الفتاوى

الزواج والعلاقة الزوجية

رقم الفتوي: 131591

تاريخ النشر: 24 فبراير,2020

بداية عدة الطلاق قبل صدور الحكم المدني به

بداية عدة الطلاق قبل صدور الحكم المدني به

السؤال

فتوى 132 (3/24) بداية عدة الطلاق قبل صدور الحكم المدني به   السؤال: امرأة متزوجة زواجًا شرعيًّا، وهو مسجَّل مدنيًّا، أرادت الطلاق، فرفعت قضيتها إلى المحكمة ليتم الإجراء الرسمي، والذي يتطلب وقتًا للحسم فيه، فأوقع زوجها عليها الطلاق قبل حكم المحكمة، فما هو وقت حسابها العدة: أمِن لحظة حصوله من قبل الزوج؟ أم تنتظر حتى تفصل فيه المحكمة ولو طالت المدة التي قد تصل إلى خمس سنين؟ الجواب: إن الزواج شرعًا ينتهي بالطلاق الذي يوقعه الزوج في حالة كون الزوجة طاهرًا طُهرًا لم يحصل فيه جماع، ومن تلك اللحظة يبدأ حساب العدة، ولهما الحق أن يتراجعا أثناء تلك العدة إذا كان طلاقًا رجعيًّا، فإن لم يراجعها زوجها حتى انتهت عدتها أصبح الطلاق بائنًا وخرجت المرأة من عصمة الزوج خروجًا كلِّيًّا. وبما أن الزواج في الحالة المذكورة مسجل رسميًّا وقابل للفسخ من قبل المحكمة، فإنه ينبغي للمرأة مراعاة قوانين البلد بما يخص ذلك؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للنزاع، وإن كان يحل لها شرعًا الزواج بعد انتهاء العدة.

الإجابة

فتوى 132 (3/24)

بداية عدة الطلاق قبل صدور الحكم المدني به

 

السؤال: امرأة متزوجة زواجًا شرعيًّا، وهو مسجَّل مدنيًّا، أرادت الطلاق، فرفعت قضيتها إلى المحكمة ليتم الإجراء الرسمي، والذي يتطلب وقتًا للحسم فيه، فأوقع زوجها عليها الطلاق قبل حكم المحكمة، فما هو وقت حسابها العدة: أمِن لحظة حصوله من قبل الزوج؟ أم تنتظر حتى تفصل فيه المحكمة ولو طالت المدة التي قد تصل إلى خمس سنين؟

الجواب: إن الزواج شرعًا ينتهي بالطلاق الذي يوقعه الزوج في حالة كون الزوجة طاهرًا طُهرًا لم يحصل فيه جماع، ومن تلك اللحظة يبدأ حساب العدة، ولهما الحق أن يتراجعا أثناء تلك العدة إذا كان طلاقًا رجعيًّا، فإن لم يراجعها زوجها حتى انتهت عدتها أصبح الطلاق بائنًا وخرجت المرأة من عصمة الزوج خروجًا كلِّيًّا.

وبما أن الزواج في الحالة المذكورة مسجل رسميًّا وقابل للفسخ من قبل المحكمة، فإنه ينبغي للمرأة مراعاة قوانين البلد بما يخص ذلك؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للنزاع، وإن كان يحل لها شرعًا الزواج بعد انتهاء العدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق