطويرها في المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية ومؤسسات الأوقاف في العديد من الأقطار الإسلامية اليوم، نجد أساسا فكرة الصكوك الوقفية واسهم التحكير الوقفي والصناديق الوقفية كأساس لنظام التأمين التكافلي:

  • الصكوك أو السندات الوقفية: يعتبر تصكيك الأصول من أفضل الوسائل الحديثة لتنمية الوقف والحصول على السيولة الكافية بكلفة مناسبة بالإضافة إلى توسيع المشاركة للأفراد والجمعيات والمؤسسات في العملية الاستثمارية.وتختلف عملية التصكيك الإسلامية عن التقليدية في ضرورة وجود الأصول التي تم تصكيكها فلا يجوز أن تكون ديونا، وكذلك لا بد أن تكون الصكوك الإسلامية مطابقة للمواصفات والمعايير والضوابط الإسلامية .وقد عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك الاستثمارية الإسلامية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله [24] .(ويشتمل مفهوم الصكوك الوقفية على الأسهم الوقفية والسندات الوقفية.

وتتمثل الفكرة في نقل القدرة على الوقف إلى عموم المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم حسب القدرة، وحسب الفئات المحددة في مشروع معين ينفق ريعه على أوجه الخير المحددة وفقا للسهم وحسب رغبة المساهم.

وهذه الأسهم الوقفية ليست أسهما يتم تداولها في البورصات ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع وقفي معين، كما لا يحق له سحب هذه الأسهم أو التدخل في طريقة استثمارها.

وتقوم فكرة سندات الوقف على تحديد مشروع وقف لخدمة المجتمع وتحديد حجم التمويل اللازم له، ثم إصدار سندات بقيم اسمية مناسبة، وطرحها للاكتتاب العام لتجميع المال اللازم لمشروع الوقف، ويمكن إنشاء صندوق استثمار وقفي لإدارة هذه السندات. وهناك سندات أو صكوك مقارضة ومشاركة وإجارة ومرابحة.

و من أهم الصكوك الوقفية المتداولة بالإضافة إلى صكوك الإجارة (إجارة المنافع وإجارة الأعيان)، صكوك المضاربة أو ما يعرف بسندات المقارضة حيث تصبح مؤسسة الوقف هي المضارب وتجمع أموال الناس وتصدر بها سندات مقارضة، وهي عبارة عن أسهم في الشركة، وفي حالة بقائها نقودا تأخذ أحكام الصرف، وإذا صارت ديونا تأخذ أحكام الديْن، وإذا صارت مختلطة تأخذ أحكام الغالب، كما هو معمول به اليوم في بيع أسهم الشركات التي يتم استخدامها في صناديق الوقف وتقسم العوائد، بين أصحاب الأسهم، وتسديد الديْن، من جهة، لأن هذه السندات في حقيقتها دين هي استثمار لكن تشبه الديون على الوقف، والجزء الآخر يذهب إلى الوقف، ويتم تداول أسهم السندات في السوق، فتزيد حصة الوقف في هذا الاستثمار شيئا فشيئا حتى يسترجع الوقف كل الأسهم ويخرج الآخرون بأرباح، وبعمل تنموي خيري يستفيد منه غيرهم.

أما من الناحية الشرعية فتستند فكرة الصكوك الوقفية على مسألة “الوقف النقدي” الذي يمكن أن يكون فرديا وهذا محدود الانتشار ويمكن أن يكون جماعياً أو مشتركاً وهذا الأكثر انتشاراً، فقد تقوم مؤسسة أو جماعة من الواقفين بالاشتراك بصورة من الصور في تكوين صندوق وقفي من خلال صكوك وقفية محددة القيمة، تطرح بنظام ما على جمهور الناس لمن يرغب في شرائها، وقد يقوم بطرح هذه الصكوك جمعية خيرية أو مؤسسة مصرفية أو جهة حكومية في إطار ضوابط محددة مشروعة ديناً ونظاماً. [25]

كما تستند أيضا على مسألة فقهية أخرى هي مسألة بيع الوقف التي ترتبط بدورها بمسألة أخرى وهي التأقيت والتأبيد في الوقف.

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف على التأبيد باعتبار الوقف أصولا ثابتة أرضا أو عقارا، وبالتالي لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا يجوز لورثته كذلك المطالبة بشيء من الوقف، بينما أجاز المالكية، وبعض الشافعية تأقيت الوقف بمدة، قصيرة أو طويلة، باعتبار الوقف يمكن أن يكون أرضاً أو عقاراً أو أموالاً منقولةً أو نقوداً..

وقد ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى هذا الرأي وأجازوا تأقيت الوقف، ما دام محققا لمصلحة الفقراء ومصلحة المجتمع، وبالتالي يجور للواقف في حياته ولورثته بعد موته الرجوع عنه والتصرف فيه بالبيع والرهن والهبة وغير ذلك[26].

ويمكن أن نجد في جميع المذاهب الإسلامية من يقول بجواز وقف النقود، وعلى رأس هذه المذاهب المذهب المالكي يليه المذهب الحنفي، أما المذهب الحنبلي فنجد ابن تيمية قد رجح القول بجواز وقف النقود أما المذهب الشافعي فهو أقل المذاهب تأييدا لوقف النقود.

ويمكن طبقا لرأي أبي حنيفة والمالكية القائلين بعدم لزوم الوقف وجواز رجوع الواقف عن وقفه أن يقوم حملة السندات ببيعها إلى واقف آخر عند احتياجه على أن يكون البيع بالقيمة الإسمية.

كما يمكن لحملة السندات أن يستفيدوا من خدمات على الوقف إذا انطبق عليهم وصف الاستحقاق المحدد في نظامه الأساسي [27].

وبناء على هذا الرأي أجازت المجامع الفقهية  بيع الصكوك الوقفية وتداولها في السوق المالية ما دامت هذه السوق منضبطة بالقواعد والمعايير الشرعية[28]

 ويبدو أن فكرة الصكوك الإسلامية بشكل عام تحظى باهتمام بالغ من قبل الأطراف الأوروبية وتلقى رواجا كبيرا لدى المستثمرين والمصارف الفرنسية بشكل خاص، وهو ما يدعو إلى الاستفادة من هذا الاهتمام لتفعيل فكر الوقف وتزويده بآليات حديثة في التنمية والتثمير والإعمار[29].

ومن مزايا الصكوك الوقفية:

ـ تمكين أكبر عدد ممكن من المجتمع الأغنياء والفقراء على السواء من الاشتراك في الوقف مهما بلغت مساهماتهم. فمما هو مشهور في التاريخ الإسلامي أن الوقف كان مختصاً بالقادرين الأغنياء.. أما من خلال الصكوك الوقفية فقد أصبح ممكناً للجميع أن يقفوا جزءا من أموالهم في سبيل الله مهما كان ضئيلاً.

ـ إمكانية توجيه الصكوك لأنشطة عامة في خدمة المجتمع أو أنشطة محددة وفقا لرغبة الواقفين المشتركين في هذه الصكوك، وهذه الخاصية تعني احترام وتنفيذ شرط الواقف مهما كان مبلغ وقفه ضئيلا.

ـ فضلاً عن العائد الأخروي الذي يناله الواقفون المشتركون في الصكوك الوقفية فإنه يمكن لهؤلاء الواقفين أن يحصلوا على عوائد مادية دنيوية إذا تحققت أرباح كبيرةً من استثماراً لأموال الوقفية التي جمعت بواسطة هذه الصكوك.

ـ إن مجالات الوقف التقليدية يمكن تمويلها بشكل أيسر وأسرع وأكثر كفاءة وفعالية من خلال الصكوك الوقفي، حيث يمكن وصول هذه الصكوك إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي يمكن توفير تمويل أضخم من حالات الوقف التقليدية، كما يمكن توجيه هذا التمويل إلى مجالات أوسع يستفيد منها كافة قطاعات وفئات المجتمع.

من أجل ذلك ينبغي التوسع في الصكوك الوقفية كميا ونوعيا، من خلال الارتقاء بأجهزة الوقف من الناحية الإدارية والاقتصادية بما يؤدي إلى استغلال وإدارة هذه الصكوك بأحدث طرق الاستثمار والإدارة.

  • التحكير الوقفي: هناك تشابه كبير بين ما يعرف في الفقه الإسلامي بأسهم التحكير الوقفي التي هي عبارة عن أسهم تمثل حصصا متساوية في بناء يقوم على أرض وقفية مستأجرة من الوقف بعقد إجارة طويل الأجل هو عقد التحكير وبأجرة محددة لكامل فترة العقد ويدير الناظر استثمار البناء وكالة عن أصحابه ولصالحهم، وبين نظام «بناء/تشغيل /تحويل» (BOT) الذي تقوم به كثير من الشركات العالمية اليوم، من حيث الحاجة إلى مصدر تمويل خارجي، وقيام الممول بإقامة مشروع على أرض الجهة الطالبة للتمويل، لا يتنازل ناظر الوقف أو الحكومة عن الأرض، يستفيد الممول من المشروع المقام على الأرض، يتحقق النماء والإعمار والتشغيل للأرض، تبقى رقبة الأرض بيد الناظر وتنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة. ولا يستبعد أن تكون هذه الصيغ الحديثة قد انتقلت إلى أوروبا واستفادت منها الدول الغربية. وإذا أمكن إثبات هذه الحقيقة، فإن ذلك يعد دليلا ناصعا على إسهام نظام الوقف الإسلامي في تحقيق التنمية والنهضة في أوروبا. كما يمكنه أن يسهم اليوم في تنمية المجتمعات الإسلامية.
  • الصناديق الوقفية كأساس لنظام التأمين التكافلي: وهي صيغة جديدة لا تزال في طور التأسيس والاختبار.وتتمثل في ربط نظام التامين التكافلي بمبدأ الوقف من خلال التبرع بالوقف بدلا من التبرع بالاشتراكات، بحيث يتم إنشاء صناديق وقفية للمشتركين في التامين تعود منفعتها على كل واحد منهم. وما يحصل عليه المستأمن المتضرر إنما هو استخدام لموارد الوقف بحيث تصرف فيما وقفت عليه من خلال دفع التعويضات من غلة الوقف والمال المتبرع به على الوقف.

ويعتمد هذا التأسيس للتأمين على الوقف على عدة قضايا تتعلق بأحكام الوقف وهي بإيجاز ما يلي[30] .

ـ وقف النقود، طبقاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء مثلما تمت الإشارة إليه.

ـ  انتفاع الواقف بوقفه إن كان الوقف عاما، أو اشترط لنفسه الانتفاع مع الآخرين حسب شروط الوقف (قول الإمام الزهري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري تلميذ زفر صاحب أبي حنيفة)

ـ ما يتبرع به للوقف لا يكون وقفاً، بل هو مملوك للوقف يصرف للموقوف عليهم، ولمصالح الوقف.

ـ لا بد في الوقف أن يكون لجهة لا تنقطع  باتفاق الفقهاء

وعلى أساس هذه المبادئ، يمكن إنشاء صندوق التأمين على أساس الوقف بالشكل الآتي :

ـ تنشئ شركة التأمين الإسلامي صندوقا للوقف وتعزل جزءاً معلوماً من رأس مالها يكون وقفا على المتضررين من المشتركين في الصندوق حسب لوائح الصندوق، وعلى الجهات الخيرية في النهاية.

ويكون ذلك من باب وقف النقود الذي مرّ كونه مشروعاً فيبقى هذا الجزء المعلوم من النقود مستثمراً بالمضاربة، وتدخل الأرباح في الصندوق لأغراض الوقف .

ـ إن صندوق الوقف لا يملكه أحد، وتكون له شخصية معنوية يتمكن بها من أن يتملك الأموال ويستثمرها ويملّكها حسب اللوائح المنظمة لذلك.

ـ إن الراغبين في التأمين يشتركون في عضوية الصندوق بالتبرع إليه حسب اللوائح.

ـ ما يتبرع به المشتركون يخرج من ملكهم ويدخل في ملك الصندوق الوقفّي، وبما أنه ليس وقفا، وإنما هو مملوك للوقف كما في المبدأ الثالث من مبادئ الوقف، فلا يجب الاحتفاظ بمبالغ التبرع كما يجب في النقود الموقوفة، وإنما تستثمر لصالح الصندوق، وتصرف مع أرباحها لدفع التعويضات وأغراض الوقف الأخرى[31].

ـ تنص لائحة الصندوق على شروط استحقاق المشتركين للتعويضات، ومبالغ التبرع التي يتم به الاشتراك في كل نوع من أنواع التأمين ويجوز أن يتم تعيين ذلك على الحساب الاكتواري المعمول به في شركات التأمين التقليدية .

ـ  ما يحصل عليه المشتركون من التعويضات ليس عوضا عما تبرعوا به، وإنما هو عطاء مستقل من صندوق الوقف لدخولهم في جملة الموقوف عليهم حسب شروط الوقف، كما سبق أن الواقف يجوز له الانتفاع بوقفه إن كان داخلا في جملة الموقوف عليهم، وهذا الانتفاع ليس عوضا عن الوقف الذي تقدم به .

ـ حيث إن الصندوق الوقفي مالك لجميع أمواله بما فيه أرباح النقود الوقفية والتبرعات التي قدمها المشتركون مع ما كسبت من الأرباح بالاستثمار، فإن للصندوق التصرف المطلق في هذه الأموال حسب الشروط المنصوص عليها في لوائحه، فللصندوق أن يشترط على نفسه ما شاء بشأن ما يسمى الفائض التأميني فيجوز أن يمسكه في الصندوق كالتأمين.

ما قد يحدث من النقص في السنوات المقبلة، ويجوز أن يشترط على نفسه في اللوائح أن يوزعه كله أو جزءاً منه على المشتركين وربما يستحسن أن يقسم الفائض إلى ثلاثة أقسام:

قسم يحتفظ به كاحتياطي، وقسم يوزع على المشتركين لتجلية الفرق الملموس بينه وبين التأمين التقليدي بشكل واضح لدى عامة الناس، وقسم يصرف في وجوه الخير لإبراز الصفة الوقفية للصندوق كل سنة.

وهذا ما اختاره صندوق التأمين لشركة التكافل في جنوب أفريقيا التي طبقت صيغة الوقف في عمليات التأمين.

ـ يجب أن ينص في شروط الوقف أنه إذا صفّى الصندوق فإن المبالغ الباقية فيه بعد تسديد ما عليه من التزامات تصرف إلى وجه غير منقطع من وجوه البر، وذلك عملا بالمبدأ الرابع من مبادئ الوقف السابقة.

ـ إن شركة التأمين التي تنشئ الوقف تقوم بإدارة الصندوق واستثمار أمواله .

أما إدارة الصندوق فإنما تقوم الشركة بها بصفتها متوليةً للوقف، فتجمع بهذه الصفة التبرعات وتدفع التعويضات وتتصرف في الفائض حسب شروط الوقف، وتفصل حسابات الصندوق من حساب الشركة فصلا تاما، تستحق لقاء هذه الخدمات أجرة.

وأما استثمار أموال الصندوق، فيمكن أن تقوم الشركة به كوكيل للاستثمار فتستحق بذلك أجرة، أو تعمل فيها كمضارب، فتستحق بذلك جزءاً مشاعاً من الأرباح الحاصلة بالاستثمار وعلى هذا الأساس يمكن أن تكسب الشركة عوائد من ثلاث جهات أولاً باستثمار رأس مالها، وثانياً بأجرة إدارة الصندوق، وثالثاً بنسبة من ربح المضاربة.[32]

وعلى هذا الأساس يمكن للوجود الإسلامي بأوروبا أن يبحث عن أشكال الاستفادة من هذه الصيغ الجديدة المرتبطة بنظام الوقف ولا سيما إصدار الصكوك الوقفية الاستثمارية وإنشاء صناديق وقفية تساهم في بعث شركات تأمين تكافلي هم بأمس الحاجة إليها سيما وإن الإقبال الأوروبي على فكرة الصكوك في تزايد ملحوظ والخطوات حثيثة في اتجاه تذليل العقبات القانونية والضريبية أمام تنفيذها، بالإضافة إلى تهيؤ المناخات لقيام مصارف إسلامية وشركات تامين تكافل إسلامية.

 


ملحق(1):

عدد المؤسسات الوقفية fondations  في أوروبا:

البلدعدد الجمعياتعدد المؤسسات الوقفيةرقم أعمال الجمعياترقم أعمال المؤسسات الوقفيةنسبة الدعم الحكوميحجم فرص العملعدد المتطوعين
بريطانيا193.0009.00059 مليار46%659.00022 مليون
ألمانيا553.00065.00070 مليار100 مليار64%
فرنسا1.100.000144359 مليار3،7 مليار57%1.900.00014 مليون
بلجيكا300
ايطاليا1.300

Source : Deloitte : secteur associatif  2008 المصدر:دولوات:قطاع الجمعيات 2008

 


ملحق(2):

مقارنة عامة:

المنظمات الخيرية، الصناديق الوقفية ونظام الجمعيات في فرنسا:

Tableau comparatif: Fondations، Fonds dotations et Associations

نظام الجمعيات

(Associations)

الصناديق الوقفية

(Fonds dotation)

المنظمات الخيرية

(Fondations)

 
من تاريخ  نشرها في الجريدة الرسميةمن تاريخ  نشرها في الجريدة الرسميةمن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية من
مرسوم صادر عن مجلس الدولة
الصفة القانونية
شهر واحد شهر واحدمن 6 إلى 24 شهرالآجال الزمنية المطلوبة
 بدون بدون وزارة الداخلية ومجلس الدولةالحصول على ترخيص مسبق
واحد أو أكثر من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو العامةواحد أو أكثر من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو العامةواحد أو أكثر من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو العامةالشروط المطلوبة للمؤسسين
حسب ما ينص عليه القانون الأساسي حسب ما ينص عليه القانون الأساسيحسب العدد الأقصى المحدد سلفا من المؤسسينالمؤسسون الجدد
ممكن وفق القانون الأساسيممكن وفق القانون الأساسيمن حيث المبدأ لا حتى لا تدخل المؤسسة تحت طائلة فقدان
الاعتراف الرسمي ((استخدم كفالة مصرفية عند الاقتضاء)
انسحاب بعض المؤسسين
 ممكنممكن ممكن المؤسسون الأجانب

(غير الفرنسيين)

حرية الاختيار حرية الاختيار ضروري اسم Fondation مع اسم آخرشروط التسمية
لا (لكن عمليا هناك بعض الشروط التي تفرضها بعض الاتحادات والجمعيات التي تسعى للاعتراف كمصلحة عامة)لالا (ولكن، من الناحية العملية يمكن استخدام المواد التي اقترحها مجلس الدولة مع بعض التصرف)شروط في القانون الأساسي
وفق القانون الأساسي مع موافقة الجهات التابعةوفق القانون الأساسيبقرار من مجلس الإدارة أومجلس إدارة هيئة الرقابة بالإجماع مع موافقة الجهة المنظمة(أمر وزير الداخلية أو مرسوم صادر عن مجلس الدولة)تعديل القانون الأساسي
 غرض غير ربحي وبهدف النفع العامغرض غير ربحي وبهدف النفع العام(أو يدعم النفع العام)غرض غير ربحي وبهدف النفع العامالغرض الاجتماعي
وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعيةليس هناك مبلغ قانونيا محددا ولكن لا بد من وضع مبلغ ما في رأسمال للصندوقليس هناك مبلغ قانونيا  محددا ولكن المعمول به من 800000 إلى   1000000 يورو مع إمكانية تقسيم الدفوعات إلى 10 سنواتالهبة أو الموجودات الأصلية
وفق ما ينص عليه القانون الأساسيوفق ما ينص عليه القانون الأساسيغير محددة إلا في حالات الهبات المستهلكةالمدة الزمنية
صلاحية محدودة (لا يمكن تلقي الهبات والوصايا إلا التبرعات الفردية لأغراض خيرية)إمكانية تلقي الهبات والوصايا وامتلاك العقارات بكل أنواعها بما في ذلك المؤجرة تجاريا لخدمة أغراض المؤسسةإمكانية تلقي الهبات والوصايا وامتلاك العقارات الضرورية لأغراض المؤسسةالصلاحيات القانونية
إذا تم احترام معيار غير الربحية هناك إعفاء من الضرائب والرسوم “التجارية” (على القيمة المضافة، على الدخول، الضرائب المهنية).
إذا كان لأغراض ربحية وتنافسي من الناحية الضريبية يخضع للضرائب المعمول بها تجاريا.بالنسبة للصناديق الوقفية، يطبق نظام مؤسسات الرعاية(Mécénat )
الضريبة على النشاط
الضرائب على الشركات  بنسبة 24% أو 10%إذا تم احترام معيار غير الربحية وإذا كان القانون الأساسي لا ينص على إمكانية استهلاك راس المال هناك إعفاء من الضرائب على الشركات بنسبة 24% أو 10% على الممتلكاتذا تم احترام معيار غير الربحية هناك إعفاء من الضرائب على الدخول بنسبة 24% أو 10% على الممتلكاتالضريبة على عوائد الممتلكات
نعم(بالنسبة للضريبة على الثروة )نعم (بالنسبة للضريبة على الثروة )نعم (بالنسبة للضريبة على الدخل والثروة )نظام الضرائب(أهلية الحصول على التخفيضات الضريبية فيما يتعلق بالهبات ومؤسسات الرعاية)
لا يفرض قانون 1901 جهازا إداريا خاصا، باستثناء أعضاء الجلسة العامة ويمكن للإدارة أن تعين مجلس إدارة، مكتب، لجان، وما إلى ذلك.هيكل وحيد هو مجلس الإدارة مكون من 3 أعضاء على الأقلإما مجلس إدارة مكون من 7 إلى 12 عضو موزع على 3، 4، 5 مجالس فرعية أو مجلس مراقبة مكون من 7 إلى 12 عضو مع طاقم إداري من 1 إلى 5 أعضاءالإدارة/التسيير:شروط عامة
بدون تمثيل للحكومةبدون تمثيل للحكومةيمثل الدولة في المجالس(الإدارية أو الإشرافية) من قبل اثنين من أعضاء (التصويت) أو عن طريق مفوض الحكومة (مع أصوات استشارية).الإدارة/التسيير: تمثيل الحكومة
لا يوجدلا يوجدإمكانية تعيين المدير العام أ تشكيل مجلس علمي أو لجان متخصصةالإدارة/التسيير: تمثيل أطراف أخرى
تبعا لنوع النشاطمحافظ المدينة  لديه سلطة المراقبة(و الحصول على أية وثائق أو القيام بأي تحقيق  عند الضرورة)المؤسسات تخضع لرقابة الحكومة (وزارة الداخلية، أو غيرها من الوزارات المعنية)
حق الزيارة لمندوبين من الوزارات
حقوق التصويت لممثل  الإدارة، أو مفوض الحكومة ،
الرقابة الإدارية
أي (ما عدا المعايير القانونية، على سبيل المثال، فإن
تلقي أكثر من  000 153€ من المنح في السنة)
نعم (بدءا من 10000€ من الإيرادات السنوية)نعمضرورة تعيين مدقق حسابات
خاصةخاصةخاصةالمحاسبة
حساب الدخل والنفقات المحتملة العادية إما عندما يتلقى أكثر من 153000 € سنويا في التبرعات فيجب حسابات ملزمةالبيانات المالية (الميزانية العمومية ، بيان الدخل ،  نشره في الجريدة الرسمية مع تقريريقدمه مدقق الحسابات إلى المحافظالبيانات المالية، الميزانيات للسنة التالية، أحكام النظام الأساسي. إعدادالتقريرالادبي والمالي لمحافظ وزارة الداخلية ، أوغيرها من الوزارات ذات الصلةالشروط المحاسبية
حسب المدة المحددة في القانون الاساسي اذا لم يتم تمديدها أو تصفية طوعية أو إلزامية قانونيةحسب المدة المحددة في القانون الأساسي إذا لم يتم تمديدها أو تصفية طوعية أو إلزامية قانونيةفي حال قرار من مجلس الإدارة أوهيئة الرقابة ؛
في حال سحب الاعتراف بخاصية النفع العام
في حال عدم الامتثال للجدول الزمني لمدفوعات الوقف الأولية ؛
في حالة حدوث انخفاض في استهلاك الوقف10 ٪ من قيمته الأولية.
التصفية
وفقا للقواعد التي يفرضها القانون الأساسي للجمعية وجمعيات مماثلةلصالح واحد أو أكثر من الصناديق الوقفية المماثلة أو المؤسسات ذات النفع العاملفائدة مؤسسات عمومية أخرى أو مؤسسات ذات نفع عام مماثلةتحويل الأصول عند التصفية

 


[1]  نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي:دراسة مقارنة، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف « الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية » جامعة أم القرى – مكة المكرمة إعداد أ.د. محمد عبد الحليم عمر أستاذ المحاسبة – كلية التجارة مدير مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر: http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52059.pdf

[2] انظر المصدر السابق: أغراض الوقف الإسلامي مقارنة مع المؤسسات الخيرية في الغرب.

[3]  كمال منصوري :المنظمات غير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و التطوعي: www.humanitarianibh.net/reports/mansori.htm

[4]  نفس المصدر السابق

[5]  انظر الجدول المرفق حول عدد المؤسسات الوقفية fondations في أوروبا

[6]  مقارنة عامة: المنظمات الخيرية، الصناديق الوقفية ونظام الجمعيات في القانون الفرنسي(الجدول المرفق): http://www.fonds-dotation.fr

[7]  التي أنشأها برنامج القانون للبحث في 18 أبريل 2006

[8]  التي أنشئت بموجب القانون الصادر في 2007 على حريات ومسؤوليات الجامعات ويحكم بموجب المرسوم رقم 2008-326 من 7 أبريل 2008 والمعدلة بموجب قانون لتحديث الاقتصاد رقم 2008 جامعة كليرمون أوفيرني (1) هي أول مؤسسة للتعليم العالي الفرنسي لتطوير هذه المؤسسة بقرار من مجلس إدارتها 4 أبريل 2008،

[9] القائمة بموجب القانون الصادر في 2007 على حريات ومسؤوليات الجامعات والمعدلة بموجب قانون لتحديث الاقتصاد رقم 2008-776 4 آب / أغسطس 2008.

[10]  وفق القانون” 1 أغسطس 2003 بشأن رعاية وإنشاء العديد من المؤسسات الخيرية. وقد شجع هذا القانون أيضا عددا من الشركات المشاركة في الأعمال الخيرية للشركات. والقصد من ذلك الرعاية المادية والمالية أو البشرية دون النظر المباشر للمستفيد

[11]  قانون تحديث الاقتصاد 2008 Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (JO du 5 août 2008)

[12]   استحدث اخيرا وفق المادة 37 من قانون تحديث الاقتصاد الصادر في شهر أوت 2008

[13]  http://www.fonds-dotation.fr/

[14]  http://www.fonds-dotation.fr/

[15]  http://www.fonds-dotation.fr/

[16]  المصدر السابق

[17]  المصدر السابق

[18]  المصدر السابق

[19]  باستثناء المنظمات الخيرية المعروفة ب Fondations فإنها تخضع لرقابة صارمة وتدخل في القرار والتسيير

[20]  الشيخ عبدالله بن بية: الوقف في ديار الغرب: http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=673

[21]  مقارنة عامة: المنظمات الخيرية، الصناديق الوقفية ونظام الجمعيات في القانون الفرنسي(الجدول المرفق):مصدر سابق.

[22]  الشيخ عبدالله بن بية: الوقف في ديار الغرب،مصدر سابق.

[23]  بلغ المسلمون إلى درجة كبيرة من الحضارة حيث أنهم وقفوا أوقافا على الحيوان ومن طريق ما قرأته في كتاب المعيار المعرب عن فتاوى علماء أفريقية والمغرب للونشريسي – أفريقية تعني تونس، كما كانت تسمى أفريقية لأنها كانت بوابة أفريقية – أن جماعة من العلماء في بلاد الأندلس من التجار كانوا يصدرون تجارتهم إلى أوروبا بأفريقيا الداخل، وكانت هذه التجارة تأتي في الميناء ومن ذلك الزمان توجد رسوم على الأرضية إذا بقت البضاعة، لأنه لم تكن لديهم مخازن كبيرة لذلك كانوا يتركونها في الميناء، وقد تزيد هذه الرسوم عن قيمة البضاعة، ففكر التجار عند شيخ التجار وقالوا ماذا نفعل ؟ قالوا نضع صندوقا على يد الأمين وهو شيخ التجار، كل تاجر يضع فيه رسما معينا، فإذا وقعت مصيبة، أو رسوم عالية على أحد التجار دفعوا له من هذا الصندوق فصاروا يستثمرون أمواله، وصارت نواة للتأمين التجاري وللتأمين على الاستثمار، فسألوا علماء الأندلس فأفتوهم بأن هذا وقف فالتأمين التجاري الذي عرفه الغرب وعملوا به بدءا من التأمين البحري كان معروفا عند أجدادنا من قبل، لقد قام التامين على الاستثمار في الأندلس منذ القرن الثامن الهجري، ولم يعرف في العالم الغربي إلا في أواخر القرن العشرين الميلادي، وصدر إلينا مرة أخرى .(الوقف الذري رؤية جديدة في ضوء المستجدات الاجتماعية والاقتصادية“: الدكتور مصطفى بن حمزة http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1406)

[24]  المعيار الشرعي رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار الإسلامية، هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين.

[25]  «الصكوك الوقفية ودورها في التنمية » أ.د كمال حطاب بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني للأوقاف في جامعة أم القرى 10/12/2006.

[26]  قول المالكية على عكس الجمهور (الوقف في ديار الغرب:مصدر سابق).

[27]  «الصكوك الوقفية ودورها في التنمية »مصدر سابق.

[28]  قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة في سلطنة عمان حول موضوع صكوك الإجارة:

– يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها- إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة – كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة من شأنها أن تدر عائدا معلوما.

– يجوز لمالك الصك أو الصكوك بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر

– يستحق مالك الصك حصته من العائد – وهو الأجرة – في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤونة على وفق أحكام عقد الإجارة. ويتضح من قراري مجمع الفقه الإسلامي حول صكوك المقارضة وصكوك الإجارة جواز إصدار وتداول هذه الصكوك ، ويصدق هذا الحكم على الصكوك الوقفية كما هو بالنسبة للصكوك الأخرى غير الوقفية.

[29]  «الصكوك الوقفية ودورها في التنمية » مصدر سابق.

[30]  عبد الستار أبوغدة: نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف بديلاً عن التأمين من خلال التزام التبرع.

[31]  المصدر السابق.

[32]  نفس المصدر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق