البحوث

حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن وبعض مشكلاته في أوروبا

حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن

وبعض مشكلاته في أوروبا

 

بقلم

الأستاذ الدكتور حمزة أبوفارس

 

قسم الشريعة الإسلامية ـ كلية القانون ـ جامعة الفاتح ـ طرابلس ليبيا

بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس ـ اسطنبول

8 رجب 1430 هـ / 30 يونيو 2009 م

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وبعد ، فقد كثر سؤال الناس هذه الأيام عن الحكم الشرعي لبيع السلعة على أن يدفع المشتري الثمن ، إما على أقساط أو قسط واحد ، يدفع بعد مدة من العقد على السلعة ، وهذا الثمن – عادة – يزيد على ثمن السلعة في حالة الدفع الفوري ، فهل هذه المعاملة مباحة أو ممنوعة ؟

لأهمية هذه المسألة – خاصة للمسلين في أوروبا – اخترتها موضوعا لهذه الورقة ، وقسمتها إلى مقدمة و مبحثين وخاتمة .

المقدمة : في بيان أهمية البيع في حياة البشر، وأنه من الضروريات أو الحاجيات،وتعريف البيع لغة واصطلاحاً .

المبحث الأول: ويحوي النقاط التالية : تعريف الأجل لغة واصطلاحا ـ حكم البيع إلى أجل  ـ أدلة جوازه ـ حكم البيع إلى أجل معروف عرفا ـ البيع بالتقسيط ـ حكمه مع الزيادة في الثمن واختلاف الفقهاء في ذلك ـ أدلة المانعين ـ أدلة المجيزين ـ المذهب الراجح .

المبحث الثاني: بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوربا :

خاتمة: أذكر فيها نتائج البحث .

المقدمة :

     البيع جزء من المعاملات المالية التي لا يستغني عنها الناس ، وبدونه تتعرقل الحياة الإنسانية إن لم تتوقف ؛ ولذا اعتبرت الشريعة الإسلامية المال من الكليات الخمس التي يجب الحفاظ عليها ، فحفظ المال من مقاصد الشريعة .

    قال الشاطبي: ” وكذلك أصل البيع ضروري “[1] ، وحتى لو اعتبرناه حاجيا لوجب الحفاظ عليه ؛ لأنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري ؛ إذ يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق ، أو الحاجي بإطلاق ،  اختلال الضروري بوجه ما.[2]

والمال يحافظ عليه من جهتين:

الأولى: تنميته باستثماره ، ومنع الأيدي العابثة به ، وانطلاقا من الجهة الأولى أحل الله البيع والشراء ، وكافة المعاوضات وفق ضوابط شرعية معينة ، ونهى عن الكنز والربا ، وأمر بتداول الأموال بين الناس بمختلف فئاتهم ؛ وفي كل ذلك يقول الله ـ سبحانه ـ : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم )[3].و يقول( وأحل الله البيع وحرم الربا )[4] ، ويقول – عز وجل – ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )[5].

والثانية: وضع عقوبات على من يعتدي على أموال الناس بالأكل بالباطل ، أو بالغصب ، أو بالسرقة ، قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[6] ، وقال – سبحانه – ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم )[7].

بل إن الشارع منع العبث بالمال حتى من مالكه ، فشرع الحجر على السفيه ، قال – تعالى – ( ولا تؤتوا السفها أموالكم التي جعل الله لكم قيما )[8]. ومنع الإسراف والتبذير – قال سبحانه – ( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين )[9].

أولاً: تعريفه لغة: البيع في اللغة مطلق المبادلة .

وقال ابن منظور : البيع ضد  الشراء ، والبيع الشراء أيضاً ، وهو من الأضداد . (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة )[10]

وفي الحديث : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض )[11] أي لا يشتر على شراء أخيه

ثانياً: تعريفه اصطلاحاً: اختلفت المذاهب الفقهية في تعريف البيع اصطلاحا ،فعند المالكية عرفه ابن عرفة بأنه ” عقد معاوضة على غير منافع ، ولا متعة لذة ، ذو مكايسة ، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ، معين غير العين فيه “[12].

وهذا تعريفه له بالأخص ، وأما بالأعم فهو ” عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة “[13].

وهذه الألفاظ التي زادها ابن عرفة – رحمه الله – على التعريف بالأعم – فيها إخراج هبة الثواب والصرف والسلم والمراطلة .

واشترط المالكية في العاقدين التمييز ،  والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب . وبيع المكره والملجئ والمضغوط موقوف على الرضا بعد غياب الإكراه والتلجئة والضغط ، ويلحق بذلك في الوقف بيع المحجور عليه ، فهذا البيع موقوف على إجازة الولي .

واشترطوا في المعقود عليه أن يكون طاهراً ، معلوماً ، منتفعاً به ، يجوز تملكه ، مقدوراً على تسليمه . قال خليل في مختصره: “وشرط عاقده : تمييز ، إلا بسكر فتردد ، ولزومه تكليف… وشرط للمعقود عليه طهارة ، … وانتفاع ..، وعدم نهي ، وعدم حرمة ـ ولو لبعضه ـ وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلاً “[14]

 أقسام البيع من حيث تعجيل الثمن وتأجيله مع زيادة الثمن: وهو ما خصصنا له المبحث الأول:

المبحث الأول  

حكم البيع بالآجل مع زيادة الثمن   

الأصل في البيع أن يتم تعجيل الثمن والمثمون فيه ، لكن قد يعجل الثمن وتؤجل السلعة ، وذلك هو السلم ، وله أحكامه التي تخصه .

وقد يؤجل العوضان ، وهو بيع الدين بالدين ، وله أيضا أحكامه  ، وهذان ليسا من موضوع هذه الورقة .

وقد تعجل السلعة ويؤجل الثمن ، وهذا الذي يهمنا هنا ، فما معنى تأجيل الثمن وما حكمه ؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المبحث في النقاط التالية :

 أولاً: تعريف الأجل لغة واصطلاحاً:حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن وبعض مشكلاته في أوروبا البيع حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن وبعض مشكلاته في أوروبا 2016 11 21 13 33 57 593

أجل الرجل على قومه شرا ، من باب قتل ، جناه عليهم وجلبهم عليهم . يقال من أجله كان كذا ، أي بسببه . وأجل الشيء : مدته ووقته الذي يحل فيه ، وهو مصدر أجل الشيء أجلا من باب تعب ، وأجل أجولا من باب قعد لغة .

وأجلته تأجيلا جعلت له أجلاً ، والآجل على فاعل خلاف العاجل ، وجمعها آجال[15].

قال تعالى : ( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا..)[16].

واصطلاحاً لا يتعدى معناه اللغوي فهو بمعنى التأخير.

أما البيع إلى أجل فهو ما يشترط فيه تأجيل الثمن ، وعكسه منجز الثمن ، وهو البيع الذي ينقد فيه الثمن ، ويسمى أيضاً البيع بالنقد.

ثانياً: حكم البيع إلى أجل:

 البيع إلى آجل يتعلق به أحكام متعددة تبعا لكيفية هذا التأجيل ، وما يصحبه من زيادة في الثمن لأجل هذا التأجيل . وعدم ذلك ؛ وتحديد الأجل وعدم تحديده ؛ ولذا سنقسم هذه المسألة إلى النقاط التالية :

1 – البيع إلى أجل محدد بنفس الثمن الذي تباع به السلعة في البيع نقدًا ، وهذا النوع من البيع لا نعلم خلافاً في جوازه إلا إذا كان هذا الأجل بعيداً جداً.

قال الباجي: “وأما البعيد فكره ابن القاسم البيع إلى أجل بعيد مثل عشرين سنة أو أكثر ، ولا يفسخه إلا [ في ] مثل الثمانين والتسعين “[17].

قال القباب الفاسي: ” والضابط عنده أن كل ما يقطع أنه لا يعيش إليه لا يجوز ، وأما الغالب أن يعيش إليه يختلف فيه هل يجوز أم لا ؟ “[18].

أما إذا كان تأجيل الثمن غير محدد، أي بيع سلعة بثمن إلى أجل مجهول ، فإن ذلك غير جائز ، ويعتبر هذا العقد فاسداً، يسترد فيه البائع سلعته أو قيمتها إذا فاتت[19].

قال ابن جماعة في مسائله : ” لا يجوز أن تقول له : بع لي إلى موت فلان ، أو إلى ميسرتي ، أو إلى قدوم فلان ، أو إلى أن أقتضي ديني من فلان ، أو إلى أقدم من سفر لي ، أو إلى أن أبيع السلعة “[20].

والسبب في منع ذلك هو الغرر والمخاطرة ، فقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الغرر[21]. وهذا يدخل فيه الغرر في الثمن والمثمون والأجل. قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته معددا البيوع الفاسدة : ” وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز “[22].

وقد ورد النهي عن ما كان يفعله أهل الجاهلية من بيعهم إلى حبل الحبلة[23]. وذلك كله للجهل بالأجل .

ثالثاً: أدلة جواز البيع إلى أجل :

والحاصل أن البيع إلى أجل محدد بنفس ثمن البيع النقدي جوازه محل اتفاق بين العلماء للأدلة الكثيرة منها :

قوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا )[24]، فإن البيع مع تأجيل الثمن داخل في عموم الآية .

ومن السنة فعله – صلى الله عليه وسلم – ذلك . فقد توفي – عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير[25].

وحديث بريرة حيث جاءت إلى عائشة فقالت ” إني كاتبت أهلي على تسع أواق

في كل عام أوقية فأعينيني…”[26] الحديث . ووجه الدلالة فيه أن فيه بيعاً مؤجل الثمن ، ولم يعترض النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك ، وإنما اعترض على الشروط التي ليست في كتاب الله .

وفي سنن الترمذي من حديث عائشة قالت : كان لرسول الله – صلى الله عليه وسلم –  ثوبان قطريان غليظان  ، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه ، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي ، فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة ، فأرسل إليه . فقال: قد علمت ما يريد ، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ( كذب ، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة )[27]. وقد بوب الترمذي – رحمه الله – لهذا الحديث بالرخصة في الشراء إلى أجل .

ومن حديث العالية قالت : كنت قاعدة عند عائشة – رضي الله عنها – فأتتها أم محبة فقالت لها : يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت : نعم . قالت : فإني بعته جارية لي إلى عطائه بثمانمائة نسيئة ، وإنه أراد بيعها بستمائة نقدًا . فقالت لها : بئسما اشتريت ، وبئسما اشترى . أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إن لم يتب[28].

وجه الدلالة أن عائشة – رضي الله عنها – لم تعترض على البيع إلى أجل ، وإنما اعترضت على بيع العينة .

وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة[29]. وجه الدلالة أنه كان يشتري نسيئة بعلم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

وأوضح في الدلالة رواية البيهقي وفيها : قلت : يا رسول الله ، نفدت الإبل ، فقال : ( خذ في قلاص الصدقة )[30]. فهنا الآمر له بالاشتراء نسيئة هو الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري – عند شرحه لحديثي عائشة وأنس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد ، وفي رواية أنس أنه عليه السلام – رهن درعا عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله …

قال: ” العلماء مجمعون على البيع بالنسيئة ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – اشترى الشعير من اليهودي نسيئة . وقال ابن عباس : البيع بالنسيئة في كتاب الله وقرأ : ( يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم )[31] [32].

وجاء في المدونة في كتاب الآجال : ” أرأيت لو بعت ثوباً بمائة درهم إلى أجل شهر ثم إني اشتريته بمائة درهم إلى الأجل ، أيصلح ذلك أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك “[33].

 رابعاً: حكم البيع إلى أجل معروف عرفاً :

كأن يبيع الرجل سلعته على أن يدفع إليه المشتري الثمن في موسم حصاد الزرع أو جني الثمار أو عصير الزيت .

هذا البيع جائز عند مالك ، ويعتبر الوسط من ذلك .

قال في التهذيب : ” ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو الجذاذ أو العصير… لأنه أجل معروف . وأما إلى العطاء فإن كان قائما معروفا وقته فجائز ، وإلا لم يجز “[34].

وهذا إعمال من الإمام مالك لقاعدة ( المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) .

خامساً: البيع بالتقسيط :

وهو بيع يسلم فيه السلعة السلعة إلى المشتري على أن يدفع إليه المشتري الثمن على دفعات متفق على قدرها ووقتها .

وحكمه لا يختلف عن ما ذكرناه سابقاً من تأجيل الثمن كله إلى أجل معلوم .

سادساً: البيع إلى أجل مع زيادة الثمن على ثمن الساعة إذا بيعت بنقد ، وهذا هو لب موضوع هذه الورقة .

إذا وضع البائع للسلعة الواحدة ثمنين أحدهما للبيع النقدي ، والآخر لمن أراد شراءها إلى أجل ، على أن يجزم المشتري بأحد الأمرين ، ولا يذهب على عقد متردد بينهنا . فهل هذا الأمر جائز؟

قبل أن نفصل هذه المسألة نقول:

اتفق العلماء ـ فيما أعلم ـ على منع العقد المتردد بين الحال والآجل ، فإذا اشترى السلعة على أنه بالخيار بين الثمنين ، فإن هذا العقد غير صحيح عند كافة العلماء .

أما إذا تم العقد على أحدهما بعينه فإن للناس في ذلك مذهبين فيما يتعلق بالشق الثاني ، أعني عقد البيع إلى أجل ، مع وجود زيادة في ثمن السلعة على ثمنها الحال .

ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة على أن زيادة الثمن من أجل الأجل جائز ، وبالتالي فإن هذا البيع صحيح .

وذهب زين العابدين علي بن الحسين ، والناصر، والمنصور بالله ، والهادوية، والإمام يحيى إلى منعه ،[35] وهو الذي يفهم من كلام أبي بكر الجصاص من الأحناف .[36]

سابعاً: أدلة المانعين: استدل الفريق المانع .

أولاً بالكتاب وذلك قوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا )[37] .

وجه الدلالة: أن الزيادة في الثمن في نظير الأجل ، كالزيادة في الدين نظير الأجل ، فكما أن الأخيرة تعتبر ربا ، كذلك الزيادة في الثمن نظير الأجل في البيع تعتبر ربا ، فهي داخلة في عموم النهي عن الربا وتحريمه ؛ إذ أن الحالتين كلتيهما فيهما معاوضة على الزمن ، وهذا هو الربا .[38]

ثانيا السنة النبوية ، فمن ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )[39] . واستدلوا بما ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( نهى عن بيعتين في بيعة )[40]

وقد فسره مالك بما ذكره ـ بعد هذا البلاغ ـ ببلاغين آخرين الأول أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد ، حتى ابتاعه منك إلى أجل ، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر ، فكرهه ونهى عنه . والثاني أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا  ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل ، فكره ذلك ونهى عنه .[41]

وفسره سماك بن حرب والشافعي بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا .

قال الشوكاني: أما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك ، وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء .[42]

وقد أورد الشوكاني هذا التفسير في ذكره لحديث ابن مسعود قال : ( نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صفقتين في صفقة، قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساً بكذا ، وهو نقد بكذا وكذا )[43]

وذكر السرخسي: ” أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث عتاب بن أسيد ـ رضي الله عنه ـ إلى مكة ، وقال : ( انههم عن شرطين في البيع ، وعن البيع وسلف ، وعن بيع مالم يقبض ، وعن ربح مالم يضمن )[44] وبه نأخذ . وصفة الشرطين في البيع : أن يقول : بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا , وذلك غير جائز …)[45]

وظاهر كلام السرخسي أن العلة في عدم الجواز ـ عند الأحناف ـ هي الربا ؛ فإن تفسير سماك بن حرب للحديث يدل على تحريم زيادة ثمن السلعة المؤجل عن سعرها يوم بيعها ؛ لأن البائع يجمع هنا صفة النقد والنسيئة في صفقة واحدة ، فلا يكون له إلا أوكسهما أو الربا ، لا يستحق إلا رأس ماله ، فإن أخذ زيادة فقد أربى.[46]

ثامناً: أدلة المجيزين :

قلنا إن الجمهور ذهبوا إلى جواز أن يجعل للأجل حصة من الثمن ، فإن كان ثمن السلعة خمسين دينارا نقدا ، فإنه يجوز بيعها بستين دينارا إلى شهرين مثلا .

سبق أن ذكرنا أدلة جواز البيع إلى أجل ، وبقي لنا التدليل على جواز زيادة الثمن لأجل الأجل .

الدليل الأول: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يعارضها نص شرعي ، فالعقود جميعها مباحة إذا كانت مبنية على التراضي بين المتعاقدين ، ما لم يمنع ذلك نص من نصوص الشرع ، ولم يرد مانع ، بل جاء النص عاما في جواز البيع ، وذلك قوله تعالى: ( وأحل الله البيع ).

والبيع إلى أجل مع زيادة الثمن على الحال عقد مبني على التراضي ، يخدم الطرفين ، فالبائع ربحه يزيد ، والمشتري ينتظر زمنا ما حتى تحصل له السلعة ، فيستفيد من هذه السلعة التي قبضها قبل أن يتوفر لديه ثمنها ، والمعروف أن للزمن قيمة اقتصادية مهمة في المقاولات وعقود الاستصناع وغيرها من أنظمة التجارة والمعاملات .[47]

ورد الجمهور استدلال المانعين بحديث ( من باع بيعتين ) بأن الحديث بهذا اللفظ فيه مقال ، والمشهور فيه ( النهي عن بيعتين في بيعة ) ، وعلى فرض صحته باللفظ الأول فإن العلماء لم يعملوا بظاهره، قال الخطابي : ” لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث ، أو صحح البيع بأوكس الثمنين ، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي ، وهو مذهب فاسد ، وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل “[48] .

الدليل الثاني: هو نفس الدليل الذي استدل به المانعون ، وهو حديث ( نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيعتين في بيعة ) ، فالممنوع ـ عند الجمهورـ هو قبول إحدى الصفقتين على الإبهام ، أما لو قال : قبلت بألف نقدا أو بألفين نسيئة صح ذلك[49] .

وهذا تفسير الإمام مالك لهذا الحديث حيث قال: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل ، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك .

أقول: وتعليل مالك للمنع يبين هذه المسألة حيث قال : لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل ، وإن نقد العشرة كانت إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل [50].

وقد فسر الشافعي ـ فيما ذكره المزني والربيع والزعفراني عنه ـ معنى نهي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيعتين في بيعة : أن أبيعك عبدا بألف نقدا ، أو ألفين إلى سنة ، ولا أعقد البيع بواحد منهما ، فهذا تفرق عن ثمن غير معلوم .[51]

والذي ذكر ابن عبد البر في مسألة العقد على أحد الثمنين على القطع والافتراق على ذلك أن ذلك جائز حتى عند أبي حنيفة وأصحابه .[52]

بل إن ابن عبد البر أوجز المسألة كلها بقوله : ” ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام ، حتى يفترقا على وجه واحد “[53] .

قال الشيخ خليل في مختصره مع شرحه الكبير للدردير معددا الممنوعات : “( وكبيعتين ) جعلها بيعتين باعتبار تبدد الثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة ) ، أي عقد واحد . وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل)، ويختار بعد ذلك . فإن وقع لا على الإلزام ، وقال المشتري : اشتريت بكذا فلا منع )[54] .

وقال الترمذي عند إيراده لحديث النهي عن بيعتين في بيعة : ” والعمل على هذا عند أهل العلم . وقد فسر بعض أهل العلم ، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس ، إذا كانت العقدة على أحد منهما ” [55].

الدليل الثالث: ما ذكرناه من الأدلة السابقة من أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ باشتراء البعير بالبعيرين من إبل الصدقة يدل دلالة واضحة على أن الثمن المؤجل يزيد على الثمن الحال ؛ إذ لو كان حالا لكان البعير ببعير .

الدليل الرابع: قياس الزيادة غي الثمن المؤجل على عقد السلم . وذلك أن ثمن المسلم فيه يكون أقل وقت العقد عنه لو كان حالا ، فهذه الزيادة لأجل الأجل ؛ فلما جاز إنقاص ثمن المسلم فيه مقابل تأخيره ، جازت زيادة الثمن المؤجل مقابلة لتأخيره[56] .

وبناء على هذه الأدلة وغيرها فقد ذهب الجمهور ـ كما علمنا ـ إلى جواز البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن على ما لو باعه نقدا . وفسروا حديث النهي عن بيعتين في بيعة بما إذا تفرقا ولم يجزم المشتري بالأخذ بأحد الثمنين ، أما إذا أخذ بأحدهما فالبيع صحيح .

وقد مر بنا كلام المالكية في المسألة ، ولايختلف الأمر عند الشافعية[57] والحنابلة[58]، فالممنوع عندهم هو عدم الجزم بأحد الثمنين، وهو الذي ذهب إليه ابن الرفعة من الشافعية . وقال ابن قاسم العبادي في الحاشيته معلقا على قول الشارح ( بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ) : قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه “[59] .

ولا يختلف رأي الإباضية عن المالكية فيما يظهر من كلام الجربي في حاشيته على الإيضاح ، فقد قال صاحب الإيضاح : ” ومن باع سلعة بكذا وكذا نقدا أو كذا وكذا نسيئة , وأخذ السلعة ومر ، ولم يقطعا لذلك ثمنا وأشهدا عليه بأحد البيعتين أو أحد الأجلين ، فإن ذلك عندنا لا يثبت ؛ لأنهما لم يقطعا له بيعا معلوما … ” قال الجربي : ” وأما الزيادة في الثمن على القيمة إذا اشترطها إلى أجل معين ، فلا بأس بالإجماع “[60] .

 إذن سبب المنع هو عدم معرفة ما وقع عليه العقد ، أما إذا اتفق البيعان على بيعة واحدة من البيعتين في مجلس العقد صح البيع . وقد روي ذلك عن الزهري ، وطاووس ، وابن المسيب , وقتادة[61] .

وقد أيد “الشوكاني” هذا النوع من البيوع في نيل الأوطار ، فقد قال بعد أن بين من منعه : ” وقالت الشافعية ، والحنفية ، وزيد بن علي ، والمؤيد بالله ، والجمهور إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه ، وهو الظاهر “[62].

وبين أنه ألف رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها : ” شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل “[63] . وقد ورد اسمها في نيل الأوطار : ” شفاء الغليل [ كذا في المطبوع والصواب : الغلل ] في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل “[64] .

تاسعاً: هل ينطبق حكم الربا على زيادة الثمن لأجل الأجل ؟

ذهب بعض الناس إلى أن القول بذلك لا يصلح ؛ لأنه يؤدي إلى الربا ؛ إذ لا فرق بين هذه المسألة وبين تأخير الدين مع الزيادة، الذي هو عين الربا باتفاق.

ورد الجمهور هذا القول بأمور:

أولها: أن الفرق بين الصورتين من ناحية عملية أن ما تقرر كونه ثمنا في الصورة الأولى ، صار ثمنا باتا بعد جزم الفريقين بأحد الشقوق ، ولا يزيد هذا الثمن بعد تمام البيع ولا ينقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء ، فلو كان المشتري اشترى البضاعة بعشرة على أنه سيؤدي الثمن بعد شهر ، ولكنه لم يتمكن من الأداء إلا بعد شهرين ، فإن الثمن يبقى عشرة كما هو …. وأما في الثانية …. فلا تزال تزيد الفائدة كلما يطول التأخير ، فهذا يدخلها في الربا المحرم شرعا [65].

وقال ابن الهمام أثناء كلامه عن حديث النبي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة : ” فإن كون الثمن على تقدير النقد ألفا ، وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى الربا “[66]

ثانيها: أن الزيادة في البيع الآجل جعلت مقابل العمل والضمان ، فالبائع تعب في امتلاك السلعة ودخلت في ضمانه ، فإذا هلكت فإنما هلاكها عليه ، بينما الزيادة في الربا لم تجعل مقابل شيء .

 ثالثها: الزيادة في البيع الآجل ربما لا تتحقق ؛ لأن العوضين غير متماثلين ، في حين أن الزيادة في الربا متحققة ، فهي نقود في زيادة لأجل الأجل [67].

وقد ذهب إلى الجواز كثير من  الفقهاء المعاصرين منهم الشيخ خليل عبد الكريم كوننج في كتابه “المنتخبات الفقهية المعاصرة” حيث قال: “وتجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل “[68]. وقد نقلنا كلام الشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ محمد مصطفى الشنقيطي ، والشيخ علي السالوس قبل قليل .

وكذلك الأستاذ عبد الإله بن مزروع حيث قال في خاتمة بحثه الذي أشرنا إليه سابقا : ” الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال “[69] .

وقال الدكتور وهبة الزحيلي عند حديثه عن بيعي التقسيط أو إلى أجل بأكثر من الثمن النقدي : ” وهذان النوعان يصلحان بديلين مشروعين عن القروض الربوية , وهما جائزان لعموم الأدلة … “[70]

وجاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي العالمي في دورته السابقة بجدة 1992 م رقم القرار 66 / 2 /7 مصرحا بالجواز حيث جاء في فقرته الأولى : البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل[71] .

 عاشراً: المذهب الراجح :

نذهب إلى ترجيح ما أعتمده الجمهور وغالب المعاصرين من جواز زيادة الثمن المؤجل على الحال للأدلة التي ذكرناها في ثنايا البحث ، ولما قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة .

المبحث الثاني

بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوروبا

في هذا المبحث سندرس بعض الإشكالات التطبيقية في هذا النوع من البيوع التي تصادف مسلمي أوروبا وحكمها الشرعي وقد حصرنا الدراسة في النقاط التالية :

1- عدم تملك المشتري للمبيع بالتقسيط إلا بعد إكمال دفع الأقساط ، مع قبض المشتري للسلعة واستخدامها انتفاعاً وقد يأخذ ذلك زمنا طويلاً .

2 – نقل ملكية المبيع بالتقسيط للمشتري مع بقائه رهنا بيد البائع إلى أن يسدد الثمن كاملا .

3- إتمام عملية البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري عن طريق المصارف دون أن تدخل السلعة ملك المصرف ، وإنما تنحصر مهمة المصرف في دفع الثمن للبائع دفعة واحدة ، على أن يرد المشتري إلى المصرف الثمن الذي دفعه المصرف بزيادة .

4 – ( أ ) : وجود شرط جزائي في بعض العقود بين البائع والمشتري ، ينفذ عند إخلال المشتري بمواعيد دفع الأقساط .

     (ب) : اشتراط الزيادة في الثمن عند تأخر المشتري في دفع الأقساط .

5 – ترتيب غرامات مالية على البائع عند الإخلال بمواعيد تسليم المبيع أو الإخلال ببعض مواصفاته .

6 – البيع بأجل تكلفته أعلى بكثير من المبيع المشتري بقرض ربوي .

7 – بما أن نقل الملكية تتأخر حتى تؤدى الأقساط ، فإن بيع المشتري لهذا المبيع يكلفه دفع ضرائب تفوق ربع ثمنه بعكس السلعة المشتراة بقرض ربوي ؛ إذ تسقط الضريبة عن الأخير .

8 – الفرق بين هذا العقد وعقد الإجارة المنتهي بالتمليك .

أولاً – عدم تملك المبيع من قبل المشتري في البيع إلى أجل إلا بعد تسديد جميع الأقساط ” .

من المعمول به في بعض القوانين الأوروبية أنه إذا اشترى رجل سلعة إلى أجل ، فإنها لا تدخل ملكه إلا بعد أن يسدد كامل الأقساط .

وإن سلمت السلعة إلى المشتري فإنما تسلم إليه للانتفاع ، أما الرقبة فلا يملكها حتى ينتهي من دفع جميع الأقساط التي عليه.

وغالباً ما تبدأ هذه الصفقة بدفع المشتري لمبلغ أولي ، ثم يستمر في في الدفع للأقساط ، دون أن ينتقل ملك المبيع إليه ، بل يستغل هذا المبيع انتفاعًا دون أن يملك التصرف في الرقبة ، فإذا انتهى من تسديد هذه الأقساط صار مالكاً لهذا المبيع ، والحقيقة أن هذا العقد غالباً ما يكون عقدأ مزدوجا يجمع بين الإجارة والشراء Hire Puchase   .

وكثيراً ما ينص على نهاية وقت الإجارة ، وعندئذ يخير المشتري ( المستأجر ) بين إعادة المبيع أو قل ( المؤجر ) ، أو شرائه بثمن هو مجموع المبالغ التالية : الدفعة الأولى المبدئية مضافا إليها ما دفعه المشتري من أقساط نظير الانتفاع ، مضافا إليها المبلغ المتبقي ، وهذا كله في حالة ما يكون وقت الإجارة لا يفي بدفع كل ما يلزم لشراء هذا المبيع . وفي حالة عدم الشراء يمكن أن يجدد عقد الإجارة مرة أخرى بموافقة الطرفين، وفائدته للبائع: منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد ، والاحتفاظ بحق استرجاع المبيع .

ويجب أن نلاحظ أن هذا النوع من البيع في بعض صوره يشبه إلى حد ما الإجارة المنتهية بالتمليك ؛ ولكن النظر بدقة يبين أن بينهما فرقاً سنعرض له في آخر المبحث .

والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هو الحكم الشرعي لهذا العقد ؟

والجواب: يتطلب منا أن نبحث عن حكم اجتماع الإجارة والبيع في عقد واحد على سلعة واحدة ، مع العلم بأن هذا المبيع المصاحب للإجارة هو بيع خيار.

يرى جمهور العلماء أن الإجارة والبيع يجتمعان في عقد واحد ؛ لأن الإجارة نوع من البيوع ، فهي بيع المنفعة ، ولذا فإنها لا تضاده .

لكن الإشكال في مثل هذه المعاملة أنها مترددة بين الإجارة والبيع ، فلا يعرف العاقدان ما إذا كانت الصفقة ستنتهي بالبيع فينتقل المبيع إلى المشتري ، ومن أي تاريخ ؟ ويفترض أن يكون رجعياً ، أم سيرجع المبيع إلى صاحبه الأصلي أعني البائع إذا كشف الغيب أنها إجارة ؛ لأن المشتري لم يستطع تسديد الأقساط .

أقول: هذا العقد يشبه إلى حد بعيد ما جاء في المدونة حيث قال : ” ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام – وفي موضع آخر- إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما ، فلا يعجبني أن يعقدا على هذا ، فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط “[72].

ولكن القانون لا يبطل الشرط حتى يصح العقد .

والخيار المشروع أن تعقد هذه الصفقة على أنها إجارة حقيقية ومعها بيع خيار طويل الأجل ، خصوصاً وأن بعض الفقهاء أجازوا اشتراط مدة معلومة في حال العقد تقصر ، أو تطول . قال ابن رشد : ” فأمد الخيار في البيع إنما هو بقدر ما يحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع مراعاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه “[73].

وقال الطوسي في كتاب الخلاف : ” والثالث أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان : ثلاثا أو شهراً ، أو أكثر فإنه ينعقد العقد “[74].

وإذا قيل متى ينعقد العقد فالجواب عند الطوسي : فإن تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد ، وإن فسخ تبينا أن ملكه ما زال[75]،  ومذهب ابن أبي ليلى جواز شرط الخيار في البيع إلى أجل قريب أو بعيد[76].

ثانياً– نقل الملكية في البيع المؤجل مع بقاء المبيع تحت يد البائع مرهونا حتى يسدد الثمن كاملا : وهذا العقد يمكن أن يكيف تحت ما يسميه فقهاؤنا بالسلعة المحبوسة بالثمن ، وحاصلها أن الأصل في صفقة البيع أن المشتري يسلم الثمن ، ويسلم البائع السلعة في نفس الوقت، لكن من الذي يلزمه التسليم أولا عند التنازع؟ المسألة خلافية .

والذي عليه أكثر العلماء أن المشتري يجب عليه أن يسلم الثمن أولا ، ثم يجبر البائع على تسليم سلعته ، فإن لم يدفع المشتري الثمن فللبائع حبس المبيع حتى يدفع إليه الثمن ، فإذا مات المشتري أو فلس ، ولم يوجد عنده ما يوفي به هذا الثمن ، فإن صاحب السلعة أحق بها .

إذن هذا العقد يمكن أن يدخل هذه المسألة ، فيكون جائزًا في حالة تراضي الطرفين .

والوجه الثاني أن يكون ذلك من قبيل رهن المبيع للبائع قبل أن يقبضه المشتري ، ولأصحاب الشافعي في رهن المبيع قبل قبضه قولان في حالة دفع الثمن ، فأما إذا لم يدفع الثمن فإنه لا يصح عندهم ؛ لأنه مرهون بالثمن[77]. أقول يفهم من ذلك بأن رهنه من بائعه تحصيل حاصل ؛ لأنه مرهون بثمنه .

وقد نص المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ذلك في دورته السادسة القرار ( 53 ) فقرة ( 6 ) حيث جاء فيها :

لاحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

ثالثاً البيوع التي تتم عن طريق المصارف ، ولكن دو المصرف الحقيقي هو دفع الثمن كاملاً إلى البائع ، على أن يدفع المشتري إلى المصرف ما دفعه إلى البائع إلى أجل تقسيطاً مع زيادة .

هذا النوع من البيع الذي لا تدخل فيه السلعة ملك المصرف باطل ، فهو ليس بيعا في الأمر ، بل هو قرض بفائدة ربوية ، وهو محرم بإجماع المسلمين .

ويمكن أن يعدل حتى يصبح جائزاً شرعاً وذلك بأن يوقع المشتري وعدًا غير ملزم بشراء سلعة معينة من المصرف ، وهو لا يمتلكها في الحالة الراهنة ، ثم يقوم المصرف بشرائها ، وتدخل في ملكه ، ثم يبيعها إلى المشتري الذي وعده بالشراء ، شريطة أن يكون له الخيار في الانسحاب من هذه الصفقة ، ولا يؤثر على هذه الصفقة كون السلعة لم يقبضها المصرف ، بل باعها قبل قبضها ؛ لأن المالكية يجيزون البيع قبل القبض إلا في الطعام مع تفصيل فيه .

أما العقد بصورته الراهنة فإنه لا يجوز شرعاً .

رابعاً – ( أ ) اشتراط زيادة على الثمن المتفق عليه في البيع بالتقسيط بين البائع والمشتري إذا ما تأخر المشتري في أداء الأقساط .

وهذا العقد غير جائز شرعاً ؛ لأنه عين ما كان يجري في الجاهلية من التأخير في الأجل وزيادة في الدين ، وهو محرم باتفاق إذ هو ربا نسيئة . وقد نص المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة على ذلك صراحة في القرار 53 / 2 / 6  في الفقرة الثانية .[78]

( ب ) – وشبيه بالعقد السابق اشتراط غرامات مالية مترتبة على تأخر المشتري في أداء الأقساط ، وهو ما يسمى في عرف القانونين بالشرط الجزائي ، وقد بحثت هذه المسألة من قبل فقهاء الشريعة المعاصرين في ندوات وبحوث فردية وجماعية واختلف فيها الباحثون ، فذهب أكثرهم إلى جوازه إذا كان المتأخر عملا ، وإلى منعه إذا كان المتأخر دينًا[79].

وفي مسألتنا هذه المتأخر دين ولذا لا يجوز الشرط الجزائي فيه ، مع احترامنا لرأي الأستاذين الكريمين الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور الصديق الضرير .

خامساً– اشتراط المشتري على البائع غرامة مالية ( أي شرطاً جزائيا ) عند إخلاله بموعد تسليم المبيع أو الإخلال ببعض مواصفاته .

وهذا النوع من العقود الذي ذكرنا الخلاف فيه في الفقرة السابقة ، وقلنا إن أكثر العلماء المعاصرين على جوازه ؛ لأن هذه الغرامة لا تقابل تأخير دين ، وإنما تقابل تأخير عمل[80].

استدل الذين جوزوا الشرط الجزائي على تأخير الأعمال ، أو الإخلال بمواصفاتها أو ما شابه ذلك ، استدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عون عن ابن سيرين : قال رجل لكريه : أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم ، فلم يخرج ، فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه[81].

وبناء على ذلك واستئناسا برأي كثير من العلماء المعاصرين فإني أرى جواز الشرط الجزائي المترتب على غير الديون ؛ ولذا لا حرج على المسلم سواء كان من سكان أوربا أو غيرها – من الدخول في مثل هذا العقد ، والله أعلم وأحكم .

سادساً– من المشاكل الموجودة التي تواجه المسلم في أوربا أن البيع بأجل يكلفه من الثمن أكثر من ما يكفله القرض الربوي .

كما أن نقل الملكية المتأخر حتى تؤدى الأقساط ، يكلف المشتري إذا أراد بيع هذا المبيع دفع ضرائب قد تصل إلى ربع ثمن المبيع أو تفوقه ، بعكس السلعة المشتراة بقرض ربوي ؛ إذ قد تسقط الضريبة عن هذا الأخير.

أقول: هاتان المشكلتان لا تسوغان أخذ القرض الربوي ، وعلى المسلم أن يصبر على بعض الشدائد الناتجة عن تتبع الحلال ، فالمعروف أن الحرام طرقه سهلة لا مشقة فيها ، وأن الحلال طرقه فيها بعض الصعوبة ، فالجنة محفوفة بالمكاره وحفت النار بالشهوات .

سابعاً– تشابه بعض صور البيع بالآجل بالإجارة المنتهية بالتمليك :

قد تختلط بعض صور اللزيننق (LEASING) بالإجارة المنتهية بالتمليك لتشابهها ، فلابد من بيان الفرق بينهما :

الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المستجدة ، وقد اختلف الناس في تعريفها ، كما اختلفوا في حكمها .

أما في الحكم ، فمنهم المانع ، ومنهم المجيز على الإطلاق ، ومنهم المجيز بقيود . وأما في الصورة ـ وهو الذي يهمنا هنا ـ فلها تصورات مختلفة، المشهور منها:

أن يستلم أحد المتعاقدين عينا لآخر ينتفع بها بعوض على أقساط ، يتملكها بنهاية سداد الأقساط ؛ فإذا عجز عن سداد الأقساط استحق المالك الأول الأقساط السابقة، ويحق له استرجاع العين المعقود عليها [82]. فالمبيع ـ في هذه الصورة ـ معلوم الثمن ؛ إذ هو مجموع أقساط الإجارة المعلومة المدة ، ثم إن المبيع يستلمه  المشتري ، الذي هو مستأجر في البداية، في حين تبقى السلعة بيد مالكها في بعض صور البيع المؤجل .

الخاتمة

نذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث :

1 ـ البيع جائز لا خلاف بين المسلمين في ذلك إذا توفرت أركانه وشروطه ، وهي متقاربة عند المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة .

2 ـ البيع إلى أجل معلوم بثمن لا زيادة فيه على الثمن الحال محل اتفاق ـ أيضا ـ بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية .

3 ـ البيع إلى أجل مع الزيادة في الثمن على الثمن النقدي جوزه الجمهور، ومنعه بعض العلماء خشية الوقوع في الربا المحرم.

4 ـ تشابه هذه الزيادة في الثمن نظير الأجل مع زيادة الدين لأجل النساء هو الذي جعل بعض الفقهاء يمنعون ذلك والفرق واضح بين العمليتين السابقتين.

5 ـ نرى رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز زيادة الثمن في بيع الأجل، وجواز أن يبيع البائع السلعة بثمنين أحدهما للنقد والآخر للنساء  بشرط أن يتم العقد على أحدهما لا على الخيار.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

 أهم مصادر ومراجع البحث

ـ القرآن الكريم برواية “قالون عن نافع”.

ـ أحكام القرآن للجصاص ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى لمطبعة الأوقاف الإسلامية 1325 هـ .

ـ بحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرة لجماعة من العلماء منهم محمد عثمان شبير دار النفائس عمان الأردن ، ط1 1418 هـ 1998 م .

ـ بحوث في قضايا فقهية معاصرة محمد تقي العثماني ، دار القلم دمشق ـ ط2 ـ 1424 هـ 2003 م .

ـ البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن عبد الإله بن مزروع ، شبكة المعلومات .

ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بحاشية أحمد الشلبي دار الكتاب الإسلامي ط 2 تصوير بالأوفست للطبعة الأولى بولاق 1313 هـ .

ـ التهذيب للبراذعي ، تحقيق محمد الأمين ابن الشيخ ، دار البحوث للدراسات الإسلامية دبي ، ط1 ـ 1423 هـ 2002 م .

ـ دراسة شرعية لأهم العقود المالية محمد مصطفى أبوه الشينقيطي ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ظ2 ـ 1422 هـ 2001 م.  .

ـ الرسالة لابن أبي زيد ، بشرح أبي الحسن الشاذلي ، دار إحياء الكتب العربية .

ـ الاستذكار لابن عبد البر ، تحقيق عبد المعطي قلعجي ، دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق ـ بيروت ، دار الوعى حلب ، القاهرة .ط1 ـ 1414 هـ 1993 م .

ـ سنن أبي داوود تحقيق كمال يوسف الحوت مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان بيروت ط1 ـ 1409 هـ 1988 م .

ـ سنن البيهقي الكبرى ، دار الفكر بيروت طبعة مصورة .

ـ سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر دار الحديث ـ القاهرة ط1 1419 هـ 1999 م .

ـ السيل الجرار للشوكاني ، تحقيق قاسم غالب أحمد وغيره  طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف ، القاهرة ط2 ـ 1415 هـ 1994 م .

 ـ شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ط 1 ، 1993 م .

ـ شرح صحيح البخاري لابن بطال ،ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد الرياض ، ط1 ـ 1420 هـ 2000 م .

ـ شرح القباب لمسائل ابن جماعة التونسي في البيوع  تحقيق علي محمد بورويبة دار ابن حزم ، بيروت ط 1 ـ 1428 هـ 2007 م.

ـ شرح القدير لابن الهمام ،دار إحياء التراث العربي بيروت .

ـ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.

– عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لسعد الشثري كنوز إشبيليا الرياض ط1 1425هـ 2004م.

ـ كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي دار الفكر ط 5 ـ 1425 ، 2004 م .

ـ صحيح البخاري ( بحاشية السندي ) محمد بن إسماعيل البخاري دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة .

ـ صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق عبد الله أبو زينة طبعة الشعب القاهرة

ـ لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور. دار المعارف بمصر 1402 ـ 1982 م .

ـ المبسوط للسرخسي ، دار الكتب العلمية بيروت ط1 ـ 1414 هـ 1993 م .

ـ مجلة المجمع الفقهي الدورة السابعة الجزء الثاني .

ـ مختصر خليل ، تصحيح الشيخ أحمد نصر ، دار الشهاب باتنة الجزائر  .

ـ المدونة للإمام مالك رواية سحنون , دار السعادة بمصر 1323 هـ .

ـ المسند للإمام أحمد ، مؤسسة قرطبة القاهرة .

ـ المصباح المنير للفيومي ،المطبعة البهية المصرية .

ـ المصنف لابن أبي شيبة ، الدار السلفية الهند .

ـ معالم السنن للخطابي ، منشورات المكتبة العلمية بيروت ط2 ـ 1401 هـ    1981 م.

ـ المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي ، دار الفكر دمشق ، ط1 ـ 1423 هـ 2002 م .

ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفيقية بمصر .

ـ المقدمات لابن رشد ، تحقيق سعيد أعراب ، دار الغرب الإسلامي بيروت, ط1 ـ 1408 هـ 1988 م .

ـ المنتقى للباجي ، دار السعادة بمصر ط1 ـ 1332 هـ .

ـ الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي بشرح عبد الله دراز دار المعرفة بيروت ط 2 ـ 1395 هـ ، 1975 م .

ـ مواهب الجليل للحطاب مكتبة النجاح طرابلس ليبيا .

ـ موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس ، مؤسسة الريان بيروت ، ودار الثقافة الدوحة ، ط7 ـ 1426 هـ 2005 م .

ـ الموطأ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1406 هـ 1985 م .

ـ نهاية المحتاج للرملي ،دار الفكر بيروت ، 1424 هـ 2004 م .

ـ نيل الأوطار للشوكاني ، مكتبة ومطبعة مصطفى البادي الحلبي القاهرة .

ـ الوجيز للغزالي , تحقيق علي المعوض وعادل عبد الموجود ، دار الأرقم بيروت ط1 ـ 1418 هـ 1997 م .

 

[1] .الموافقات 2 / 14 .

[2] . م . ن 2 / 16 – 17 .

[3] الحشر / 7 .

[4] . البقرة / 275 .

[5] . التوبة /34

[6] . البقرة / 188 .

[7] . المائدة / 38

[8] . النساء /  5.

[9] . الإسراء / 26 ـ 27.

[10] . يوسف / 20 .

[11] . أخرجه مسلم 3 / 569 كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك .

[12] . شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1 / 326 .

[13] . م . ن 1 / 326 .

[14] . مختصر خليل ص 169 – 170 – وينظر المقدمات لابن رشد 2 / 75 – 76 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 0 – 15.

[15] . المصباح المنير للفيومي 1 / 6 باب الألف مع الجيم وما يثلثهما .

[16] . آل عمران / 145 .

[17] . المنتقى 5 / 42 وشرح مسائل ابن جماعة في البيوع ص 162 .

[18] . شرح مسائل ابن جماعة ص 164 .

[19] . تهذيب المدونة للبراذعي 3 / 155 .

[20] . شرح القباب لمسائل ابن جماعة ص 162 .

[21] . الموطأ 2 / 264 والصحيحان البخاري بحاشية السندي 2 / 17 ومسلم بشرح النووي 4 / 5 .

[22] . الرسالة بشرح أبي الحسن الشاذلي وحاشية العدوي 2 / 137 .

[23] . متفق عليه .

[24] . البقرة / 275 .

[25] . متفق عليه .

[26] . متفق عليه .

[27] . سنن الترمذي 3 / 537 رقم الحديث 1213 .

[28] .السنن الكبرى للبيهقي 5 / 330 ، وسنن الدار قطني .

[29] . سنن أبي داوود 2 / 270 كتاب البيوع رقم الحديث 3357 .

[30] . سنن البيهقي الكبرى 5 / 287 .

[31] . البقرة / 282 .

[32] . شرح صحيح البخاري لابن بطال 6 / 207 – 208 .

[33] . المدونة للإمام ملك رواية سحنون 9 / 117 .

[34] . التهذيب للبراذعي 3 / 162 .

[35]  – نيل الأوطار للشوكاني .

[36]  ـ أحكام القرآن للجصاص 1 / 467 والمبسوط للسرخسي تحقيق خليل الميس دار الفكر بيروت 13 / 65 ، وفتح القدير لابن الهمام 5 / 218 .

[37]  ـ البقرة / 275 .

[38]  ـ البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن عبد الإله بن مزروع بن عبد الله المزروع ص 9 ، وينظر أحكام القرآن للجصاص 1 / 467 .

[39]  ـ رواه أبو داوود 2 / 296 كتاب البيوع باب فيمن باع بيعتين في بيعة رقم الحديث 3461 وصححه الألباني رقم الحديث في السلسلة الصحيحة 2326 .

[40]  ـ رواه مالك في الموطأ 2 / 663 بلاغا ، ورواه الترمذي يسند صحيح ورواه أحمد والنسائي .

[41]  ـ الموطأ 2 / 663 .

[42]  ـ نيل الأوطار 5 / 172 .

[43]  ـ نيل الأوطار 5 / 171 . والحديث رواه أحمد في مسنده 4 / 30 رقم الحديث 3783 .

[44]  ـ المصنف لابن أبي شيبة 6 / 572 .

[45]  ـ المبسوط 14 / 36 .

[46]  ـ دراسة شرعية لأهم العقود المالية لمحمد مصطفى أبوه الشنقيطي 1 /434 .

[47]  ـ المعاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحيلي ص 61 .

[48]  ـ معالم السنن للخطابي 3 / 122 .

[49]  ـ نيل الأوطار 5 / 172 .

[50]  ـ الموطأ 2 / 663 .

[51]  ـ الاستذكار لابن عبد البر 20 / 177 .

[52]  ـ م .ن 20 / 178 .

[53]  ـ م .ن 20 / 178 .

[54]  ـ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 3 / 58 .

[55]  ـ سنن الترمذي 3 / 346 كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهي عن البيعتين في بيعة .

[56]  ـ فتاوى إسلامية 2 / 331 ( فتوى الشيخ ابن باز ) نقلا عن بحث الأستاذ فرروع ص 14 .

[57]  ـ نهاية المحتاج للرملي 3 / 450 .

[58]  ـ كشاف القناع 3 / 174 .

[59]  ـ حاشية العبادي مع حواشي الشرواني 4 / 294 .

[60]  ـ حاشية محمد بن عمر الجربي على كتاب الإيضاح للشماخي 3 / 124 ـ 125  .

[61]  ـ موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوس ص 440 .

[62]  ـ نيل الأوطار 5 / 172 .

[63]  ـ السيل الجرار 3 /94 .

[64]  ـ نيل الأوطار 5 / 172 ـ 173 .

[65]  ـ بحوث في قضايا فقهية معاصرة لمحمد تقي العثماني ص 15 .

[66]  ـ شرح فتح القدير 6 / 447 .

[67]  ـ بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصزة لمحمد عثمان شبير 2 /842 ـ 843 .

[68]  ـ ص 13 .

[69]  ـ ص 16 .

[70]  ـ المعاملات المالية المعاصرة ص 60 .

[71]  ـ مجلة المجمع 7 / 2 / ص 217 .

[72] . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 176 . وينظر المدونة الكبرى 9 / 166 طبعة السعادة .

[73] . المقدمات لابن رشد 2 / 88 .

[74] . 3 / 9 وينظر المحلى 8 / 370 وقد نسب ذلك إلى الصاحبين .

[75] . م . ن 3 / 22 .

[76] . المحلى 8 / 373 .

[77] . المجموع للنووي 12 / 338 .

[78] . مجلة المجمع العدد السادس الجزء الأول ص 447 .

[79] .  قرارات  مجمع الرابطة القرار رقم 8 الدورة 11 ص 266 .

[80] .  ينظر في ذلك بحث الدكتور محمد عثمان شبير ( صيانة المدنونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسامي ) ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة 2 / 857 – 859 وخصوصا الهامش رقم ( 1 ) ص 859 . وبحث الدكتور علي محمد الصوا في مجلة الشريعة بجامعة الكويت العدد 58 بعنوان الشرط الجزائي في الديون ص 229  .

[81] .صحيح البخاري ( بحاشية السندي ) 2 / 124 كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط  والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم .

[82]  . عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لسعد الشثري ص 15 .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق