الفتاوى
الزواج والعلاقة الزوجية
رقم الفتوي: 4327
تاريخ النشر: 8 نوفمبر,2018
استعمال المرأة لموانع الحمل

السؤال
فتوى 59 (3/10) استعمال المرأة لموانع الحمل السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة استعمال بعض موانع الحمل؟ الجواب: لا مانع شرعًا من استخدام ما يمنع الإنجاب مؤقتًا لسبب معتبر، مثل: تنظيم النسل، أو راحة المرأة بعد معاناة الحمل والرضاع، ولا أثر في ذلك لعمر المرأة، أما قطع الإنجاب نهائيًا بربط المبيض ونحوه فلا يجوز، إلا في حالة وجود ضرورة طبية.
الإجابة
فتوى 59 (3/10)
استعمال المرأة لموانع الحمل
السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة استعمال بعض موانع الحمل؟
الجواب: لا مانع شرعًا من استخدام ما يمنع الإنجاب مؤقتًا لسبب معتبر، مثل: تنظيم النسل، أو راحة المرأة بعد معاناة الحمل والرضاع، ولا أثر في ذلك لعمر المرأة، أما قطع الإنجاب نهائيًا بربط المبيض ونحوه فلا يجوز، إلا في حالة وجود ضرورة طبية.