الفتاوى

الصلاة

رقم الفتوي: 4028

تاريخ النشر: 7 نوفمبر,2018

تكرار إقامة الجمعة في المسجد الواحد لعذر

السؤال

فتوى 123 (3/21) حول تكرار إقامة الجمعة في المسجد الواحد لعذر   السؤال: بعض المساجد تضيق بالمصلين يوم الجمعة مما يضطرون معه إلى الصلاة في الشوارع المجاورة للمسجد، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك المارة والتجار، مما دعا بعضهم إلى شكوى ذلك للسلطات الرسمية، الأمر الذي حدا ببعض تلك السلطات إلى منع الصلاة في الشوارع، بل وصل الحال حتى إلى التهديد بإغلاق المسجد، فهل يجوز للجمعية القائمة على المسجد أن تقيم الجمعة مرتين في المسجد الواحد؟ وإن جاز، فهل يقوم بذلك نفس الإمام، أم لا بد من إمام آخر لم يصل الجمعة مع الأول؟ الجواب: تناول الفقه الإسلامي منذ القديم مسألة إقامة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد، حيث اقتضى توسع المدن إلى أن تتعدد المساجد، وبالتالي تتعدد الجمعة بحسبها. فكانت اجتهادات الفقهاء بين مانع مطلقًا، وبين من يرى أن الجمعة هي التي تقام في المسجد العتيق، وبين من يرى أنها للأسبق، حتى أن الإمام السبكي رحمه الله أصدر فتوى بعنوان: “الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد”. وسبب الخلاف في ذلك انتفاء وجود نص آمر أو ناهٍ في المسألة، فكانت اجتهادات الفقهاء تميل الى المنع سدًا لذريعة الفتنة والتفرق والاختلاف. واليوم تعددت المساجد الجوامع في المدينة الواحدة، واقتضت الحاجة ذلك، وزال المحذور. ومثل ذلك قضية السؤال، فتارة …

الإجابة

فتوى 123 (3/21)

حول تكرار إقامة الجمعة في المسجد الواحد لعذر

 

السؤال: بعض المساجد تضيق بالمصلين يوم الجمعة مما يضطرون معه إلى الصلاة في الشوارع المجاورة للمسجد، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك المارة والتجار، مما دعا بعضهم إلى شكوى ذلك للسلطات الرسمية، الأمر الذي حدا ببعض تلك السلطات إلى منع الصلاة في الشوارع، بل وصل الحال حتى إلى التهديد بإغلاق المسجد، فهل يجوز للجمعية القائمة على المسجد أن تقيم الجمعة مرتين في المسجد الواحد؟ وإن جاز، فهل يقوم بذلك نفس الإمام، أم لا بد من إمام آخر لم يصل الجمعة مع الأول؟

الجواب: تناول الفقه الإسلامي منذ القديم مسألة إقامة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد، حيث اقتضى توسع المدن إلى أن تتعدد المساجد، وبالتالي تتعدد الجمعة بحسبها.

فكانت اجتهادات الفقهاء بين مانع مطلقًا، وبين من يرى أن الجمعة هي التي تقام في المسجد العتيق، وبين من يرى أنها للأسبق، حتى أن الإمام السبكي رحمه الله أصدر فتوى بعنوان: “الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد”.

وسبب الخلاف في ذلك انتفاء وجود نص آمر أو ناهٍ في المسألة، فكانت اجتهادات الفقهاء تميل الى المنع سدًا لذريعة الفتنة والتفرق والاختلاف.

واليوم تعددت المساجد الجوامع في المدينة الواحدة، واقتضت الحاجة ذلك، وزال المحذور.

ومثل ذلك قضية السؤال، فتارة لضيق المكان وكثرة المصلين، وتارة لتعذر اجتماع الناس في وقت واحد، كما هو حاصل بحكم طبيعة التزام الناس بأعمالها ووظائفها في أوروبا، والمساجد قليلة في البلدة الواحدة، فإن المجلس لا يرى مانعًا من تكرر إقامة الجمعة في المسجد الواحد، ما وجد السبب الدافع لذلك، كالذي تقدم من ضيق المكان، أو تعذر الاجتماع.

والمنع من ذلك مفسدة، إذ يُحرم كثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة التي تعد من الشعائر العظيمة في الإسلام، ولها مقاصد حاجية، كاجتماع المسلمين وتأليف قلوبهم، وحصول التعارف بينهم، مع ما يتحقق فيها من التوجيه والوعظ والتعليم.

لكن ينبه المجلس على ضرورة أن يراعي تكرار الجمعة في المسجد الواحد إدارة المسجد أو المركز، وهي التي تقرر ما يحقق ذلك، كاختيار الإمام والوقت.

والأَوْلى أن تُصلى الجمعة الأخرى بإمام آخر غير الإمام الأول، إلا إذا تعذر، فلا حرج أن يقيمها الإمام الأول، فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود الى مسجد قومه فيؤم الناس في صلاة العشاء([1]).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])     متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 669)؛ ومسلم (رقم: 465)، من حديث جابر بن عبدالله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق